السبت، 20 أبريل 2013

أدلة إثبات المراجعة والمسئولية القانونية للمراجع


أدلة إثبات المراجعة والمسئولية القانونية للمراجع

لقد تم تعريف المراجعة في المبحث الأول من هذا الفصل بأنها العملية المنهجية والنظامية لجمع وتقييم وتحليل أدلة الإثبات المتعلقة بالنتائج الاقتصادية والتي يعبر عنها بالقوائم المالية، وفي هذا المبحث سوف نناقش الأدلة والقرائن والتي تتكون من البيانات المحاسبية الأساسية وأدلة الإثبات تحتوي على المواضيع  التالية:
4-1- طبيعة أدلة الإثبات وكفايتها وصلاحيتها.
4-2- اختبارات وأدلة إثبات المراجعة وجمع الأدلة وتوثيقها.
4-3- تقرير المراجعة  المخالفات المتعمدة والغش.
4-4- المخالفات المتعمدة والمسئولية القانونية:

4-1- طبيعة أدلة الإثبات وكفايتها وصلاحيتها:

"أدلة الإثبات هي المعلومات التي يستخدمها المراجع لتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تمت مراجعتها تتفق مع معايير موضوعه" [1]، وفي كل ما يؤثر على حكم وتقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقية الاقتصادية. وتختلف المعلومات بشكل كبير طبقا للمدى الذي يقتنع فيه المراجع عن ما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، ويعتبرها المراجع ذات درجه عالية من الإقناع مثل القيم السوقية للأسهم، ومعلومات ذات درجه اقل من الإقناع مثل رد العاملين بالمنشأة محل المراجعة على أسئلة المراجع .
"وتعتبر من أدلة الإثبات المؤيدة للقوائم المالية كلمن دفاتر القيد الأصلي ودفاتر الأستاذ العام والسجلات المحاسبية،وأوراق العمل المتعلقة بالتسويات الجر دية"[2]
1- وفي إطار المراجع يجب عليه أن يحقق ويستوفي المعيار الثالث من معايير العمل الميداني الذي يتطلب جمع أدلة الإثبات الكافية والصالحة من خلال الفحص والملاحظة والاستفسارات والمصادقات التي تمثل أساسا مقبولا ومناسبا لتكوين الرأي بخصوص
القوائم المالية محل الفحص. ومن خلال ما تم استعراضه نستنتج أن أدلة الإثبات تقسم إلى قسمين رئيسيين:
1- البيانات المحاسبية الأساسية.2- كل معلومات الإثبات الأخرى.
وحيث تشتمل البيانات المحاسبية الأساسية على كافة بيانات دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ العام والمساعد وكل السجلات الرسمية المختلفة للعميل، وهذه السجلات تدعم القوائم المالية وتمثل جانبا هاما من أدلة الإثبات،
وعلى المراجع لتدعيم رأيه البحث عن أدله أخرى يتم جمعها والحصول عليها من خلال تطبيق إجراءات المراجعة والتي تتمثل في المستندات الأساسية مثل الشيكات والفواتير و العقود والمصادقات وأية مستندات مكتوبة، وتشمل أيضا ما يحصل عليه المراجع من استفسارات وملاحظات وفحص مادي أو عملي، وأساليب فحص تحليلية أخرى.
وتتعلق كفاية الأدلة بمقدار أو حجم أدلة الإثبات الضرورية لتدعيم رأي المراجعين وكما هو معلوم فان المراجعة ألمالية تعتمد أساسا على الاختبارات أو العينات للبيانات والأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية. وهنا يبرز السؤال الهام وهو ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات؟ أي ما هو حجم العينة الكافي لتدعيم رأي المراجع بشكل ملائم؟ لذا فان قرار المراجع بخصوص حجم العينة يعتمد على دراسة الظروف والحقائق المحيطة بعملية المراجعة ولكي يتمكن من إجراء الحكم والتقدير يجب على المراجع دراسة العوامل التالية:[3]
·     طبيعة العنصر موضع الفحص.
·     الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة للعنصر موضع الفحص.
·     درجة المخاطرة النسبية المرتبطة بالعنصر موضع الفحص.
·     نوعيه وصلاحية أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة.
وفي سياق بحث المراجع عن أدلة الإثبات يعتمد على معيار التكلفة والمنفعة، بحيث لا تزيد تكلفة أدلة إثبات المراجع بأي جال من الأحوال عن المنفعة المتوقعة، ولان المراجع يعمل في بيئة تنافسية من زملاء المهنة فانه يبحث عن إجراءات المراجعة بأقل تكلفة ممكنه للحصول على أدلة إثبات مقنعه عوضا عن إجراءات مراجعة أكثر تكلفة، وهناك أيضا تكاليف مرتبطة بعدم كفاية الأدلة، ورأي المراجع المبني على أدلة غير كافية فد يعد إهمالا في ممارسة مهمته مما قد يعرضه للمساءلة القانونية، ومنه نصل إلى أن كفاية الأدلة إنما يعني الحصول على حجم أدلة يحقق تدعيم كافي وملائم لرأي المراجع دون إسراف في التكاليف أو التعرض لمشاكل قانونية.

وصلاحية الأدلة وجدارتها تعتمد بشكل أساسي على أن الدليل يجب أن يكون فعال ملائم، والفعالية
هنا تفيد تلك النوعية الجيدة من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج رأي منطقي، والتي تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة والتي يراها ويلمسها المراجع مثل مشاهده المراجع للمخزون السلعي وحضور الجرد الفعلي له. وأدلة الإثبات يمكن إنشائها مثل المصادقات المتعلقة بحسابات المدنيين أو الدائنين ويمكن أن يحدد دليل الإثبات رياضياً أو منطقياً "والأدلة الرياضية تتراوح ما بين إعادة العمليات الحسابية للقوائم المالية إلى استخدام بعض الأساليب التحليلية كما الانحدار المتعدد ،والأدلة المنطقية تشمل على تحديد الاستنتاجات المتعلقة بصدق ما قدمه العميل للمراجع من أدلة لفظية أو شفوية" [4]، كما وتشمل الأحكام المتعلقة بجودة نظام الرقابة الداخلية، ومعايير المهنة يمكن أن تساعد على ترسيخ الحكم على أدلة الإثبات من خلال مراعاة ما يلي:
·        أدلة الإثبات المحددة الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من أدلة الإثبات الداخلية.
·        أدلة الإثبات المحددة في ظل نظام قوي للرقابة الداخلية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك
الأدلة في ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية.
·   المعلومات الشخصية المباشرة التي يحصل عليها المراجع من خلال الفحص والملاحظة والمصادقات والجرد الفعلي تعد أكثر إقناعا من تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع من خلال الاستماع إلى الآخرين (لفظية وشفهية).
ولتحقيق صلاحية الأدلة فإنها يجب أن تكون ملائمة بمعنى إنها يجب أن تكون مرتبطة بأهداف المراجعة والتحقق من حسابات المدنيين تستخدم بمصادقات مع العملاء، لأنها توفر دليلا أكثر ملائمة وأكثر إقناعا. وأيضا احد أهم خصائص صلاحية الدليل هي الموضوعية أو عدم التحيز، وتشير هذه الخاصية إلى إمكانية وقدرة طرفين أو أكثر محايدين على فحص الدليل والوصول إلى نفس النتيجة وعلى ضوء ذلك فان موضوعية الدليل العالية تخفض احتمال حدوث التحيز الشخصي وهذا بدورة يخفض من عدم التأكد المحيطة بما توصل إليه المراجع من رأي.

4-2- اختبارات وأدلة الإثبات وجمعها وتوثيقها:
عمليه المراجعة تتطلب العديد من القرارات، والقرار النهائي يتمثل فيما إذا كانت القوائم المالية خاليه من الأخطاء والمخالفات أو التحريفات الجوهرية، ومع هذا فان القرار لا يمكن اتخاذه دون اختيار الأدلة من أنواعها ومصادرها المختلفة وحتى يتمكن المراجع من اتخاذ قراره النهائي على أساس ثابت ومنطقي فان عمليه جمع الأدلة يجب أن تكون نظامية ومنهجية ومنسقة، وعلى المراجع إتباع الخطوات التالية عند معالجه مشاكل المراجعة:
1-            تحديد أهداف المراجعة.
2-    تحديد طبيعة وتوقيت ومدى أو نطاق إجراءات المراجعة اللازمة للحصول على أدلة الإثبات المطلوبة لتحقيق أهداف المراجعة وكذلك مزاعم أو نتائج القوائم المالية.
3-            المطلوب اختبارها وأنواع واتجاه هذه الاختبارات، ثم جمع الأدلة وتقييمها للحكم على كفايتها وصلاحيتها.
4-   تحديد وتكوين الرأي المنطقي عن النظام و الارصده التي تمت مراجعتها في ضوء أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها.
والمعيار الثالث من معايير العمل الميداني [5]يبين أن هناك أربع إجراءات أساسية لعملية جمع الأدلة وهي:
1:الفحص الفعلي.    2: الملاحظة.         3: المصادقة.         4: الاستفسار.
وتاليا عرض موجز لهذه الإجراءات:
1-        الفحص الفعلي:
وهو اختبار السجلات والمستندات والأصول الملموسة ويعد وسيلة مباشره للتحقق من الوجود الفعلي للأصل ويعتبر احد أهم أدله المراجعة الموثوق فيها والمفيدة وهو وسيلة موضوعيه للتحقق من كمية ووصف الأصل، وهو لا يعد دليلا كافيا للتحقق من أن الأصول مملوكة بواسطة العميل وكذلك لا يمكن تحديد التقييم الملائم لعناصر القوائم المالية من خلال الفحص الفعلي.
2-        الملاحظة:
تتمثل الملاحظة فيما يشاهده المراجع أثناء زياراته لمنشأة العميل من عمليات تشغيل أو أي إجراءات تتم بواسطة موظفي العميل وآخرين. وغالبا ما يستخدم هذا الأجراء للمقارنة بين ما تم ملاحظته بما هو مسجل بدفاتر العميل، وأما بالنسبة للاختبارات الأساسية فان المراجع يجب أن يلاحظ أن العديد من الأصول الملموسة للتحقق من وجودها، ومقابلة أو مقارنه هذا بما هو مسجل في الدفاتر الخاصة بها.
والجدير ذكره هنا انه على الرغم من أن ملاحظة الأصول الملموسة قد توفر دليلا هاما لإثبات وجود هذه الأصول، إلا أن هذه الملاحظة عاده ما تكون قليلة الفائدة لغرض التحقق من صحة مزاعم العميل الأخرى المتعلقة بالتقويم المناسب، واستقلال الفترة المالية، وصحة علميات إثباتها في سجلات المنشأة وعلى المراجع التحقق من أن كافة أهداف المراجعة قد تم استيفائها.
3-            المصادقات:
"وهي أكثر أدلة الإثبات المستندية صلاحية وإقناعا، ويستخدمها المراجع كإجراء للتحقق من وجود أسهم رأس المال أو أصول والتزامات معينه، وتستخدم المصادفات للتحقق من وجود النقدية في البنك وحسابات المدينين"[6]. وهي توفر دليلا للإثبات يمكن الاعتماد عليه والوثوق فيه بدرجه كبيرة وذلك لأنها أنشئت خارج منشأه العميل وأيضا سلمت وحولت مباشره إلى المراجع دون تعرضها لمخاطر احتمال تغيرها بواسطة العميل وتحريفها. وتختلف المصادقات في شكلها و صيغتها باختلاف نوعيه المعلومات المطلوبة ومنها الطلبات الايجابية تعني ضرورة الرد إلى المراجع من الطرف الخارجي بغض النظر عما إذا كان الطرف الخارجي يوافق على صحة المعلومات أم لا.
الطلبات السلبية: وفيها يطلب الرد من الطرف الخارجي إلى المراجع فقط إذا كانت المعلومات الواردة بطلب المصادقة غير صحيحة وخاطئة.
4-            الاستفسار:
والاستفسار هنا يتضمن البحث عن معلومات من أشخاص ذوي معرفة بالنشاط سواء من داخل المنشأة أم من خارجها ويمكن أيضا توجيه استفسارات مكتوبة إلى موظفي العميل وهذا الإجراء معقول من الأدلة إلا انه لا يمكن اعتباره كدليل حاسم، إنه لا يتم التوصل إليه من طرف محايد ويمكن أن يوجد بها تحيز لصالح العميل وبالتالي لا بد من الحصول على المعلومات من طرف ثالث لتدعيم رأيه من خلال تنفيذ إجراءات المراجعة.
وتوقيت اختبارات المراجعة تعتمد على القرارات المتعلقة بتوقيت المراجعة جزئيا على أهداف المراجعة، وجزئيا على عوامل أخرى.
ويمكن إجراء الاختبارات التحليلية في ثلاث مراحل:[7]
المرحلــة الأولــى:
يجب إجراء بعض هذه الإجراءات في مرحلة التخطيط لمساعدة المراجع على تحديد طبيعة ومدى وتوقيت العمل الذي سيتم تنفيذه ويساعد ذلك المراجع على التعرف على الأمور الهامة التي تتطلب عناية خاصة خلال أداء المراجعة.
المرحلـــة الثانيــة:
يتم إجراء الإجراءات التحليلية عادة خلال مرحلة الاختبار مع باقي إجراءات المراجعة الأخرى ( مصاريف مدفوعة مقدما، مع الأصل).
المرحلـــة الثالثـــة:
يجب أداء الإجراءات التحليلية خلال مرحلة الانتهاء من المراجعة، ويكون ذلك مفيدا في النقطة التي يتم عندها إجراء الفحص النهائي للتحريفات الكبيرة أو المشكلات المالية ومساعدة المراجع على التوصل لنظرة موضوعيه أخيره على القوائم المالية التي تم مراجعتها.
أما العوامل الأخرى التي تؤثر على تقرير المراجع المتعلق بتوقيت إجراء الاختبارات تشمل:
1-    ما إذا كانت ظروف النشاط غير مواتيه يمكن أن تزيد من مخاطر إجراء اختبارات قبل نهاية الفترة المحاسبية.
2-            ما إذا كان النظام المحاسبي للعميل يتوافر له الخصائص الضرورية لتشغيل المعلومات الدقيقة.
3-    ما إذا كانت أدلة الإثبات الكافية متاحة قبل نهاية الفترة المحاسبية وفي تاريخ الميزانية وكذلك إذا كانت الاختبارات الأساسية الفعالة يمكن تصميمها في غياب نظام الرقابة الداخلية.


4-3- تقــرير المراجعـــــة:
بعد أن يكون المراجع قد أنهى كافة إجراءات المراجعة وتحقق من انه استوفى أهداف المراجعة وقام بفحص نظام الرقابة الداخلية وانه أصبح لدية تأكيد قوي بان القوائم المالية والملاحظات المرفقة بها والتي أعدها العميل واقترح المراجع بعض التصحيحات أو الاقتراحات وان العميل اخذ بها، وكما هو معلوم فان العميل هو المسئول عن المعلومات المعروضة بالقوائم المالية وان المسئولية تقع عليه في الإفصاح بأمانه وشمولية، "وتمتد أهمية تقرير المراجعة إلى الجماعات الأخرى التي تولي اهتماماً خاصاً بنشاط المنشأة،والتي تتأثر به"[8]. ومن ناحية أخرى فان تقارير المراجعة تكون ملكا للمراجع ويجب أن يبذل عناية مهنية فائقة في إعدادها حتى يتمكن من توصيل المعلومات إلى الجمهور المعني بها من مجلس الإدارة، المستثمرون، الدائنون، البنوك .. ويقوم المراجع بتوصيل المعلومات على شكل تقرير مبينا فيه نطاق مهام المراجعة التي قام بها وحدودها ونتائجها وكذلك يجب أن يشير في تقريره إلى درجه التأكد من صدق وعدالة القوائم المالية، وفي هذا الإطار أصدرت المنظمات المهنية للمحاسبة القانونية أربعه معايير معترف بها ويجب الالتزام بها عند إعداد التقرير الخاص بنتائج فحص القوائم المالية وهذه المعايير باختصار شديد هي:
1-            إعداد القوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
2-            وان هذه المبادئ طبقت خلال الفترة الحالية بنفس طريقة تطبيقها خلال الفترة السابقة
3-            تعبر القوائم المالية بشكل كاف ومناسب عن ما تضمنته من معلومات
4-            رأي المراجع عن القوائم المالية كوحدة واحده.
وكذلك أكدت المنظمات المهنية على ضرورة توحيد هذا التقرير كي يتسنى لكافة المستخدمين فهم محتواه على اختلاف مستوياتهم بمعنى أن يكون هناك نموذج موحد في الحالات المتشابه وأيضا حددت أنواع تقارير المراجعة التي يجب أن ترفق بالقوائم المالية حيث تم توحيد اللغة المستخدمة في كتابة التقرير.
"ويعتبر تقرير التدقيق المنتج النهائي لعملية التدقيق ووسيلة الاتصال بين الإدارات المختلفة وكذلك بين المنشأة والعالم الخارجي"[9]. والجدول التالي يمثل هذه الأنواع الأربعة:





الجـــدول (1- 2)
الأنواع الاربعه الرئيسية لتقارير المراجعة وبقية خدمات التصديق الأخرى[10]:
نوع التقرير
مثال
مصدر الدعم الرسمي
تقرير المراجعة في ضوء مراجعة القوائم المالية التاريخية التي يتم إعدادها وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها
تقرير المراجعة المعد في ضوء مراجعة القوائم المالية لشركة x
معايير المراجعة
تقرير مراجعة خاص بناء على مراجعة حسابات محدده، أو أداء إجراءات متفق عليها، أو على أسس محاسبة بخلاف مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
تقرير مراجعه خاص عن مراجعة الرصيد الختامي للمخزون في شركة x
معايير المراجعة
تقرير التصديق أو إبداء الرأي عن أداء خدمة التصديق وعملية إبداء الرأي.
تقرير التصديق الخاص بالتصديق على القوائم المالية لشركة x
معايير المراجعة
تقرير عن القيام بأداء عملية فحص
تقرير الفحص عن القيام بفحص القوائم ربع السنوية لـ X
معايير خدمات المحاسبة والفحص للشركات غير العامة، معايير المراجعة للشركات العامة.
المصدر: ارنز، ألفين ،مرجع سابق.ص63.



وعلى ضوء الرأي الذي يكون المراجع قد توصل إليه نتيجة تطبيقه لمعايير المراجعة وبذلة العناية المهنية الواجبة فانه أمام أربع أنواع من التقارير التي سيضمنها رأيه وعلى أساس هذا الرأي




الشـــكل ( 1-1)
الأنواع الاربعه للتقارير في المراجعة:
النظيف القياسي
 
 



في حالة تحقق الشروط الخمس التالية:
1-          تضمين كافة القوائم (قائمة المركز المالي، الدخل، الأرباح المحتجزة، الدفعات النقدية) بالقوائم المالية.
2-    إثبات المعايير العامة الثلاثة بكافة جوانب عملية المراجعة.
3-    جمع الأدلة الكافية والالتزام بمعايير العمل الميداني الثلاث.
4-    تم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
5-    عدم وجود حالات تستدعي إضافة فقرات تفسيرية أو تعديل بلغة التقرير.

النظيف مع فقرة تفسيرية أو تعديل الصياغة
 
 



تم أجراء المراجعة على نحو كامل، والتوصل إلى نتائج مرضية عن عرض القوائم المالية بعدالة، ولكن يرى المراجع انه من الضروري إضافة معلومات أخرى للتقرير.
المقيـــد
 
 


يستنتج المراجع أن القوائم المالية كوحدة تتسم بعدالة العرض، ولكن تم تقييد مجال المراجعة بشكل يتسم بالأهمية النسبية أو عدم الالتزام بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها عند إعداد القوائم المالية.
السلبي أو الامتناع عن إبداء الرأي                        
 
 



يستنتج المراجع أن القوائم المالية لم تعرض بعدالة (الرأي السلبي) أو يرى المراجع عدم قدرته على التوصل لرأي عن مدى عدالة القوائم المالية (الامتناع عن إبداء الرأي).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:ا ارنز، لفين ،مرجع سابق ،ص67

4-4- المخالفات المتعمدة والمسئولية القانونية:
في البداية وقبل أن نتعرض لدور المراجع في كشف المخالفات أو في عدم تمكنه من كشف هذه المخالفات وبالتالي ما هو موقف القانون العام والقانون المدني والجنائي والمنظمات المهنية والقوانين وغيرها من هذه المخالفات والمدى الذي يكون فيه المراجع مسئولا عن هذه المخالفات ، وكما هو معلوم فانه من غير الممكن الاعتماد على المراجعة العادية للكشف عن كل أنواع المخالفات وخصوصا إذا لم يكن لها اثر جوهري على القوائم المالية. ومما تجدر الإشارة إليه أن بات معلوما لدى المحاكم أن المراجع ليس ضامنا للقوائم المالية والمطلوب منه هو إبداء العناية المهنية الواجبة والمعتادة كما تحدثت عنها المعايير الدولية للمراجعة والعناية المهنية المعتادة يفسرها مفهوم الفرد الحصيف وعلى النحو التالي[11]:

"يفترض في كل رجل يؤدي خدماته للآخرين في إطار تعاقدي ، أن يؤدي واجبه في ظل هذا التعاقد ،ومن خلال استخدام مهارته وبذل العناية والاجتهاد المناسبين ،وفي مثل هذه التعاقدات التي تشترط وجود المهارة كمتطلب أساسي ، حتى يستطيع تقديم الخدمة ،يجب على الفرد أن يعلم أن الرأي العام يعتقد انه يمتلك درجة المهارة المعتاد توافرها في الأفراد الآخرين الذين يقومون بمثل العمل الذي تعاقد على أدائه ، فإذا ثبت عكس ذلك ،يكون قد ارتكب عملا من أعمال الغش تجاه أي شخص تعاقد معه لثقته في المهنة التي يعمل بها واعتماده عليها بوجه عام .ولكن لا يجب الظن بان كل فرد يتمتع بالمهارة أو لا يتمتع بها ، وقام بمباشرة مثل هذا العمل ،أن يؤديه بنجاح دون أخطاء" .
حيث على الفرد أن يباشر العمل بنيه صادقة واستقامة ، ولكن هذا لا ينفي إمكانية الغش .
وبالتالي يكون هذا الشخص مسئولا أمام من تعاقد معه بسبب الإهمال أو سوء النية أو عدم الأمانة وليس بسبب الخسائر الناتجة عن أخطاء التقدير التي قام بها.
إن المسئولية بين المراجع وعميله، والمراجع والأطراف الأخرى هي مسئولية مدنية تعطي الحق للطرف المتضرر من عمل المراجع الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحق به.
وأما المسئولية الجنائية فلا تنحصر في الطرف الذي اعتمد على عمل المراجع لتتعداه إلى المجتمع ،ومن الضروري تحديد مجال الملاحقة الجنائية للمراجع والتي نصت عليها قوانين العقوبات وقانون الشركات وقانون تنظيم مهنة التدقيق وذلك من اجل المحافظة على ثقة جمهور المستفدين من عمل المراجع.
وسوف نستعرض تاليا قانون تنظيم مهنه التدقيق [12](المراجعة) في الأردن حيث نصت المادة
(24 ) :إذا ارتكب المدقق إي مخالفة بهذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسئوليات المنوطة أو بقواعد وأسس وآداب ممارسة لمهنة أو ارتكب أي تصرف يسئ إلى كرامتها وكرامة العاملين منها يحال إلى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة لمحاكمته وتوقيع إحدى العقوبات التأديبية التالية عليه في حالة إدانته ،
1:التنبيه الخطي.
2:الإنذار الخطي.
3: توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها
4:إلغاء رخصته وشطب اسمه نهائيا من سجل المدققين.
وبالإشارة إلى قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والتي لها علاقة بعملية التدقيق الخارجي المحايد مع أعمال المنشآت حيث نصت المادة( 201 ):يكون مدقق الحسابات مسئولا اتجاه الشركة التي يدقق حساباتها عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب الأخطاء  التي تقع منه في تنفيذ عمله ، وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات  يكون جريمة فان هذا لا يسقط إلا بسقوط دعوى الحق العام .كما يسال المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحق بالمساهم أو لغير حسن النية بسبب خطئه .وكذلك نصت المادة( 278): يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة ألاف دينار.
وتشير الفقرة الرابعة من نفس المادة إلى : تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات الأرباح والخسائر بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والإدلاء إلى الهيئة العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين أو ذوي العلاقة .
وأيضا المادة( 280 ):يعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات المنشأة محل المراجعة انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامه لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ،ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكيه المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة والمعمول بها.[13]  .




توماس، وليام ،مرجع سابق، ص311-[1]
الصحن ،عبد الفتاح  وراشد ، رجب ودرويش ،محمود،أصول المراجعة،الدار الجامعية/مصر 2000،ص134-[2]
[3] - AICPA (American Institute of Certified Puplic Accountants
الرمحي ، زاهر.مرجع سابق، ص62.-[4]
معهد المدققين الداخلين الأمريكي، (IAA) Internal Auditor Amercan -[5]
الوردات، خلف عبد الله.مرجع سابق، ص50.-[6]
أبو شقرة، وائل، دليل الرقابة على المصارف العربية/لبنان 1998، ص60.-[7]
خليل، محمد احمد، المراجعة والرقابة المحاسبية، دار الجامعات المصرية/1983 مصر، ص397.-[8]
الفرحات، احمد خليل، تقييم فعالية التدقيق الداخلي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن 2003ص50.-[9]
ارنز، ألفين ،مرجع سابق.ص63.-[10]
أرنز، ألفين ، مرجع سابق،ص65 .-[11]
المملكة الأردنية الهاشمية،قانون تنظيم مهنة التدقيق، رقم (73)   لسنة 2003  .-[12]
المملكة الأردنية الهاشمية، قانون الشركات، رقم(17)   لسنة 2003.-[13]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق