السبت، 23 فبراير 2013

إتجاهات التطور في منظومة مهنة المحاسبة القانونية


إتجاهات التطور في منظومة مهنة المحاسبة القانونية 
في المملكة الأردنية الهاشمية
دراسة تحليلية مقارنة

ملخص: في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية تشهد بيئة التشريعات الأردنية مع بداية العقد الحالي تغيرات لمواكبة منظومة التشريعات الاقتصادية العالمية ونتيجة التعديلات الهامة في إستراتيجية التخطيط الاقتصادي للبلاد لترشيد الأنفاق ومكافحة الفساد في جميع قطاعات الاقتصاد القومي لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من ناحية وزيادة الموارد المالية المتاحة من ناحية أخرى فضلاً عن استخدامها بشكل اقتصادي لتحقيق اعلي منفعة وبأقل تكلفة ممكنة؛ واعترافا بأهمية الدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والتدقيق في الاقتصاد القومي فقد عدلت وصدرت العديد من التشريعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة، كما أصدر قانون جديد لتنظيم مهنة المحاسبة رقم 73/2003 والذي أثار جدلاً في أوساط مجتمع المهنة من ممارسين ومستخدمين وأكاديميين باعتباره الدستور الذي يتم الاحتكام إليه عندما ينشأ جدل يتعلق بالتطبيق، وفي نفس الإطار حدثت تغيرات جذرية في المعرفة المهنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين بإصدار قائمة بالتزامات الأعضاء ( معايير الرقابة علي الجودة- معايير الأخلاق- معايير التعليم- معايير التدقيق الدولية- معايير المحاسبة في القطاع العام- معايير الانضباط والتفتيش- معايير التقارير المالية الدولية) ذات انعكاس علي التشريعات المحلية في الدول التي فيها أسواق مالية ومنها الأردن، ونظراً لآن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عضوا في الاتحاد الدولي للمحاسبين. لذا أستهدف هذا البحث توصيف وتقييم منظومة مهنة المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء تطورات المعرفة المهنية المتخصصة لبيان الفجوة وتحليلها واقتراح العلاج المناسب، ولقد توصل الباحثان لمجموعة من النتائج والتوصيات الهامة لتنظيم المهنة في الأردن خاصة والوطن العربي عامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المكتبة العربية تفتقر الي مثل هذا النوع من البحوث التطبيقية، كما أن هذا البحث يعتبر البحث المقارن الأول من نوعه في الأردن والعالم العربي، كما يأمل الباحثان في المستقبل القيام بدراسة ميدانية للتعرف علي أراء ممارسي المهنة في القانون الجديد والتطورات المقترحة إن شاء الله. 
مصطلحات البحث: المحاسبة القانونية- التشريعات المهنية – برامج المعرفة المهنية المتخصصة.
1- مقدمة البحث
لقد أدت سياسات التصحيح الاقتصادي والتحديات الخارجية التي يواجها الاقتصاد الأردني الي تطوير العديد من التشريعات ولعل أهمها التشريعات المهنية وخاصة مهنة المحاسبة، فقد صدر قانون مهنة المحاسبة المؤقت رقم 76/2003 لينهي بذلك العمل بالقانون رقم 32/1985والأنظمة المنبثقة عنه، ولا شك أن  تطوير التشريعات المهنية – خاصة مهنة المحاسبة- يمثل ركن أساسي في تشريعات أي مجتمع يسعي ليتبوأ مكانه في عالم المتقدمين لتحسين المركز التنافسي للمهنة حيث يتعامل المحاسب المهني مع عالم تلاشت فيه تأثير الحدود الجغرافية والسياسية وحواجز تجارة الخدمات بين أسواقه بفعل العمل باتفاقية الجات التي أفرزت منظمة التجارة العالمية، كما تلاشت الحواجز الفكرية بفعل ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إحدى مسببات العولمة. ونظرا لآن المحاسب المهني أصبح مطالبا بشكل عام بألايتعايش مع متغيرات بيئته المحلية أو الإقليمية فقط بل كل المتغيرات العالمية كمنطلق أساسي لبلوغ فاعلية الأداء والنجاح في المستقبل، وبالتالي فإن المعرفة التي سادت بالأمس لم تعد مناسبة لمواجهة تحديات اليوم حيث ظهرت الحاجة الي معرفة معاصرة، مما يتطلب من المشرعين( مهنيين وبرلمانيين) التعرف علي تلك المعرفة الجديدة وخاصة المهنية من أجل إيجاد عمل ناجح حالياً ومستقبلاً.
وفي إطار هذه المتغيرات البيئية يري الباحثان أن المعرفة المهنية تعد المكون الأساسي للتنظيم المهني المحاسبي، وتعتمد المعرفة المهنية علي عدة مقومات كل منها يتعلق بنوع معين من المعرفة، كما أن كل منها يتطلب الاعتماد علي مصادر معينة لاكتساب المعرفة الخاصة به، كما تعتمد جودة المعرفة المهنية علي التنظيم الجيد لها داخل التشريعات، وعلي المهارة في الالتزام عند التطبيق العملي.
وعلي الرغم من أهمية المعرفة المهنية إلا أنه توجد بعض الجوانب السلبية التي تواجهها تشمل:
- الإدراك المتأخر للمعرفة لفترة لاحقة لفترة صنع القرار.
- إدعاء العلم بكل شيء من قبل ممارسي المهنة.
- التحيز الناتج من استرجاع المعرفة المخزنة داخل الذاكرة.
- الثقة الزائدة لممارسي المهنة.
- عدم جودة مصادر المعرفة.
- عدم الاستعانة بالأكاديميين أو استشارتهم.
- عدم اختصاص المشرعين.
لذلك يستقي هذا البحث أهميته - بالإضافة الي الإجابة علي الأسئلة التالية - من أهمية القضية التي تستأثر بها منظومة مهنة المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية بعد صدور القانون الجديد للمهنة والذي أثار جدلاً في أوساط مجتمع المهنة من ممارسين ومستخدمين وأكاديميين باعتباره الدستور الذي يتم الاحتكام إليه عندما ينشأ جدل يتعلق بالتطبيق، كما تتزايد أهمية هذا البحث من خلال الإجابة عن تساؤل مطروح من المجتمع المالي العربي حول كيفية إدارة المعرفة في بيئة ممارسة الأعمال المعاصرة أو هل توجد خارطة للمعرفة يعتمد عليها في بناء أو صياغة التشريعات المهنية الجديدة؟.  
وبناء علي ما تقدم يهدف هذا البحث الي تقييم منظومة مهنة المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية لوضع تصور لما يجب أن يكون عليه من منظور هيكل المعرفة المهنية من خلال الاستعانة بقائمة التزامات الجمعيات والمجامع المهنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين باعتبار أن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عضواً في الاتحاد الدولي للمحاسبين.
ولتحقيق هدف البحث فإننا نعيد صياغة مشكلة البحث في الأسئلة التالية:
س1: ما هي المعرفة المهنية المتخصصة ومصادرها ومكوناتها ؟.
س2: ما هي التطورات في منظومة مهنة المحاسبة في الأردن؟.
س3: ما هي جوانب القصور في منظومة مهنة المحاسبة ومقترحات علاجها؟.
س4: ما هو النموذج الجديد الذي يمكن تصوره لمستقبل منظومة مهنة المحاسبة؟.
وللإجابة علي الأسئلة السابقة يعتمد هذا البحث علي أساليب بحثية متنوعة سواء فيما يتعلق بتجميع البيانات أو توظيفها لتحقيق هدف البحث أو استخدامها في تفسير النتائج فقد يتم توظيف المنهج الاستقرائي وأهم أدواته المنهج الوصفي والذي يعتمد علي أسلوب دراسة الحالة - حالة مهنة المحاسبة في الأردن - حيث يتم عرض النموذج الجديد للمعرفة المهنية وتطور منظومة مهنة المحاسبة في الأردن(المنهج الوصفي)، ثم توظيف المنهج الاستدلالي لمقارنة النموذج الجديد للمعرفة المهنية بمنظومة مهنة المحاسبة، ثم توظيف المنهج الاستنباطي لتحديد جوانب القصور في منظومة ممارسة المهنة ومقترحات علاجها، كما يتوقف هذا البحث عند حدود الدراسة النظرية اللازمة لاستخلاص المفاهيم والمكونات والمصادر التي تمثل الحجج أو الأسانيد اللازمة لتطوير منظومة مهنة المحاسبة، ولتحقيق هدف البحث فقد رأي الباحثان تقسيم الجزء المتبقي من البحث الي أقسام  لعرض وتحليل طبيعة المعرفة المهنية المتخصصة، وتوصيف منظومة مهنة المحاسبة في الأردن، وأخيراً تقييم منظومة مهنة المحاسبة من منظور المعرفة المهنية المتخصصة.  
2-  التأصيل العلمي والعملي لبرامج للمعرفة المهنية المتخصصة
يجدر- بادئ ذي بدء – للإجابة علي السؤال الأول للبحث الإشارة الي أن إدارة المعرفة في العالم العربي تواجه اليوم أكثر من أي وقت مضي بمصطلحات جديدة منها " التحرش المعرفي " و/ أو "المسخ المعرفي" ونظرا لخصوصية المجتمع العربي الدينية فان مواجهة هذا التحدي يتطلب العودة  الي صحيح الدين والنهوض باللغة العربية ونظراً لوجود خلاف حول الفرق بين المعرفة والعلم، وعليه يناقش الباحثان في هذا القسم مفهوم المعرفة من زاوية إسلامية حيث أن القرآن الكريم قد ميز بين المعرفة والعلم تمييزاً واضحاً في العديد من آياته البينات، ثم يستخلص الباحثان مفهوم المعرفة المهنية المتخصصة ومقوماتها ودور مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC في تطويرها كما يلي:
2/1 مفهوم المعرفة المهنية المتخصصة:
يري " بريمة " (1)  أن المعرفة في القرآن تبدو كأنها عملية فطرية Innate Process يمارسها جميع الناس للتمييز بين المثيرات الخارجية التي تباشر الحواس وهذا التمييز يترتب عليه رد فعل هو عمل قد يكون نفسياً وقد يكون جسدياً لذلك فإن جميع الآيات القرآنية التي ذكرت أن عملية التعرف قد تمت ذكرت رد الفعل الذي تلي تلك العملية وللتدليل علي ذلك قول المولي عز وجل : " فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به "* و" تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق"**و " يعرفون نعمة الله  ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون"***و " فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون "****و " يعرفون كلا بسيماهم " *****.
بينما يتميز العلم في القرآن الكريم(2) بأنه جوهر مستقل يتوخاه الأنسان للوصول الي الحق القريب( الظاهر) أو البعيد(الباطن) في شيء ما أو قضية ما وبقدر ما أثبت القرآن المعرفة لجميع الناس فقد قصر العلم علي خاصتهم كما ثبت في كثير من الآيات التي تنتهي بأن أكثر الناس لا يعلمون، وحتى عندما أثبت لكل الناس علماُ قصره علي علمهم بظاهر الحياة الدنيا وهو علم محدود جداً يتعلق بسنن التشييء التي تكتشف بالتجربة والخبرة البشرية قياساً الي ذلك العلم المطلوب من الأنسان والمتاح له عندما يجمع بين قراءتي الوحي والكون ويمتد بفؤاده عبر عالم الشهادة الي عالم الغيب وللتدليل علي ذلك  قول المولي عز وجل: " وعد الله لا يخلف الله عده ولكن أكثر الناس لا يعلمون" ، " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون "****** و " فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد الي الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم " *******
ونظراً لتعدد المفاهيم والتعاريف لمصطلح المعرفة فإن الباحث يري أن التعريف التالي للمعرفة الأكثر خدمة لهدف البحث وهو(3): " عملية توظيف ذهني لما تراكم في الذاكرة من معلومات حسية عن عالم الشهادة للتمييز الفوري بين المثيرات الخارجية التي نتصل بها في حياتنا العملية ولتحديد ردود أفعالنا تجاهها من خلال المقارنة بين وارد الحس من معلومات عن المثير الخارجي ووارد الذاكرة الفوري من مخزون المعلومات عن ذلك المثير وما يتبع ذلك من تداعي بقية المعلومات التي نمتلكها عن ذلك المثير مما يعمق معرفتنا به " .
ومن المفهوم السابق يمكن استخلاص طبيعة المعرفة في الآتي(4):
1- إن المعرفة عملية ذاتية.
2- إن المعرفة عملية استرجاع لمعلومات قديمة في الذاكرة عن شيء كان معروف لنا سلفا.
3- إن هدف المعرفة التمييز بين الظواهر.
4- إن سمه عملية المعرفة التلقائية.
5- إن المعرفة عملية ذاتية تعتمد علي مطابقة فورية بين معلومات الذاكرة ومعلومات الحواس وبالتالي يمكن فيها الإنكار المتعمد دون خوف من كشف الآخرين للحقيقة.
6- إن المعرفة تعد استجابة أدرا كية لمثير خارجي باشر الحواس ولا بد فيها من رد فعل مهما كان ضئيلا أو غير محسوس( قلبي).
7- إن العلاقة الأساسية بين العلم والمعرفة تكمن في أن العلم ينبغي أن يرفد العملية المعرفية بالمعلومات الصحيحة التي سوف تختزن في الذاكرة عن المثيرات الخارجية.
8- أن النشاط المعرفي نشاط أخلاقي.
8- إن معادلة المعرفة = العلم الحق + العمل الحق.
9- أن المعرفة نسبية وليست مطلقة.
ولذلك يري " عارف "(5) إن إعادة التوازن للنظام المعرفي الإسلامي يقوم علي  ثلاث محاور هي:
المحور الأول: إعادة تجديد المناهج والعلوم والأفكار الموروثة.
المحور الثاني: إعادة تصحيح مفاهيم التعامل مع الغيب ( سيريكم آياته فتعرفونها)******** .
المحور الثالث: إعادة النظر في الفكر الوافد من خارج النسق المعرفي الإسلامي وتفعيل مناهج فهمة ونقده وهضمه( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) *********.
ويضيف " عارف " (6) وفي محاولة لبناء نظام معرفي غربي ينطلق من خلفية دينية مسيحية قدم Wilber  نموذج معرفي يتجاوز النموذج المعرفي العلماني السائد في الفكر الغربي حيث وصف هذا النموذج بأنة: Higher, Comprehensive, Transcendental ، أي نموذج اعلي شامل ومحيط ومتجاوز للواقع تجاه الغيب وهو تعريف اقرب ما يكون الي ما نقصده بالنظام المعرفي الإسلامي.
ومن العرض المتقدم نستخلص أن بناء نظام المعرفة يقوم علي الأتي (7) :
1- الإيمان بان الحقيقة واحدة لكن لا يستطيع إنسان واحد الإمساك بها أو احتكارها.
2- التغير والتحول بصورة دائمة.
3- التمدد والتوسع ( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) يقوم علي أن كل شيء في الكون له واقع يدرك في الحواس.
4- الوحدانية في مستواه الأعلى ولكنة متعدد فيما دون ذلك.
5- الانفتاح لجميع إبداعات العقول الإنسانية لأنه يقوم علي أن الله أودع في الكون حقائق وقوانين وسخرها للمعرفة ولذلك فان ما يصل إليه الإنسان يعتبر مصدرا للمعرفة ينبغي فحصة والتحقق منه ثم قبوله إذا ثبت صدقة.
وتأسيساً علي ما تقدم يمكن القول أن المعرفة مصادرها متعددة وجوهرها يكمن في كل العلوم والمهن وخاصة الاجتماعية لأنها تهدف الي خدمة الأنسان، ومنها مهنة المحاسبة بإعتبارها أحد العلوم الاجتماعية ويحكمها مجموعة من  المبادئ الأساسية– مثل- الاستقلالية والموضوعية - التخلي عن أي مصالح ذاتية أو تحيزات أخرى- كما أنها واحدة من المهن المعروفة في هذه الدنيا ولها قواعدها وأصول ممارستها كغيرها من المهن، وقد بقيت تلك القواعد وأصول الممارسة الي وقت قريب في حكم المتعارف عليه بين ممارسي هذه المهنة.
ونظراً لأهمية مهنة المحاسبة في إضفاء المزيد من المصداقية والرقابة والثقة في البيانات المحاسبية فقد بدأ التفكير جدياً في توفير قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لهذه المهنة تسمي المعرفة المهنية المتخصصة بحيث يسهل الرجوع إليها والاحتكام الي قواعدها وأصول ممارستها إذا لزم، وقد نجحت بعض الدول الصناعية في مقدمتها ألمانيا، وبريطانيا وفرنسا وأمريكا من خلال معاهدها المتخصصة في وضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة يمكن الرجوع أليها والالتزام بأحكامها حلت محل ما كان متعارف عليه وحدت من الاجتهادات في هذا المجال، وعليه يمكن تعريف المعرفة المهنية المتخصصة بأنها: عملية توظيف ذهني لما تراكم من ممارسات متعارف عليها بين المحاسبين ممارسي مهنة المحاسبة بهدف وضع نظام مهيكل يقوم علي العلم والخبرة بحيث يكون أساساً للأحكام المهنية المتفرقة والتحسين المستمر للمهنة.
واستنادا الي المفهوم السابق فأن المعرفة المهنية المتخصصة تتكون من التفاعل  المتبادل بين المقومات/ الأعمدة الخمسة التالية:
1- القيم الأخلاقية (الإيمان).
2- التعليم (مجموعة المعارف والمهارات).
3- التدريب المستمر(بعد التأهيل – ما بعد التأهيل)
4- الخبرة (مناسبة لمهمة الممارسة).
5- التنظيم الجيد داخل التشريعات.
2/2 دور  IFAC  في تطوير برامج المعرفة المهنية المتخصصة:
مع ظهور فكرة العولمة وتحرير التجارة والخدمات بدأ التفكير جدياً في إيجاد قواعد وأصول ممارسة متعارف عليها عالمياً لتحل محل قواعد وأصول الممارسة المهنية المعمول بها محلياً، كما طرحت تساؤلات حول مهنة تدقيق الحسابات في النشاط الاقتصادي ودورها في المجتمعات من قبل المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية وقد كان لتلك التساؤلات آثار عظيمة في المهنة وممارسيها فقد صاحبها إعادة تقييم دور المهنة ودور مدقق الحسابات في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية وشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع بحيث تكون أساساً للأحكام المهنية المتفرقة، فقد قام علماء وخبراء في المهنة بدراسات مهنية مقارنة بين البلدان الصناعية محاولين الاستفادة من الخبرات المتوافرة في البلدان الأخرى ولم يكن وضع قواعد عامة تحكم المهنة أمر سهل وبقي التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات المتعارف عليها الي أن خرجت الي الوجود اللجنة الدولية لمهنة تدقيق الحسابات IFAC إحدى لجان الاتحاد الدولي للمحاسبين وغرضها تحسين جودة ووحدة ممارسة المهنة في العالم.
ولقد تم بذل الكثير من الجهود علي المستوي الدولي والإقليمي ولفترة زمنية بغرض تطوير نوعية وأمكانية مقارنة البيانات المالية والأفصاحات المقدمة فيها ولقد لعبت الأمم المتحدة دور هام في حقل محاسبة المنشات واعداد التقارير المالية منذ عام 1973 عندما بدأت تظهر فكرة إنشاء الاتحاد الدولي للمحاسبين  نتيجة للمبادرات التي تمت عام 1973، والتي تم اعتمادها رسميا من قبل المؤتمر الدولي للمحاسبين في ميونخ في عام 1977 أي أن الاتحاد بدأ عملة بصورة فعلية منذ 27 عاما بقرار من اللجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة ، وتعتبر العضوية في الاتحاد مفتوحة أمام هيئات المحاسبة المعترف بها قانوناً أو بالإجماع العام ضمن بلدانها علي أنها منظمات وطنية كبيرة ذات وضع جيد ضمن مهنة المحاسبة وتشمل  العضوية في الهيئات الأعضاء أكثر من 2 مليون محاسب يعملون في الخدمة العامة والخاصة والتعليم والخدمة الحكومية ومن أجل تطوير المعرفة المهنية المتخصصة أنشأ الاتحاد الدولي للمحاسبين منذ تأسيسه مجلسين* هما(8):
1- مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.    2- مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي IAASB.
كما أنشأ الاتحاد ستة لجان فنية دائمة وحدد المجلس صلاحيات كل لجنة وأهدافها وهي:
* لجنة السلوك الأخلاقي.                * لجنة التعليم.               * لجنة المحاسبة المالية والإدارية.
* لجنة المحاسبة الدولية في القطاع العام.* لجنة تكنولوجيا المعلومات. * لجنة الامتثال.
وقد قامت اللجان الخمس الأولي بوضع العديد من المعايير الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة كل وفق اختصاصه، وفيما يتعلق بلجنة الامتثال موضوع بحثنا فإن نطاق صلاحيتها مراجعة مدي مناسبة وكفاية وفعالية التزامات العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين ومدي امتثال الهيئات الأعضاء لذلك والقيام بالعمل الذي يمكنها من أداء هذه الواجبات وعمل التوصيات للمجلس والجمعية العامة الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومقارنة عمليات التحقيق والتأديب للهيئات الأعضاء ومدي مناسبتها وفعاليتها وتقديم التقارير حول ذلك وعمل التوصيات للمجلس والجمعية العامة للاتحاد الدولي للمحاسبين، والنظر في أفضل طريقة لتشجيع الهيئات والأعضاء أو إذا كان ذلك ضرورياَ الطلب منها الامتثال بشكل أوثق لهذه الالتزامات وبذلك المساعدة في تحقيق أهداف الاتحاد التي تخدم الصالح العام ووضع الخطط التي تساعد الهيئات الأعضاء في الامتثال بشكل أوثق والنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لصلاحيات إضافية لفرض الامتثال لالتزامات العضوية وتنفيذ السياسة المتفق عليها في هذا المجال(9).
ولما كان واقع مهنة المحاسبة في معظم أرجاء وطننا العربي يعاني مما كانت تعانيه الدول الصناعية من مواطن الضعف والتي من أهمها ما يلي(10):
* النقص في عدد المحاسبين المؤهلين تأهيلاً مهنياً جيداً.
* التغيرات السريعة التي طرأت علي عالم المحاسبة وبتسارع أكثر في الآونة الأخيرة.
- فقدان السبيل المناسب الذي يمكن الطلاب من تدريب وتأهيل أنفسهم بالمستوي الذي تتطلبه احتياجات العصر.
* غياب معايير محاسبة وتدقيق متعارف عليها يتم الالتزام بها عند الممارسة المهنية والرجوع إليها عند الحاجة وبالتالي فإن المعالجات المتباينة للموضوع الواحد لا تزال سائدة في ظل التعبير الفني  وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.
* غياب أو قصور التشريعات المهنية المناسبة.
وبناء عليه سارعت العديد من المنظمات المهنية العربية بالانضمام الي عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين وفي مقدمتها المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الذي نال شرف العضوية كأول مؤسسة مهنية عربية عام 1985، فضلاً عن انتخابها عضوا في لجنة معايير المحاسبة الدولية واللجنة الدولية لممارسة التدقيق في 6/1987، كما اعتمدت جمعية مدققي الحسابات الأردنيين قواعد ومعايير المحاسبة وأدلة التدقيق الدولية بقرار مجلس إدارة الجمعية رقم 54/13/3/1989 بعد انضمامها في عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين(11).
ونظراً لحدوث تحولات في البيئة التشريعية وفي بيئة العمل التي يعمل بها المحاسبون في بعض البلدان التي بها أ سواق رأسمالية، كما أن  هناك بعض البلدان قد تحولت من البيئة التشريعية المحلية إلى البيئة العالمية يفترض الاتحاد الدولي للمحاسبين  أن المشرعين في البلدان الأخرى  قد قاموا بإدخال تعديلات في التشريعات وخصوصا بشأن معايير المحاسبة والتدقيق، والجودة وأخلاقيات المهنة.
ولذلك فقد وضع الاتحاد الدولي للمحاسبين  أهداف استراتيجيةObjectives Strategic لتطبيق الامتثال تتمثل في(12):
1- تزويد القيادة المؤهلة لخدمة المصلحة العامة من خلال:
* تطوير والمحافظة على معايير المهنة الدولية وقانون أخلاقيات المهنة بأعلى مستوى.
* التشجيع على تطوير معايير التدقيق، والتعليم المستمر وعمل التقارير المهنية.
* الحرص على تلاؤم والتزام الأعضاء.
2- المساهمة في تفعيل أهداف الاقتصاد العالمي من خلال:
* تخصيص وحدة تقييم أداء للمعلومات (المالية وغير المالية) في داخل المؤسسة.
* بناء الثقة في البيانات المالية والمصداقية لتلك البيانات.
* الاستمرار في تطوير نوعية التدقيق.
* تطوير قدرات الأعضاء من حيث النوعية.
* الاعتراف بها على أنها السلطة العليا لمهنة المحاسبة.
* الدعوة إلى المحافظة على قيم مهنة المحاسبة. 
ولتحقيق هذه الأهداف فقد شكل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين في 6/6/2003 مجموعة عمل لمراجعة مقررات الامتثال الصادرة عن  الاتحاد الدولي للمحاسبين واعداد توصيات وتقديمها للمجلس، ولقد قررت مجموعة عمل الامتثال Compliance Working Group  بعد عدة اجتماعات في نيويورك أنه بالرغم من أن هناك أعضاء تأثروا بهذه التحولات، إلا أنه يلاحظ أن هناك مجموعة من الأعضاء كانت تتوقع أن تقوم بدور فردي في تطبيق مقرارت الامتثال، لذلك فإن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الدولي للمحاسبين في هذا الشأن لابد أن يتم تقييمها في ضوء هذه التغيرات للتأكد من توافقها مع البيئة الحالية والمستقبلية في الهيئات الأعضاء، وقد قدمت اللجنة عدة توصيات منها(13):
1- الموافقة علي إنشاء وتطبيق مقررات الامتثال الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين في الهيئات الأعضاء.
2- الحاجة إلى العمل بشكل فعال بحيث يتضمن تقسيم الأعضاء إلى مجموعتين من أجل العمل على إدارة البرنامج بحيث تتألف المجموعة الأولى* جميع الأعضاء في 34 بلدا والتي تتمتع بنسبة 98% من حصة السوق؛ أما المجموعة الثانية فتتألف من بقية الأعضاء، ومن حيث المبدأ فإن أعضاء المجموعة الأولى سوف يقومون بإعطاء الأولوية لتطبيق الالتزامات بصورة فعالة في بلدان السوق العالمية. على الرغم من أن جميع متطلبات الامتثال سوف تعني بالمجموعة الأولى والثانية.
3- إعداد برنامج زمني لتقييم مدي الامتثال على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تبدأ من تموز (July) 2003 إلى كانون أول (ديسمبر) 2004وتشمل:
* إصدارات لجنة التزامات الأعضاء.
* تقييم المعايير التشريعية.
* التقييم الذاتي: يطلب من العضو أن يقوم بعمل تقيم ذاتي بالاستناد إلى إصدارات لجنة الالتزامات وعمل خطة مطورة.
* مراجعة وتقييم خارجي عند الاقتضاء للمعايير مع مراعاة أن أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين سوف يقومون بالعمل كوسطاء مع منظمات أخرى لتحديث وتقييم إيجابية التقييم.
* مراجعة التقارير وخطط العمل ومدى تطورها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المرحلة الثانية: تبدأ من شهر كانون ثاني (January) 2005 وما بعد وتشمل: 
* الاستمرار في التطوير والتقييم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
* مراجعة توصية الأعضاء.
* بالاستناد إلى نتائج التقييم الذاتي، فإنه يمكن للاتحاد الدولي للمحاسبين أن يستخدم عامل المخاطرة بحيث يوصي أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين بالعمل مع المنظمات الإقليمية وبنوك الاتحاد- على سبيل المثال- البنك الدولي  مع مراعاة مراقبة التقارير الصادرة والتأكد من مسايرتها للمعايير وخضوع الأعضاء للمراجعة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين، أو أية منظمة أخرى معنية بمثل هذه الأمور، بالإضافة إلى ما سبق توجد عدة وجهات نظر من قبل المشرعين في بعض البلدان منها:
1- الدعم الكامل لمقررات التزامات العضوية للأعضاء من خلال ملخص التزامات العضوية                       (SMO’S) Statement of Membership Obligations.
2- بيان مدى التزام الاتحاد الدولي للمحاسبين بالبرامج الموضوعة للتقييم الذاتي.
وقد لاحظت مجموعة العمل أن هناك التزام قوي بالنسبة لمعايير المحاسبة لضمان نوعية البيانات المالية، بحيث يمكن للاتحاد الدولي للمحاسبين أن يلعب دورا رئيسيا بهذا الخصوص من خلال(14):
* مساعدة المستثمرين على فهم معايير إعداد البيانات المالية في مختلف أسواق المال حول العالم. وقدرة الجهات المالية على اتباع وتطبيق هذه المعايير.
* يقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين بتزويد المعلومات لأولئك الأعضاء من حيث درجة التزام الأعضاء بالمتطلبات لتتوافق مع المعايير الدولية.
كما أشارت اللجنة في تقريرها أن الفوائد من  تطبيق مقررات الامتثال لـ IFAC تشمل(15):
أولا: بالنسبة للاتحاد الدولي للمحاسبين:
1- توفير الاتحاد الدولي للمحاسبين تأكيد معقول للأعضاء بخصوص:
* العمل على تطبيق المعايير الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
* العمل على إنشاء هياكل مناسبة للتأكد من أن الأعضاء ملتزمون بالمعايير الموضوعة عن طريق إخضاعهم لتحقيق مستفيض واتخاذ الإجراءات التأديبية.
2- التعرف على المعوقات التي تقف في طريق التحول إلى المعايير الدولية والأنظمة.
3- دعم مصداقية الاتحاد الدولي للمحاسبين كقيادة مؤهلة لتنظيم المهنة دولياً.
4-  دعم قدرة الاتحاد الدولي كجهة متحدثة على المستوى العالمي وتقوم بتمثيل الأعضاء في كافة المحافل الدولية.
5- تشجيع الأعضاء على دعم الاتحاد الدولي لتحقيق أهدافه المنشودة والتحول النشط للإذعان للمعايير لتحقيق الجودة العالية للخدمات.
6- العمل على تزويد الأعضاء بآخر إصدارات مجلس التدقيق والضمان الدولي، ومجلس معايير المحاسبة الدولية.
ثانيا: بالنسبة لأعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC Member Bodies :
* توفير أرضية صلبة Platform لمواجهة التحول تجاه المعايير الدولية والأنظمة.
* بناء قاعدة للاتحاد الدولي للمحاسبين لتزويد الأعضاء بالتسهيلات للمساعدة في التغلب على المعوقات التي تقف في طريق التحول وغلق فجوة الامتثال Close of Compliance Gap.
* توفير مرجعية كأساس  لتقييم قواعد البيانات الدولية.
* توفير الدعم وإضافة المصداقية للأعضاء خصوصاً المحافظة علي دور التشريعات في بلادهم.
ثالثاً: بالنسبة للمشرعين:
* توفير وجهة نظر عالمية في الدول من أجل تطبيق المعايير الدولية وبناء أساس مشترك لتقييم بيئة التشريعات والأنظمة المحلية.
* التعرف على المعوقات التي تقف في طريق التحول نحو المعايير والأنظمة.
* توفير بعض التأكيد بأن الهياكل المحلية والعمليات تضمن أن الأعضاء الأفراد في المهنة يلتزمون بالمعايير ( تأكيد الجودة) وهي بدورها تخضع لأنظمة تفتيش وانضباط مناسبين.
* تمكين المشرعين في من زيادة الدعم والقبول الدولي للتقارير المالية  المعدة وفقا لمعايير IFAC ومعايير التقارير المالية الدوليةIFRS.
رابعاً: بالنسبة لأصحاب المصالح / مستخدمي للبيانات المالية:
* توفير الشفافية نتيجة التوافق مع معايير IFAC ومعايير التقارير المالية الدولية.
* توفير الدعم القوي Underpinning لتدفق رأس المال عبر الحدود ومصداقية التقارير مالية التي تستخدم خارج الحدود المحلية.
* تأكيد الالتزامات العالمية لحماية المصلحة العامة.
كما أقرت مجموعة عمل الامتثال الالتزامات المترتبة على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين The Obligations of IFAC Membership في المناطق التي يوضحها الجدول رقم (1)التالي (16):
جدول رقم (1) يوضح بيانات امتثال أعضاء IFAC
Effective date
Statement
SMO
31/12/2005
Quality Assurance.
1
31/12/2004
International Education Standards(IESs)for Professional Accountants and Other EDCOM Pronouncements.
2
31/12/2004
International Standards on Auditing (ISA) and Other IAASB Pronouncements.
3
31/12/2004
IFAC Code of Ethics for Professional Accountants.
4
31/12/2004
Public Sector Accounting Standards (PSAS) and Other Pronouncements.
5
31/12/2005
Investigation and Discipline.
6
31/12/2004
International Financial Reporting Standards (IFRS) and Other IASB Pronouncements.
7
وأخيراً وضعت اللجنة التوصيات للإيقاف والطرد لمن لم يلتزم بمناطق الامتثال من الهيئات الأعضاء وموازنة تقدر بأكثر من مليون $ للتطبيق والمتابعة(17).
وفي 30 تموز 2003 وجه Ian Ball الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين علي موقع IFAC علي شبكة الإنترنت الرسالة التالية لأعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين الأتي(18):
“ IFAC is dedicated to strengthening the profession we all serve. The SMOs and the compliance program are designed to assist in meeting this goal. The SMOs better articulate the obligations of IFAC membership and the compliance program encourages member bodies in their efforts to achieve convergence of standards and a higher quality of services from the profession. The international environment for the profession has experienced significant change as a result of corporate have emphasized the importance for IFAC of its role in contributing to the enhanced performance of the global profession”.
 ويضيف الرئيس التنفيذي لـ IFAC  الأتي (19):
“ We believe that the establishment of the compliance program together with the SMOs will contribute to increasing confidence in the profession through enhanced accountability and transparency”.
وفي نفس التاريخ نشر علي موقع IFAC مذكرة تفسيرية Explanatory Memorandum حول سلسلة بيانات التزامات العضوية المطلوبة التي تطبق علي أعضاء IFAC المتمتعين بكامل العضوية والمشاركين دون الأعضاء الفخريين Affiliate،  علماً بأن IFAC سوف يقيم مستوي الالتزام بواسطة الأعضاء، كما تضمنت المذكرة التفسيرية ما يلي(20):
“… However, in the application of these statements to associate members, due recognition will be given to the level of obligations applicable to associate members under the  IFAC Constitution and to the stage of development and scope of activities of each associate member and its member at any given time”.
وفيما يلي عرض وتحليل لبيانات التزامات أعضاء IFAC وفقاً للمناطق المذكورة أعلاه كما يلي(21):
2/2/1 بيان التزامات الأعضاء رقم (1)  ضمان الجودة:   لقد تناول بيان ضمان الجودة أهداف ومصطلحات ومعايير رقابة الجودة، وكيفية تصميم برامج فحص رقابة الجودة،  دورة مراجعة برنامج فحص ضمان الجودة، إجراءات فريق فحص ضمان الجودة، التوثيق، وصفات فريق فحص ضمان الجودة، وكيفية إعداد التقارير، وإجراءات التصحيح والانضباط ولعل أهم ما تضمنه بيان ضمان الجودة ما يلي(22):
1- تشير الفقرة رقم 1 إلى أن IAASB قد أسس الإرشاد رقم 220 ISA لسياسات وإجراءات الرقابة علي الجودة لمنشآت التدقيق، بالإضافة الي المعيار الدولي للرقابة علي جودة التدقيق والضمان والخدمات ذات العلاقة رقم(1)ISQC، أما هذا البيان يؤسس التزامات أعضاء IFAC المرتبطة ببرامج فحص ضمان الجودة لأداء الأعضاء مهمة التدقيق للبيانات المالية، ولذلك فأن رقابة الجودة تنصب علي ثلاث مستويات تشمل مستوي المهمة، مستوي المنشأة، ومستوي العضو.
2- كما تشير الفقرتين 7-8 الي أنه يجب على العضو أن يضع وينشر معايير ضبط الجودة وتوجيها يفرض على الشركات تنفيذ نظام ضبط الجودة وفقا للمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية المثبتة في المعيار الدولي لضمان الجودة رقم (1)، حيث إن مسؤولية تنفيذ السياسات والإجراءات التي توفر ضمانا معقولا لإنجاز المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية المثبتة في ISQC1 تقع على عاتق الشركات الفردية، وإن مسؤولية العضو وضع برنامج فحص ضمان الجودة الذي سيراقب الامتثال لتلك السياسات والإجراءات. 3- كما تشير الفقرتين 9-10 إلى أن عضو IFAC يجب أن توفير المساعدة لأعضائه ليمكنهم من:
* فهم أهداف ضبط الجودة؛ و
* تنفيذ والمحافظة علي أنظمة مناسبة لرقابة الجودة.
وتتضمن المساعدة أشكال متعددة، اعتمادا على الاحتياجات في داخل البلد مثل:
- التطوير الشامل لبرامج التطوير المهني المستمر Continuing Professional Development ((CPD التي يمكن أن تشتمل على- مثلا- توجيه للشركات في التخطيط أو تقييم الكفاية أو كما نفذ في بعض الدول برامج CPD إلزامية.
- توفير برامج CPD للشركات التي لا تمتلك مصادر تطوير برامجها الداخلية، موجهة على وجه التحديد إلى - إنجاز إجراءات وسياسات ضبط الجودة.
- توفير إرشادات لتنفيذ برامج التفتيش الداخلية الفعالة.
- تنفيذ برامج تطوعية تمكن الشركات من الحصول على الاستقلال والتقييم السري لإجراءات وسياسات رقابة الجودة، بعيدا عن أي برنامج فحص ضمان جودة رسمي.
4- وبخصوص تصميم برنامج فحص ضمان الجودة لعل أهم ما تضمنته الفقرات 11-15 ما يلي:
4/1- عندما يكون الخاضع لبرنامج فحص ضمان الجودة شركة فإن الفاحص سيأخذ بعين الاعتبار عمل الشركاء الفرديين من أجل استنتاج مدي التزام الشركة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية القابلة للتطبيق فيما يخص إنجاز التدقيق؛ وعندما يكون الخاضع لبرنامج فحص ضمان الجودة شريكا، فإن الفاحص يحتاج إلى أن يأخذ بعين الاعتبار نظام رقابة الجودة في شركة الشريك من أجل الاستنتاج بناء على كفاية النظام ما إذا كانت الشركة ممتثلة لهذا النظام. 
4/2 يجب علي أعضاءIFAC أن يضع إرشادات فحص ضمان الجودة الخاص به بحيث يشمل الإجراءات التالية:
أ- تقييم إذا ما كان فريق فحص ضمان الجودة يتلقى تدريبا في تنفيذ فحوصات ضمان الجودة.
ب- تقييم استقلالية أعضاء فريق فحص ضمان الجودة.
ج- تقييم إذا ما كان فريق فحص ضمان الجودة لديه مهارات تقنية والمعرفة، الخبرة المتخصصة والتفويض لأداء فحوصات ضمان الجودة مع الكفاءة المهنية.
د- توثيق إجراءات فحص ضمان الجودة المتبعة في وضع يسمح بالتقييم الموضوعي فيما إذا كانت فحوصات ضمان الجودة أنجزت بالعناية اللازمة والامتثال للمعايير.
ه- التقرير عن نتائج فحص ضمان الجودة للأفراد المناسبين بحيث يساعد ذلك الأعضاء المفحوصين في تحديد وتنفيذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية وعمل التحسينات الأخرى المرغوب فيها في إجراءات وسياسات رقابة الجودة.
و- فرض إضافة- حيثما يكون ذلك قابلا للتطبيق- إجراءات تصحيحية و تعليمية أو إجراءات مراقبة،   بحيث تمد الأعضاء بمعالجة عادلة .
ز- فرض أدوات انضباط على الأعضاء الذين يرفضون التعاون في فحص السلوك ، ويخفقون في اتخاذ الإجراء الصحيح الضروري، أو الذين وجد أن لديهم عجز خطير في الأداء ولا يمكن التعامل معها بطريقة ذات معنى من خلال مقاييس تعليمية أو علاجية.
ح- المحافظة على سرية معلومات العميل.
5- وبخصوص دورة فحص برنامج فحص ضمان الجودة تشير الفقرتين 16-17 إلى انه يجب انتقاء الشركات أو الشركاء للمراجعة بالاعتماد على تصميم برنامج مراجعة ضمان الجودة، يجب أن يؤدى على أسس معقولة ومتينة. مثل كل الشركات القابلة للتطبيق أو الشركاء الذين يؤدون تدقيق لبيانات مالية تقع في مجال برنامج فحص ضمان الجودة هم خاضعون للانتقاء عبر دورة فحص محددة مسبقا. إن دورة الفحص يجب أن تكون كحد أقصى ثلاث سنوات بالنسبة للشركات التي تنجز تدقيق بيانات مالية لشركات مسجلة. دورة الفحص للشركاء الذين يؤدون تدقيق بيانات مالية لشركات مسجلة يجب أن تحدد باعتبار ما يتعلق باستقلالية وجودة برنامج التفتيش الداخلي لشركة الشريك، في بعض الظروف، قد يكون من المناسب مراجعة بعض الأعضاء بشكل أكثر تكرارا. مثلا، قد تختصر دورة الفحص إذا كانت نتائج السابق  أقل من المرضي. إن الجماعة العضو تحدد معايير إضافية، كما يناسب، للظروف عندما تطبق دورات بشكل أكثر تكرارا.
6- وبخصوص إجراءات فريق فحص ضمان الجودة  تشير الفقرات 20-23 إلى أن أنه عندما تكون الجماعة العضو مسؤولة عن برنامج الفحص كليا أو جزئيا، فإن الجماعة العضو يجب أن تفرض أن تكون الإجراءات المتبعة من قبل فرق فحص ضمان الجودة مؤسسة على أدلة إرشادية منشورة مؤكدة من قبل الجماعة العضو، كما يجب أن تشتمل لإجراءات على فحص أوراق عمل الامتثال والمناقشات مع الموظفين المناسبين، كما يجب أن تشتمل الإجراءات المنفذة أثناء فحص ضمان الجودة ما يلي:
* تقييم نظام رقابة الجودة من أجل الممارسة التي ترتبط بتدقيق البيانات المالية للشركات المسجلة.
*  فحص كافية سياسات وإجراءات رقابة الجودة وفحص أوراق عمل المهمة لتقييم:
- عمل نظام رقابة الجودة وامتثاله مع ذلك؛ والامتثال مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والأنظمة القابلة للتطبيق فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية.
* أما فحص أوراق عمل المهمة يجب أن يشمل على تقييم لما يلي:
- وجود وفعالية نظام رقابة الجودة المنفذ من قبل العضو وأيضا أداء المهمة.
- الامتثال مع المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية القابلة للتطبيق.
- كفاية ومناسبة توثيق الدليل في أوراق العمل.
- ما إذا كانت تقارير المدققين الصادرة مناسبة في تلك الظروف.
وعند تنفيذ فحص ضمان الجودة فإن الإجراءات التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل فريق فحص ضمان الجودة تشمل:
* الحصول على فهم كاف لـ:
* طبيعة ونطاق ممارسة تدقيق العضو والمناهج المستخدمة.
* تصميم العضو لنظام رقابة الجودة.
* إجراءات وسياسات الاستقلال والأخلاقيات الداخلية.
* إجراءات وسياسات تدريب العضو.
* اختبار فعالية إجراءات مراقبة العضو في الفترة الخاضعة للفحص وما وإذا كان فاحص ضمان الجودة قادرا على وضع الثقة في هذه الإجراءات من اختبارات أداء نتائج إجراءات المراقبة في الفترة القابلة للتطبيق كمصدر للدليل.
* فحص الامتثال مع نظام رقابة الجودة للعضو عند ممارسته تدقيق البيانات المالية.
* إعادة تقييم كفاية نطاق فحص ضمان الجودة على أساس النتائج المكتسبة لتحديد ما إذا ما كان هناك حاجة لإجراءات إَضافية ضرورية لإقناع فريق فحص ضمان الجودة.
* عقد اجتماع مغلق مع العضو لمناقشة استنتاجات فريق فحص ضمان الجودة والتوصيات ونوع التقرير الذي سيصدر.
* توفير النتائج والتوصيات للعضو لعمل الإجراءات التصحيحية.
7- بخصوص توثيق نتائج فحص برامج ضمان الجودة - بالإضافة الي وجوب  تحديد العضو فترة يتم أثناءها حفظ التوثيق بعد إتمام فحص ضمان الجودة- تشير الفقرات 17-24 الي أنه يجب علي فريق فحص ضمان الجودة :
* يوثق تخطيط المراجعة، مجال العمل المنفذ، النتائج المتوصل إليها، وتعليقات تنقل إلى الإدارة الصغرى التي لم تبدو أنها مهمة كفاية كي تضمن أنها اكتشاف؛ و
* تقييم طبيعة، وسبب، ونمط، وتفشي، وخطورة أي قصور ملاحظ في تصميم نظام ضبط الجودة في الشركة وفي تجاوب الشركة مع نظامها؛
* يقيم طبيعة وسبب، ونمط، وتفشي وخطورة أي قصور ملاحظ في أداء التزام؛ و يوجز النتائج.
 8- بخصوص فريق فحص ضمان الجودة تشير الفقرات 28-43  الي أنه يجب توافر المهارة والكفاءة والمعرفة والخبرة فيهم فضلاً عن المتطلبات الأخلاقية والسرية بحيث تشمل ما يلي:
* تعليم مهني مناسب؛ 
*خبرة مهنية ملائمة؛ و
* تدريب خاص على أداء فحص ضمان الجودة.
* فهم المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والأنظمة القابلة للتطبيق.
* فهم الإرشادات الموضوعة من قبل العضو من أجل أداء فحوصات ضمان الجودة.
* فهم وخبرة عملية لمهمة التدقيق وفحوصات ضمان الجودة من خلال المشاركة والتدريب المناسب.
* معرفة تقنية مناسبة، تشمل المعرفة الملائمة بتكنولوجيا المعلومات.
* المعرفة بصناعات محددة.
* القدرة على تطبيق الحكم الشخصي المهني.
9- بخصوص إعداد تقرير فحص ضمان الجودة  تشير الفقرات 44-46 بأنه يجب علب قائد فريق فحص ضمان الجودة أن يصدر تقرير مكتوبا بناء على إتمام كل مهمة علي أن يضم التقرير العناصر التالية:
* التوجيه الذي خضع له تفعيل مراجعة ضمان الجودة.
* عندما يكون الخاضع لبرنامج فحص الجودة شركة/ شريكاً، فإن استنتاج ما إذا كان نظام رقابة الجودة في الشركة قد صمم ليقابل متطلبات معايير رقابة الجودة ، وإذا ما كان النظام يمتثل أثناء فترة الفحص ليوفر للشركة تأكيد معقول بالالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والأنظمة القابلة للتطبيق.
* نتائج مناطق عدم الامتثال بمتطلبات المعايير المهنية والقانونية والأنظمة القابلة للتطبيق، والتوصيات بمناطق التحسينات.
وعموماً يجب علي العضو المفحوص توفير إجابة خطية مبني على أساس تقرير فحص ضمان الجودة فيما يتعلق بالنتائج، بما في ذلك الإجراءات المخططة والإطار الزمني المتوقع للإتمام أو التنفيذ، وعلى أساس السنوية، يجب علي العضو أن يعد ملخص تقرير عن نتائج برنامج فحص ضمان الجودة في ويعلن للعامة، وترسل منه نسخا إلى السلطات المنظمة عند الطلب؛ وفي حالة عدم امتثال الأعضاء لبرامج ضمان الجودة يجب توقيع إجراء انضباطي يتضمن: * التنبيه الخطيAdmonishments. * غرامة مالية Monetary Fines.
* الفصل مؤقت Suspension من العضوية. * الفصل Expulsion من العضوية.
2/2/2 بيان التزامات الأعضاء رقم (2)  معايير التعليم الدولية وإصدارات EDCOM الأخرى: لقد تضمنت الفقرات 1-3 من بيان التزامات الأعضاء رقم (2) معايير التعليم الدولية للمحاسبين المهنيين وإصدارات لجنة التعليم الأخرى مايلي(23):
1- يجب علي عضو IFAC أن يجلب انتباه أعضائه، والشركات الأعضاء وكل الأطراف الأخرى المشمولين شمول عملية التعليم والتدريب للتدقيق والمحاسبة لكل معايير التعليم الدولية والأصدارت الأخرى المطورة بواسطة لجنة التعليم.
2- يجب علي أعضاءIFAC أن يبذلوا أفضل مساعيهم من أجل:
* العمل في سبيل تنفيذ جميع معايير التعليم الدولية والإصدارات الأخرى المطورة بواسطة لجنة التعليم؛ و
* على وجه الخصوص أن يساهموا في  دمج العناصر الأساسية لمحتوي المتطلبات التدريبية والتعليمية الوطنية لمهنة المحاسبة التي بنيت عليها معايير التعليم الدولية في عملية التعليم والتطوير أو(حيثما تقع مسؤولية تطوير متطلبات التدريب والتعليم الوطني على طرف آخر) لإقناع هؤلاء المسؤولين عن تطوير المتطلبات التدريبية والتعليمية لمهنة المحاسبة لدمج العناصر الأساسية المذكورة في ذلك.
2/2/3 بيان التزامات الأعضاء رقم (3)  معايير التدقيق الدولية وإصدارات IAASB  الأخرى: لقد تضمنت الفقرات 1-3 من بيان التزامات الأعضاء رقم (3)  معايير التدقيق الدولية وإصدارات مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي الأخرى مايلي(24):
1- يجب علي عضو IFAC أن يجلب انتباه أعضائه إلى جميع معايير التدقيق الدولية وإصدارات الأخرى المطورة بواسطة مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي.
2- يجب علي عضو IFAC أن يستخدموا أفضل مساعيهمBest Endeavors من أجل:
* العمل في سبيل تنفيذ معايير التدقيق الدولية وإصدارات الأخرى المطورة بواسطة مجلس معايير التدقيق والضمان الدوليIAASB؛ و
* وعلى وجه الخصوص أن يدمجوا في معايير التدقيق الوطنية المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية التي بنيت عليها معايير التدقيق الدولية؛ أو (حيثما تقع المسؤولية عن تطوير معايير التدقيق الوطنية على طرف آخر) إقناع هؤلاء المسؤولين عن تطوير معايير التدقيق الوطنية بأن يدمجوا المبادئ الأساسية المذكورة والإجراءات الضرورية في ذلك.
وعلى الرغم من مراعاة المعايير الوطنية في دستور IFAC وفي هذا البيانSMO ، فإن أعضاء IFAC يجب عليهم تنفيذ واجبات عضويتهم كهدف مركزي من خلال عمل تقارب Convergence بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية والامتثال الكامل لجميع إصدارات IAASB في تشريعاتهم Jurisdiction.
2/2/4 بيان التزامات الأعضاء رقم (4)  دليل أخلاقيات IFAC للمحاسبين المهنيين: لقد تضمنت الفقرات 1-11 من بيان التزامات الأعضاء رقم (4) دليل أخلاقياتIFAC للمحاسبين المهنيين مايلي(25):
1- يجب علي أعضاء IFAC أن يستخدموا أفضل مساعيهم تجاه العمل في سبيل تنفيذ دليل IFAC عندما يصل إلى الحد الممكن في ظل الظروف المحلية والإصدارات الأخرى المطورة من قبل لجنة الأخلاقيات.
2- يجب علي عضو IFAC أن يجذب انتباه أعضائه لتطبيق دليلIFAC والإصدارات الأخرى المطورة من قبل لجنة الأخلاق.
3-دليلIFAC يخدم كنموذج يؤسس عليه دليل الأخلاق الوطني الأخلاقي الوطني، حيث أنه يتضمن معايير السلوك ويحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن تلاحظ من قبل المحاسبين المهنيين، وذلك لآن مهنة المحاسبة العالمية تعمل في بيئة ذات ثقافات ومتطلبات تنظيمية مختلفة. وعندما يكون المتطلب الوطني في صراع مع دليلIFAC، فإن المتطلب الوطني يجب أن يسودPrevail، ولكن  الغرض الأساسي من دليلIFAC على أية حالة، يجب أن يحترم دائما.
4- يجب علي أعضاء IFAC أن يبذلوا أفضل مساعيهم خصوصا في دمج المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دليلIFAC في دليل الأخلاق الوطني، أو (حيثما تقع مسؤولية تطوير أدلة الأخلاق الوطنية على طرف آخر) إقناع أولئك المسؤولين عن تطوير أدلة الأخلاق الوطنية بدمج المبادئ الأساسية المذكورة في ذلك.
5- يجب أن يتخذ أعضاءIFAC خطوات لضمان أن إخفاق التكيف مع المتطلبات الأخلاقية قد حقق فيه وأن إجراءات تأديبية مناسبة قد اتخذت.
6-على الرغم من الاعتراف بالقوانين الأخلاقية الوطنية في هذا البيانSMO، فإنه يجب على الأعضاء لتنفيذ واجبات عضويتهم، أن يكون لديهم كهدف مركزي عمل تقارب بين الدليل الوطني مع مبادئ دليل IFAC والتكيف الكامل مع دليلIFAC والإصدارات الأخرى للجنة الأخلاقيات في تشريعاتهم.
7- يجب أن يعمل عضو IFAC على توفير المشورة والنصح لأعضائه من أجل المساعدة في حل النزاعات الأخلاقية. ويعد ذلك جزء مهم في تطبيق المتطلبات الأخلاقية ويمكن أن يلبى بوسائل -مثل- توفير خدمة للإجابة على الأسئلة التي تثار من قبل الأعضاء الأفراد في تفسيرات المتطلبات الأخلاقية أو بواسطة تشكيل لجان مناسبة تراقب المتطلبات الأخلاقية لتلك الجماعات.
8- إن تطبيق المتطلبات الأخلاقية قد يحدد بواسطة تقديم برنامج صمم لضمان أن الأعضاء الأفراد مدركين لجميع المتطلبات الأخلاقية ونتائج عدم التكيف مع هذه المتطلبات، هذه المعلومات قد تنقل إلى الأعضاء الأفراد في طرق مثل الدليل الإرشادي العضو، إصدارات تقنية، مذكرات مهنية، تقارير بناء على إفادات ونشاطات انضبا طية، برامج التطوير المهني، رسائل إخبارية، منشورات مالية والعمل، وإجابات اللجنة المناسبة على طلب النصيحة.
2/2/5 بيان التزامات الأعضاء رقم (5)  معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية والإصدارات الأخرى: لقد تضمنت الفقرات 1-3 من بيان التزامات الأعضاء رقم (5)  معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية IPSASs وإصدارات لجنة القطاع العام PSC الأخرى مايلي(26):
1- يجب علي عضو IFAC أن يجلب انتباه أعضائه إلى جميع معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية IPSASs والإرشادات والدراسات والإصدارات الأخرى المطورة بواسطة لجنة القطاع العام PSC.
2- يجب علي عضو IFAC أن يستخدموا أفضل مساعيهمBest Endeavors من أجل:
* العمل علي تنفيذ كل معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية IPSASs والإرشادات وأفضل الممارسات المحددة، والإصدارات الأخرى المطورة بواسطة لجنة القطاع العام PSC ؛ و
* وعلى وجه الخصوص أن يدمجوا متطلبات معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية IPSASs في متطلبات محاسبة القطاع العام الوطنية الوطنية ؛ أو(حيثما تقع المسؤولية عن تطوير معايير محاسبة القطاع العام الوطنية على طرف آخر) لأقناع هؤلاء المسؤولين بتطوير متطلبات التقرير المالي بواسطة الحكومة وتنظيمات القطاع العام الأخرى التي تعد البيانات المالية للقطاع العام بالامتثال لمعايير المحاسبة في القطاع العام الدولية والإفصاح عن أثر هذا الامتثال؛ و
* مراقبة الامتثال لمعايير المحاسبة في القطاع العام الدولية من خلال فحص البيانات المالية والإفادة بالإذعان لمعايير المحاسبة في القطاع العام الدولية وبالتالي تمتد المهمة لتشمل مدي الامتثال لبرامج فحص ضمان الجودة التي تم تأسيسها في بيان التزامات الأعضاء 1 الموسوم: ضمان الجودة.
وعلى الرغم من مراعاة المعايير الوطنية في دستور IFAC وفي هذا البيانSMO ، فإن أعضاء IFAC يجب عليهم تنفيذ واجبات عضويتهم كهدف مركزي من خلال عمل تقارب Convergence بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية والامتثال الكامل لجميع معايير وإصدارات IAASB في تشريعاتهم Jurisdiction.
2/2/6 بيان التزامات الأعضاء رقم (6)  الانضباط والتفتيشInvestigation and Discipline : لقد تضمنت الفقرات(1- 35) من بيان التزامات الأعضاء رقم (6) العقوبات والاتصال مع الأعضاء وإجراءات وعمليات التفتيش والانضباط والعمليات الإدارية ولعل أهم ماتضمنه البيان مايلي(27):
1- يجب علي أعضاء أن يقوموا بعمل آلية انضباطية وتحقيقية فعالة ودقيقة إلا إذا كانت مثل هذه الآلية من قبل طرف آخر أو أن القوانين المحلية تمنع ذلك، كما يجب على جماعات الأعضاء أن تضمن بأن أعضائها واعين بشكل كامل لجميع شروط دليل الأخلاقيات والمعايير المهنية الأخرى، القوانين والمتطلبات التي تنطبق عليهم، سواء صادرة من قبل IFAC أو على مستوى وطني، ونتائج الفشل في التكيف بعد ذلك، مع مراعاة إن مدى العقوبات يجب أن يشتمل على:
* لفت الانتباه؛ و                                   * فقد أو قيد حقق الممارسة؛ و
* دفع غرامات مالية؛ و                            * الفصل من العضوية.
2-في الحالات التي يمتلك فيها عضو IFAC مسؤولية التحقيق والضبط، يجب أن تكون قوانينه، إلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية، بما في ذلك جميع القوى الضرورية لتمكين الموظف المفوض من القيام بتحقيق فعال، قواعد كهذه يجب أيضا أن تفرض على الأعضاء/ الشركات من أجل التعاون في تحقيقات الشكاوى والاستجابة فورا لجميع الاتصالات من العضو ويجب أن تتقيد بالعقوبات في مستوي الإخفاق في الاستجابة، كما يجب علي عضو IFAC أيضا أن يقيم علاقات مهنية جيدة مع السلطات العامة، لتمكينها من إدارة العمليات الأنضباطية والتحقيقية على نحو فعال.
3- في بعض التشريعات يعين مدقق مستقل من قبل هيئة مهنية لاعتبار شكاوى العملاء وآخرون حول القضايا حيث كان القرار أو المشكلة فإنه لا يحال إلى إفادة انضباطية حيث إن مهمة المدقق المستقل هي دراسة المعلومات المتوافرة وتحديد ما إذا كانت لجنة التحقيق أو اللجنة المنفصلة توصلت إلى التقرير المناسب، وعلى كل حال، فأن العدالة الطبيعية وحقوق الإنسان تعد مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للدفاع، والمشتكي وآخرون مشمولين في العملية الأنضباطية والاستقصائية، ولكن أيضا بالنسبة إلى سمعة الهيئة المهنية والمهنة على المستوى الوطني ومن الموصى به أن مثل هذه الأمور يجب أن تستحضر في الذهن باستمرار.
4- يجب أن تسمح قوانين عضو IFAC لجهة الدفاع أن تمثل في إفادات لمحكمة الانضباط بواسطة محام مؤهل أو أي شخص آخر مختار من قبل جهة الدفاع، كما يجب أن يكون هنالك أيضا قوانين تسمح لمحكمة الاستئناف بواسطة هيئة الدفاع ضد الإدانة والعقوبة المفروضة، مع تأجيل أي ترتيب يؤثر على وضع الدفاع، بحيث يحرف المرافعة، كما أن على محكمة الاستئناف أن لا تشمل أي فرد كان معنيا بإدانة أصلية حيث إن عملية الاحتكام يجب أن تتعهد بنفس المعايير الإجرائية مثل سماع الإفادات أمام المحكمة التأديبية.
5- يجب أن تحافظ الجماعات الأعضاء على تسهيلات سرية وآمنة من أجل حفظ أوراق القضية وأدلة أخرى حيث أن المعالجة السرية والآمنة وحفظ الأوراق وأدلة أخرى تحمي مصالح جميع الأطراف في العمليات الأنضباطية والتحقيقية، خصوصا المشتكي والعضو، كما إنها تقلص حالة الخسارة وتمنع التأثير على أو إزالة الدليل، كما يجب أن يحتفظ العضو بسجلات كاملة عن جميع العمليات الأنضباطية والتحقيقية من خلال مخزون من الإجراءات وبعد تأسيس وفرض انتهاء مدة الحفظ من قبل العضو يمكن أن تكون التقارير الأنضباطية أداة تعليمية قيمة في أنها تعود إلى أحداث الحياة الحقيقية وتوضح التطبيق العملي لمعايير وقوانين الدليل الأخلاقي وتجنب المخاطر الممكنة. من أجل هذا السبب إنه من الموصى به أن ينشر العضو تقارير قضية كهذه وتشجع الطلاب والأعضاء المؤهلين على دراستها.
2/2/7 بيان التزامات الأعضاء رقم (7)  معايير التقارير المالية الدولية وإصدارات IASB الأخرى: لقد تضمنت الفقرات(1-2) من بيان التزامات الأعضاء رقم (7) معايير التقارير المالية الدولية  الصادرة بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB مايلي(28):
1- يجب علي عضو IFAC أن يدعم العمل مع مجلس معايير المحاسبة الدولية من دعوة كل أعضائه للالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية، وأن يستخدم أفضل مساعيه Best Endeavors من أجل
1/1 إقناع الحكومات وواضعي المعايير بوجوب نشر البيانات المالية للقطاع الخاص بالامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية.
1/2 إقناع سلطة مراقبة الأسواق المالية والصناعية ومجتمع الأعمال بوجوب نشر البيانات المالية للقطاع الخاص بالامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية، والإفصاح عن أثر الامتثال.
1/3 تعزيز القبول الدولي لمعايير التقارير المالية الدولية.
1/4 مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية الدولية من خلال فحص البيانات المالية والإفادة بالإذعان لمعايير التقارير المالية الدولية وبالتالي تمتد المهمة لتشمل مدي الامتثال لبرامج فحص ضمان الجودة التي تم تأسيسها في بيان التزامات الأعضاء 1 الموسوم: ضمان الجودة.
وعلى الرغم من مراعاة المعايير الوطنية في دستور IFAC وفي هذا البيانSMO ، فإن أعضاء IFAC يجب عليهم تنفيذ واجبات عضويتهم كهدف مركزي من خلال عمل تقارب Convergence بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية والامتثال الكامل لجميع معايير وإصدارات IASB في تشريعاتهم Jurisdiction.
وعموما يجب بالنسبة لكل البيانات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه وفي الظروف الاستثنائية، فإن العضو قد يري أنه من الضروري التحلل Depart من متطلبات هذه البيانات، وعليه فعندما يطرأ مثل هذا الظرف، فإن العضو يجب أن يكون جاهزا لتبرير التحلل (التنصل)، حيث إن العضو الذي يقصر عن تلبية الالتزامات في الامتثال لمتطلبات هذه البيانات أو التفسير المقنع لسبب تنصله من هذه الالتزامات قد يعاقب بالفصل أو النقل من العضويةWhy it has departed from them may suffer suspension of, or removal from, membership?.
3- توصيف منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن
حتى مطلع الستينيات لم يكن هناك آية قوانين لتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في الأردن، حيث صدر في عام 1961 قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 10/1961، والذي عالج مهنة التدقيق دون مهنة المحاسبة وفي القطاع الخاص دون القطاع العام، كما تناول الإجراءات والحقوق والواجبات دون معايير المهنة، وكذلك قانون الشركات رقم12/1964(29)، ومع بداية عام 1985صدرت العديد من القوانين والأنظمة التي حاولت تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وذلك بصدور قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم32/1985 ونظام التصنيف رقم 30/1986، ونظام جمعية مدققي الحسابات رقم  42/1987، وقانون الشركات رقم 1/1989(30)، وقبل نهاية عام2000 شهدت التشريعات المهنية، والتشريعات ذات العلاقة بمنظومة مهنة المحاسبة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية تطورات سريعة ومتلاحقة استجابة للتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي المعرفة بإصدار وتعديل مجموعة التشريعات تشمل:
* قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003 وأنظمته وتعليماته.
* قانون الشركات 22/1997 وتعديلاته.   * قانون بورصة الأوراق المالية76/2002 وتعليماته.
* قانون البنوك 28/2000.               * قانون تنظيم الرقابة علي التأمين 33/1999، وتعديلاته.
* قانون ديوان عام المحاسبة رقم 28/1952 وتعديلاته.
* قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 25/2001.
 ولذلك يعرض الباحثان في هذا القسم أهم التطورات في منظومة التشريعات المهنية والتشريعات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة القانونية ( المحاسبة والتدقيق) كما يلي:
3/1 أهم التطورات في قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003 وأنظمته وتعليماته*:
في إطار تحديث منظومة القوانين الأردنية فقد تم إصدار القانون المؤقت رقم 73/2003 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في 12/6/2003(31) وقد تم عرض القانون الجديد في 49 مادة اعتمدت أغلب هذه المواد علي القانون الملغي 32/1985 ونظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين رقم 42/1987، وقانون الشركات 22/1997،  ومن أهم ما تضمنه القانون تعريف مصطلحي المحاسبة والتدقيق، فقد عرف القانون المحاسبة بأنها: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من أعمال وفقا لأحكام هذا القانون، وأما التدقيق فيعرف بأنه: فحص الحسابات والبيانات المالية لإبداء الرأي فيها، كما تضمن القانون بأن المهنة تشمل مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق، كما عرف القانون المحاسب القانوني بأنه:الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا  لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما أشارت المادة (3) بأن القانون 73/2003يهدف الي(32):

1- تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها.

2- ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
3- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين.
4- تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها .
5- تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته.
كما تضمنت المادة (8) تحديد هداف الجمعية فيما يلي(33):
1- رعاية مصالح الأعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها.
2- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة.
3- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع  كفاءة العاملين فـي المهنة.
4- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحـلية والعـربية والدولية.
وتضمنت المادة (9) بأن تتولى الجمعية، في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية(34):
1- نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين  بالمحاسبين القانونيين وإصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية وتبادلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية .
2- التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
3- توثيق العلاقات المهنية والاجتماعية بين مزاولي المهنة محليا وعربيا ودوليا.
4- الانضمام إلى عضوية الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بالمهنة إذا رأت ذلك مناسباً.
5- اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة.
6- تدريب المحاسبين القانونيين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات.
وبخصوص مزاولة المهنة فقد تضمنت المادة (21) يحظر على أي شخص غير حاصل على إجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي(35):
1- مزاولة أعمال التدقيق.
2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة(31) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما تضمنت المادة (22-د) يشترط في من يتقدم بطلب للحصول على إجازة المزاولة توافر شروط معينة أهمها(36):
أ- أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية:
1- شهادة جامعية تخصص محاسبة.
2- شهادة كلية مجتمع (الدبلوم) تخصص محاسبة.
3- شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة، ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الأدنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية.
4- شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية  إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية.
ب -  أن يستكمل متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه .
ج- أن يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الأردنية ذات العلاقات بالمهنة.
وتضمنت المادة (25) مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يجوز لأي شخص غير أردني التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة التقيد بتشريعات العمل والإقامة النافذة المفعول(37).
ومن أهم التطورات ما تضمنته المادة(30) بإلزام الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالهـا أو حجـم مبيعاتها السنوية مليون دينار، والتوصية بالأسهم و شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على مائة ألف دينار، و المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة الصادرة بمقتضاه و النقابات والجمعيات التي تؤسس بمقتضى التشريعات المعمول بها، والأندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا.و المؤسسة المسجلة وفقا لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستنادا لقرار تتخذه الهيئة العليا بناء على تنسيب مجلس مفوضي منطقة العقبة  الاقتصادية الخاصة، والمؤسسات والشركات المسجلة وفقا لأحكام قانون المناطق الحرة المعمول به بتعيين محاسب قانوني(38). 
كما تضمنت المادة (31) بأنه يجب على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة أخرى بقرار من الهيئة العليا، أما توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون فيتم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا، و تزويد الجمعية باسم المحاسب القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختياره(39).
كما تضمنت المادة (33) لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على أربع سنوات متتالية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك(40).
كما تضمنت المادة (35 – 37) بخصوص اللجنة التأديبية إذا ارتكب المحاسب القانوني أو المتدرب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجبات عمله أو بقواعد سلوك المهنة وآدابها يحيله المجلس إلى اللجنة التأديبية، توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية(41):
أ- إذا كان المخالف محاسبا قانونيا :
* التنبيه.   * الإنذار الخطي.   * تعليق التسجيل وإيقاف العمل بإجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين.
* إلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين.
ب- إذا كان المخالف محاسبا متدربا :
* التنبيه.            * الإنذار الخطي.               * وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.
وتكون قرارات اللجنة التأديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا إذا تعلق بإلغاء إجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين على أن تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا.
كما تضمنت المادة (42) من القانون بأنه يحق لكل شخص يعمل في المحاسبة أو التدقيق، عند نفاذ أحكام هذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى لجنة الترخيص للحصول على إجازة المزاولة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكامه قابلة للتمديد سنة أخرى بقرار من الهيئة العليا على أن تتوفر فيه ما يلي(42):
أ- الشروط المحددة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) من المادة (22) من هذا القانون.
ب- أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب أو خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة بموجب النظام  الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون،على أن تحدد شروط اعتماد هذه الخبرة وطريقة احتسابها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية.
وبشأن العقوبات فقد تضمنت المادة (43/أ-ب و44 ) أحكام عامة مايلي(43):
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو  بكلتي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المـادة(21).
2- تطبق أحكام البند (1) من هذا الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة إيقاف تسجيله أو بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.
3- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.
كما تضمنت المادة (44)مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر،  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو  بكلتي هاتين العقوبتين، إذا ارتكب عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم آيا من الأفعال التالية:
أ- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولة المهنة.
ب- وضع تقريرا أو صادق على وقائع مغايرا للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة.
كما تضمنت المادة(47) من القانون بأنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلتزم المحاسبون القانونيـون وجميـع الجهات العامة والخاصة بإجراء المحاسبة والتدقيق وفقاً لمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة من الهيئة العليا (44).
3/2مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية:
تضمن مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية بعض المواد التي سبق ورودها في القانون 32/1985، ونظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين42/1987، وقانون الشركات 22/1997، ولعل أهم ما تضمنه مشرع النظام ما ورد المادة (3) بشان مزاولة المهنة حيث تحددت مجالات عمل المحاسبون القانونيون المجازون حسب مزاولتهم كما يلي(45):
أ- محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق يعمل فـي مكتبه الخاص أو لحساب الغير من المزاولين لمهنة التدقيق.
ب- محاسب قانوني مجاز يعمل في الوظائف الرئيسية المتعلقة بأعمال المحاسبة والمسؤول عن إدارة الشؤون المالية بما في ذلك إعداد البيانات المالية للشركة.
ج‍- محاسب قانوني مجاز وغيـر مـزاول للمهنة بفرعيها المحاسبة والتدقيق ويحق له العودة إلى مزاولة المهنة شريطة أن يحصل على (50) ساعة تدريب قبل نقل أسمه إلى سجل المزاولين للمهنة.
د‍- تنفيذاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يمنح العاملين بهذه المجالات شهادات مهنية خاصة لتنفيذ هذه الفقرات كلٍ على حده بما يتفق مع تعليمات الامتحان والمواد الواجب اجتيازه لها.
كما تضمنت المادة (6) بأن للمحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق القيام بالأعمال التالية:
أ- تقديم الاستشارة والخبرة المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وأنظمة المعلومات.
ب- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة القوامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج‍- القيام بأعمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات العلمية والإحصائية وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير وإعداد النظم الداخلية وأعمال تقييم الأداء والأعمال(جديدة).
كما تضمنت الماد 7-9 التزامات المدقق والمحظورات والاعتذار والسابق ورودها في القانون 32/85 المواد21-22، والنظام 42/85 المادة 32، والمادة 194،196-197، من قانون الشركات 22/1997، ولعل أهم ما تضمنته مشروع النظام في المواد من (10-15) مايلي(46):
أولا: التعليم المستمر: أ-  على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم للجمعية في شهر تموز من كل عامين شهادة تعليم (تدريبية) لمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة تدريبية أو عشرين ساعة تدريبية مضاف إليها بحثاً مشاركاً في مؤتمر مهني أو مقالاً منشوراً في مجلة مهنية شريطة أن يجري التدريب في مركز التدريب التابع للجمعية أو لدى مراكز للتدريب معترف بها من قبل الجمعية، وتعتبر المشاركة بالمؤتمرات المهنية مقبولة لأغراض هذه المادة.
ب-  تعتبر الشهادة التدريبية المقدمة من المحاسب القانوني كل سنتين واحده من شروط مزاولة المهنة تحت طائلة المنع من المزاولة في حال عدم تقديمها بالموعد المحدد بموجب هذا النظام.
ثانياً: التدريب: أ- على المحاسب المتدرب الذي يحمل الشهادات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون المهنة ويرغب في التسجيل في سجل المتدربين التقدم بطلب انتساب إلى الجمعية معززاً بالوثائق المطلوبة وشهادة من المحاسب القانوني الذي يتدرب لديه سنوياً.
ب- تكون مدد التدريب للمحاسب المتدرب المسجل في الجمعية لأغراض الترخيص كما يلي:
1- ثلاث سنوات لحاملي الشهادة الجامعية الأولى تخصص المحاسبة.
2- أربع سنوات لحاملي الشهادة الجامعية الأولى في التخصصات ذات العلاقة بالمهنة.
3- سنتان لحاملي الشهادة الجامعية في الماجستير تخصص محاسبة وثلاثة للتخصصات الأخرى.
4- سنة واحدة لحاملي الشهادة الجامعية في الدكتوراه تخصص محاسبة وسنتان للتخصصات الأخرى.
5- خمس سنوات لحملة شهادة كلية المجتمع تخصص محاسبة أو أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة.
ج- تحدد ساعات التدريب على المحاسبة والتدقيق والتشريعات للمحاسب المتدرب بموجب قرار يصدره المجلس لهذه الغاية.
د- يتوجب على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق أن يراعي الأسس التالية عند تحديد راتب المحاسب المتدرب:
هـ- شمول المحاسب المتدرب بنظام شؤون الموظفين المعتمد لدى المحاسب القانوني أو بالزيادة السنوية المقررة لباقي موظفيه.
و- سنوات خبره المحاسب المتدرب والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها.
كما يحق لحاملي الشهادات العلمية الواردة في المادة (22) من القانون الذين يشغلون وظائف رئيسية لدى الدوائر الحكومية أو يقوموا بأعمال تدقيق الحسابات لدى ضريبة الدخل والمبيعات من التقدم بطلب الترخيص للحصول على إجازة المزاولة شريطة أن تكون لديهم خبرة في هذا العمل مدة لا تقل عن 7 سنوات.
ثالثا: لجان التفتيش: يشكل المجلس في بداية دورته لجان تفتيش على المحاسبين القانونيين المزاولين لمدة ثلاث سنوات من الأعضاء المزاولين لمهنة التدقيق تختص بالتأكد من أن:
أ. مدقق الحسابات متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولة المهنة حسب الأصول.
ب. مدقق الحسابات ملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة.
ج‍. مدقق الحسابات ملتزم بالقانون والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
د. الأتعاب التي يتقاضاها المدقق تتفق وقرارات وتعليمات الجمعية.
ه‍. التأكد من أن المحاسب المتدرب الذي يتدرب تحت إشرافه، يعمل لديه وتنطبق عليه شروط التدريب المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
وتتبع لجان التفتيش المشكلة من قبل المجلس في أسلوب عملها ما يلي:
1- يحدد المجلس بقرار صادر عنه مواعيد التفتيش على المكاتب العاملة في مجال التدقيق.
2- للمجلس أن يطلب من أية لجنة مشكلة لهذه الغاية من التفتيش على أي مدقق حسابات في أي وقت من الأوقات إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
3- يتوجب على اللجان أن تعد محضر التفتيش موقع من قبلها ومن المدقق وعليها إعلام المجلس إذا رفض التوقيع عليه وتقديم تقريراً تفصيلياً حول عملية التفتيش التي تمت على أن يتضمن أية مخالفات واجبة التحقيق.
كما تضمنت الأحكام العامة (المواد 23-27) لمشروع النظام ما يلي(47):
أ- يحق لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل من تخصصات التجارة أو الإدارة أو الاقتصاد ومن الحاصلين على (24) ساعة معتمدة في المحاسبة أن يتقدم بطلب للحصول على إجازة المزاولة مع توافر باقي الشروط الواردة في المادة (22) من القانون.
ب- يحق لحاملي الشهادات الجامعية أعلاه الذين يقل عدد ساعات المحاسبة عن 24 ساعة من استكمال ذلك بالحصول على شهادة من قبل إحدى الجامعات الأردنية أو غيرها أو من إحدى كليات المجتمع والمعتمدة من قبل الجهات الرسمية المختصة.
ج- على مجلس الإدارة منح الأشخاص المرخصين من مزاولة المهنة شهادات مزاولة للمهنة كلٍ حسب مجال مزاولته وذلك بعد صدور قرار الهيئة العليا وقيام هؤلاء الأشخاص بتسديد الرسوم المستحقة عليهم للجمعية على أن تصنف هذه الشهادات إلى ما يلي:
1- شهادة محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق.
2- شهادة محاسب قانوني مزاول لأعمال المحاسبة.

3/3 تعليمات لجنة ترخيص مزاولة المهنة:
ولقد ركزت تعليمات لجنة ترخيص المهنة الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون رقم 73/2003  علي الامتحانات، ولعل أهم ما تضمنته التعليمات في المواد من(7-10) مايلي(48):
1- يجري الامتحان من ورقتين وفق قانون المهنة ونظام المزاولة علي النحو التالي:
أ- الورقة الأولى (التشريعات):وتشمل: التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالمهنة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالتجارة والشركات، الضرائب ومحاسبتها، والبنوك،  الأوراق المالية، التأمين، الاستثمار، التأجير التمويلي، المناطق الخاصة، المناطق الحرة، والرسوم والطوابع على أن تتضمن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن كل منها.
ب-الورقة الثانية (المحاسبة والتدقيق):معايير المحاسبة المعتمدة(الدولية)، ومعايير التدقيق المعتمدة(الدولية)، ومحاسبة التكاليف، والمحاسبة الإدارية، والنظرية المحاسبية، ومحاسبة الضرائب، والمحاسبة المالية.
2- يجتاز حاملي الشهادات المهنية من المعاهد المعترف بها من الهيئة العليا بمقتضي التعليمات الصادرة لهذه الغاية امتحان الورقة الثانية مضافا إليها محاسبة الضرائب.
3- يحق للأشخاص الذي اجتازوا أي من الورقتين بنجاح أن يتقدموا للامتحان بالورقة الأخرى ثلاث مرات، وخلافا لذلك يلتزم بتقديم الورقتين المشار إليهما.
4- يجب على لجنة الترخيص أن تضع لائحة بالمواضيع المتعلقة بكل ورقة من أوراق الامتحان وعدد الدرجات الخاصة بكل عنوان، إضافة إلى أسماء بعض المراجع العلمية والمهنية المقترحة للمساعدة في اجتياز هذه الامتحانات بما في ذلك القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
واخيرا تشير المادة (9) بخصوص علامات النجاح في امتحان مزاولة المهنة الي ما يلي(49):
أ- تحدد علامات النجاح بما لا يقل عن 60 درجة من 100 درجة لكل ورقة.
ب- للجنة الامتحانات التنسيب إلى اللجنة اعتبار الأشخاص الذين تقدموا ثلاث دورات وحصلوا علي معدل 60% للورقتين ناجحين في الامتحان شريطة أن لا تقل علامة الورقة الواحدة عن 55%.
3/4 تعليمات الخبرة:
لقد تضمن مشروع تعليمات الخبرة العملية الصادرة بموجب  الفقرة (ب) من المادة (42)من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، في المواد (3-9) مايلي(50):
1- يحق للعاملين في مهنة تدقيق الحسابات ولمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أن يتقدموا لاجتياز الامتحان الذي تجريه اللجنة شريطة أن تكون شهادة الخبرة مصدقة من محاسب قانوني مسجل في سجل المزاولين في الجمعية.
2- يحق للعاملين في مجال المحاسبة لمدة لا تقل عن ستة سنوات بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى أن يتقدموا لاجتياز الامتحان الذي تجريه اللجنة شريطة أن تكون شهادة الخبرة مصدقة من محاسب قانوني مسجل في سجل المزاولين لدى الجمعية أو من مدير عام الشركة.
3- يجوز للعاملين في مجال التدقيق وفي الوظائف المحاسبية لدى الوزارات والدوائر مثل المدير المالي في الوزارات أو المقدرين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو المدققين لدى ديوان المحاسبة ممن لديهم شهادات خبرة تزيد عن ستة سنوات من التقدم لللجنة لاجتياز الامتحان شريطة أن تكون شهادة الخبرة موقعة من الوزير المعني أو مدير عام الدائرة أو رئيس ديوان الحاسبة.
4- يحق للأشخاص الذين تقدموا لللجنة ولم يتمكنوا من اجتياز الامتحان الذي تجريه هذه اللجنة من التقدم للامتحان مرة تلو المرة.
5- لا تعتمد أية شهادات خبرة للعاملين في مجال التدقيق والمحاسبة بعد مرور سنتين على نفاذ أحكام القانون.
3/5 تعليمات قواعد السلوك المهني وآدابها:
لقد تضمنت تعليمات قواعد سلوك المهنة وآدابها الصادرة بموجب  الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، في المواد (3-6) مايلي(51):
1- تعتمد قواعد آداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
2- تكون القواعد من مقدمة وتعريفات وأهداف ومبادئ وهي مقسمة الي ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول (أ): والذي يطبق علي كافة المحاسبين المهنيين إلا إذا أشير الي غير ذلك.
الجزء الثاني(ب): والذي يطبق علي المحاسبين المزاولين للمهنة.
الجزء الثالث(ج): والذي يطبق علي المحاسب المهني الموظف كما يمكن تطبيقه في بعض الحالات علي المحاسبين الموظفين في مكاتب المزاولة.
3- تسري هذه التعليمات علي جميع المحاسبين المزاولين للمهنة داخل المملكة وخارجها.
3/6 أهم التطورات في القوانين الأخرى ذات العلاقة بمهنة المحاسبة القانونية:
لقد تم إلغاء المادة 184 من القانون الأصلي للشركات رقم 22/1997، بموجب القانون المؤقت رقم 40/2002 بشأن إتباع الأصول المحاسبية وبخصوص معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة وأهم ما تضمنته هذه المادة مايلي(52):
أ‌-      يترتب علي الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
ب‌-   تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المهنية.
ج- لمقاصد هذا القانون ينصرف معني عبارة ( معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها) علي آي عبارة تشير صراحة أو دلالة علي اعتماد أصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق أو ما يرتبط بها.
كما الغي المشرع الفقرتين (هـ , و) من المادة 193 من القانون الأصلي بموجب القانون المؤقت رقم 40/2002 واستعاض عنهما بفقرتين أهمها يتولي مدققوا الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بتدقيق حسابات الشركة وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية(53).
كما تم إلغاء الفقرة (2) من المادة 195 من القانون الأصلي بموجب القانون المؤقت رقم 40/2002 لتتضمن أن الشركة تمسك حسابات ... وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة...، بينما تشير الفقرة (3) الي أن إجراءات التدقيق ... وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً(54).
كما تم إلغاء نص المادة 201 من القانون الأصلي بموجب القانون المؤقت رقم 40/2002 حيث تضمنت يكون مدقق الحسابات مسؤولاً ... أو نتيجة أخفاقة... أو واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة ...(55).
وبخصوص قانون الأوراق المالية قانون مؤقت رقم 76/ 2002، وتعديلاته لم يطرأ آيه تعديلات بشان التعليمات الصادرة بموجب القانون المؤقت الملغي رقم 23/1997 بعد صدور القانون الجديد ووفقا للمواد 12-46 منه حيث لازالت التعليمات رقم 1/1998 سارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواد 24, 26 من هذه التعليمات أقرت اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية لغايات أعداد وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة(56).
كما لم يتضمن كل من قانون البنوك رقم 28/2000 وتعديلاته وقانون تنظيم أعمال التامين رقم 33/1999 وتعديلاته وكذلك القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بالقانون رقم 25/2001، وقانون ديوان المحاسبة رقم 28/1952 وتعديلاته، أية تطورات بشأن إعداد الحسابات أو إجراءات التدقيق أو اختيار مدقق الحسابات (57).
4- تقييم منظومة مهنة المحاسبة القانونية من منظور
برامج المعرفة المهنية المتخصصة
علي ضوء العرض المتقدم لمفهوم المعرفة المهنية المتخصصة ودور IFAC في صياغته، وأهم التطورات في القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة القانونية والقوانين ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية يقيم الباحثان في هذا القسم المفاهيم الأساسية في القانون 73/2003 ومشروع نظام مزاولة المهنة، تقييم أهداف ومهام وصلاحيات القانون والهيئة العليا والجمعية وفقاُ للقانون73/2003،  تقييم مقومات مزاولة المهنة، تقييم القوانين ذات العلاقة بالمهنة، وأخيراً مقارنة نتائج التقييم مع التزامات أعضاء IFAC كما يلي:
4/1 تقييم المفاهيم الأساسية في القانون 73/2003 ومشروع نظام مزاولة المهنة:
لقد عرف القانون المحاسبة بأنها: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من أعمال وفقا لأحكام هذا القانون وهذا مفهوم ضيق وغير مكتمل ويعيق التطبيق، بينما تعرف المحاسبة: بأنها: عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية لترشيد أحكام متخذي القرارات مستخدمي المعلومات(58). 
كما يعرف القانون التدقيق بأنه: فحص الحسابات والبيانات المالية لإبداء الرأي فيها، وهذا هو الذي كان سائداً قبل عام 1973، حيث يعرف التدقيق بأنه: عملية منظّمة بشكل موضوعي للحُصُول علىِ وتَقييمِ دليلِ بخصوص التّأكيدِ حول الأفعالِ والأحداثِ الاقتصادية للتحقق من درجةِ المطابقة بين ذلك التّأكيدِ والمعاييرِ المحددة، وتوصيل النتائج إلى المستخدمين المهتمين(59).
وقد عرف القانون المحاسب القانوني بأنه:الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا  لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكان أولى بالقانون وضع التعريف وفقاً لدليل السلوك المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن IFAC  حيث يعرف المحاسب القانوني بأنه: الأشخاص سواء كانوا في الممارسة العامة( بما فيهم الممارس المستقل أو شركة الأشخاص أو الهيئة الاعتبارية) أو العاملين في الصناعة أو التجارة أو القطاع الخاص أو التعليم والذين هم أعضاء في هيئات عضوه في IFAC(60).
كما تضمن القانون بأن المهنة تشمل مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق، ومع ذلك فقد تجاهل القانون وضع تعريف  للمحاسب القانوني الموظف والمحاسب القانوني المحترف وفقاً لدليل السلوك المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن IFAC حيث يعرف المحاسب القانوني الموظف بأنه: المحاسب في الصناعة أو التجارة أو القطاع الخاص أو التعليم، بينما يعرف في نظام مزاولة المهنة بأنه: المحاسب القانوني المزاول لأعمال المحاسبة، أما المحاسب القانوني المحترف يعرف بأنه: كل شريك أو شخص يشغل مركز مشابه لشريك وكل موظف ممارس يقدم خدمات مهنية للعميل بغض النظر عن تصنيفهم الوظيفي، والمحاسبون القانونيون الممارسون الذين عليهم مسؤوليات إدارية كما يستعمل هذا المصطلح للإشارة الي شركة محاسبين قانونيين يعملون في الممارسة العامة بينما يعرف في نظام المزاولة بأنه: المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق(61)، كما أن تشكيل الهيئة العليا للمهنة يعبر عن تزايد التدخل الحكومي في المهنة وضعف لتمثيل أعضاء هيئة التدريس وممارسي المهنة.
4/2 تقييم أهداف ومهام وصلاحيات القانون الهيئة العليا والجمعية وفقاُ للقانون73/2003:
 لقد حدد القانون أهداف وصلاحيات الهيئة العليا وجمعية المحاسبين القانونيين في تسعة أهداف، وبشأن الهدف الأول الموسوم: تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها: فقد تضمن القانون الجديد تشكيل هيئة عليا ودمج الجمعية ضمن القانون مما يضفي المزيد من القوة والشرعية للجمعية في علاقتها مع أعضائها وبالتالي شمولها لمهنتي المحاسبة والتدقيق، وبشأن الهدف الثاني:ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة: فقد كان يجب استبدال مصطلح " المعتمدة " بمصطلح " الدولية " حيث أنها معتمدة بقرار مجلس إدارة الجمعية في 13/3/1989 وأن كافة تقارير مدققي الحسابات الأردنيين الصادرة حتى الآن تشير الفقرة الثانية منها الي الأتي: " لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية..." لأن ذلك يفقد هذه التقارير مصداقيتها أمام المجتمع المالي.
 وبشأن الهدف الثالث الموسوم: الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين: فقد تضمن نظام مزاولة المهنة بأنه لا يجوز التجديد السنوي للمحاسبين القانونيين دون الالتزام بالتدريب لمدة تقل عن 30 ساعة أو 20 ساعة مضافاُ إليها بحث مشارك في مؤتمر مهني أو منشوراً في مجلة مهنية علي أن يشمل التدريب والبحوث معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة ومن جهات معتمدة لدي الجمعية، ولاشك أنها يجب أن تشمل أيضاً معايير ضمان الجودة، معايير الممارسات الأخلاقية، ومعايير التعليم المحاسبي، ودراسة حالات في الانضباط والتفتيش، ومعايير المحاسبة في القطاع العام، وبشأن الهدف الرابع الموسوم: تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها: فقد تضمنت  تعليمات قواعد سلوك المهنة وآدابها اعتماد قواعد آداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وأما بشأن الهدف الخامس الموسوم: تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته: ولما كان المحاسب القانوني قد يكون محاسب موظف أو محاسب مهني حيث يكون الأول دائماً تابع لأدارة الشركة التي يعمل بها ويتوقف استقلاله بناءً علي وضعة في الهيكل التنظيمي وأما الثاني فيجب أن يكون مستقلاً وإلا فقد مهنة التدقيق مصداقيتها أمام المجتمع المالي، ويجب أن يكون هذا الهدف للشركات أو الجمعية وليس القانون مع العلم بأن الهيئة العامة في الشركات هي التي تمنح المدقق الخارجي قوة الاستقلال، فضلاً عن الالتزام بالقانون والمعايير المهنية، ولذلك يجب أن يكون هدف القانون ضمان جودة المهنة، وليس الاستقلال.
وأما أهداف الجمعية فأن الهدف الأول يتطابق مع الهدف الرابع للقانون، والهدف الثاني والثالث يتطابقا مع الهدف الثالث للقانون، وأما الهدف الأخير الموسوم: التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحـلية والعـربية والدولية: كان يجب أن يضاف الي أهداف القانون، كما تجاهلت الجمعية من ضمن أهدافها وضع برامج فحص الرقابة علي الجودة.
كما تضمن القانون بخصوص تحقيق الأهداف السابقة لكل من الهيئة العامة والجمعية أربعة عشر مهمة، فهل توجد علاقة بين المهام والأهداف وبشأن المهمة الأولي: اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على  تنسيب المجلس وبالتالي يجب أن تكون المهمة الأولي للجمعية اقتراح المعايير المعتمدة وليس التدريب( المهمة السادسة للجمعية حيث ورد ذلك في مشروع نظام مزاولة المهنة)؛ وبشأن المهمة السابعة للهيئة: إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس، يجب أن يقابلها مهمة الجمعية في اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة وبالتالي تصبح المهمة الخامسة للجمعية بدلاً من اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة حيث تختص بالأخيرة الهيئة العليا، وبشأن المهمة الثامنة للهيئة:اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها، يجب أن يقابلها اقتراح اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها كمهمة للجمعية.
 ولعل أهم مهام الجمعية المهمة الثانية: التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وهنا يكون التساؤل التالي كيف يتم التعاون لعلاج الفجوة بين التعليم الجامعي والعمل المهني إذا كان قانون المهنة لم يعترف بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وهي المطبقة في الأردن منذ أكثر من 15 سنة، وبالرغم من المهام السابقة  فقد تجاهل القانون دور الجمعية في وضع برنامج ونشر معايير رقابة الجودة وإصدار توجيها يفرض على مكاتب التدقيق تنفيذ نظام للرقابة علي الجودة وفقا للمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية المثبتة في المعيار الدولي لضمان الجودة.
4/3 تقييم مقومات مزاولة المهنة:
يري الباحثان يمكن تقييم مقومات مزاولة المهنة وفقاً لخمسة مناطق أساسية تشمل نظام التأهيل العلمي والعملي( الخبره، والتدريب)، ونظام امتحان مزاولة المهنة، ونظام التعليم المستمر، ونظام لجان التفتيش وأسلوب عملها وأخيراً إجراءات مخالفة القانون2003 كما يلي:
4/3/1 التأهيل العلمي: تشهد الأردن منذ عام 1990 نهضة في التعليم الجامعي فكان يتوقع فيما يتعلق بشرط المؤهلات في القانون 73/2003 البند(د-2) عدم اعتماد شهادة كلية مجتمع (الدبلوم) تخصص محاسبة، علماً بأن خريج كلية المجتمع يدرس (66) ساعة معتمدة، بينما خريج الجامعة يدرس (132) ساعة معتمدة، فضلاً عن ذلك عمق المحتوي المعلوماتي في الجامعة والصفات التي يجب توافرها في عضو هيئة التدريس في الجامعة ومؤهلاته التي تختلف عن صفات ومؤهلات عضو هيئة التدريس في كلية المجتمع، وبالتالي فإن التأهيل العلمي لخريج كلية المجتمع لا يكفي كشرط لممارسة المهنة في ظل الاتجاه نحو عولمة المنافسة في مهنة المحاسبة.
وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 22 وهي تتعلق بالسماح بممارسة المهنة للحاصلين علي شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة، وقد حدد مشروع النظام بأنه يحق لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل من تخصصات التجارة أو الإدارة أو الاقتصاد ومن الحاصلين على(24) ساعة معتمدة في المحاسبة أن يتقدم بطلب للحصول على إجازة المزاولة، كما يحق لحاملي الشهادات الجامعية أعلاه الذين يقل عدد ساعات المحاسبة عن 24 ساعة من استكمال ذلك بالحصول على شهادة من قبل إحدى الجامعات الأردنية أو غيرها أو من إحدى كليات المجتمع والمعتمدة ، فهل تعتبر عدد الساعات كافية كشرط للتأهيل العلمي في الوقت الذي يطلب فيه المعهد الأمريكي للمحاسبين بأن عدد الساعات المطلوبة للحصول علي الـ CPA (150) ساعة، والي متي يسمح للتخصصات الأخرى بممارسة مهنة المحاسبة؟، وبمعني أخر ما هي معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي حددها IFAC في معيار التعليم الدولي IES رقم (2)، وبيان سياسة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين الصادر في حزيران 1995 بشأن الاعتراف بالمؤهلات العلمية؟ (62).
4/3/2 التأهيل العملي: يتضمن التأهيل العملي عدد سنوات الخبرة أو التدريب اللازم للممارسة فقد تلاحظ للباحثان وجود اتفاق بين قانون ومشروع نظام مزاولة المهنة مع بيان سياسة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بالنسبة للشهادة الجامعية الأولي، وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه تخصص محاسبة تعتبر منطقية، آما بالنسبة لباقي التخصصات فهو غير منطقي وليس لها أساس بدليل عدد سنوات الخبرة التي وردت في المادة (4-د) من القانون الملغي 32/1985، وتعديلها في مشروع نظام مزاولة المهنة وفيما يلي توضيح لأهم التطورات القانونية بشأن التدريب أو الخبرة للمؤهلات العلمية المختلفة كما يوضحها الجدول رقم (2) التالي(63):
جدول رقم (2) يوضح التطورات القانونية بشأن التدريب أو الخبرة للمؤهلات العلمية
الشهادة
تخصص المحاسبة
تخصصات أخرى

نظام مزاولة المهنة
القانون 32/1985
نظام مزاولة المهنة
القانون 32/1985
الجامعية الأولي
3
3
4
5
الماجستير
2
2
3
-
الدكتوراه
1
1
أو تدريس سنتان
2
-
كلية المجتمع
5
6
5

الجامعية الأولي
(دوائر رسمية)
7
( جميع الشهادات العلمية)
7
7
7
ومن الجدول رقم (2) يتضح أن القانون ومشروع نظام مزاولة المهنة ساعدا في توسيع قاعدة الممارسين غير المؤهلين وليس لها أي تبرير خاصة في ظل نهضة التعليم الجامعي تخصص المحاسبة في الأردن منذ عام 1990 وحتى الآن.
4/3/3 نظام امتحان الكفاءة المهنية: وفيما يتعلق بالامتحانات فقد تم مساواة كل الشهادات العلمية علماً بأن القانون 32/1985 كان يعفي حملة شهادة الدكتوراه( المادة4-ه)، وهنا يتم طرح تساؤل هام كيف يتم التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وهل من المنطق أن يجلس الحاصل علي الدكتوراه مع طلابه لأداء امتحان مزاولة المهنة، لذلك يقترح الباحثان إعادة النص السابق في القانون الملغي أو زيادة عدد سنوات الخبرة التدريسية الي خمس سنوات مثل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين أو ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات مثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وبشرط أن تكون رتبته العلمية أستاذ مساعد وفقاً لقانون الجامعات الأردنية.
وفيما يتعلق بمكونات امتحان مزاولة المهنة ( الكفاءة المهنية) فقد أشارت تعليمات لجنة ترخيص المهنة الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون رقم 73/2003 بأنها تتكون من ورقتين تشمل الأولي: التشريعات، والثانية تشمل: المحاسبة والتدقيق ومع ذلك فقد تكرر ذكر المحاسبة الضريبية مرتين، كما تجاهلت الورقتين الموضوعات التالية(64): الورقة الأولي : القانون المدني والتجاري، والإفلاس، وقانون الضمان الاجتماعي والعمل؛ والورقة لثانية: تحليل القوائم المالية، وتكنولوجيا المعلومات، الرقابة الداخلية والتحكم المؤسسي، وتقديم الخدمات والاستشارات المالية.
وبصفة عامة لقد تجاهلت الورقتين موضوعات هامة جداً – مثل - الإدارة المالية، الاقتصاد، الرياضيات، الإحصاء، واللغة الإنجليزية، وبيئة الأعمال، حتى يمكن تقييم المعرفة النظرية والقدرة علي تطبيق هذه المعرفة بكفاءة في الحالات العملية، وبالتالي الاعتراف المتبادل مع الهيئات والجمعيات المهنية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الجديد للامتحان أفضل من النظام السابق*.
4/3/4 نظام التعليم المستمر: لقد تضمن مشروع مزاولة المهنة كشرط من شروط مزاولة المهنة بأنه يجب  على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم للجمعية في شهر تموز من كل عامين شهادة تعليم (تدريبية) لمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة تدريبية أو عشرين ساعة تدريبية مضاف إليها بحثاً أو مقالاً منشوراً في مجلة مهنية.
فما هو الأساس الذي تم الاستناد أليه في هذا الصدد؟ حيث تشير الفقرة 32 من معيار التعليم الدولي رقم 7 الموسوم: التطوير المهني المستمر ( بند A) بأنه يجب علي المحاسب المهني إكمال 120 ساعة تدريبية خلال ثلاث سنوات منها 60 ساعة تدريبية قابلة للإثبات، بينما يشير بند B الي الأتي(65): “Complete at least 20 learning units in each year”.
ولعل ما يثير الانتباه ما ورد في المادة (3-ج) من مشروع نظام مزاولة المهنة بأحقية المحاسب القانوني المجاز وغيـر المـزاول للمهنة بفرعيها المحاسبة والتدقيق العودة إلى مزاولة المهنة شريطة أن يحصل على(50) ساعة تدريب قبل نقل أسمه إلى سجل المزاولين، والأكثر إثارة ما تضمنته المادة(33) من القانون حيث لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على أربع سنوات متتالية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك؛ فما هو الأساس الذي تم الاستناد إليه في تحديد عدد ساعات التدريب والسنوات الأربع؟ فوفقاً للحد الأدنى لتقييم CPD 120 ساعة تدريب وخلال ثلاث سنوات وخمسة سنوات لتأكيد الكفاءة(66).
 4/3/5 واجبات لجان التفتيش وأسلوب عملها: لقد تضمنت واجبات لجان التفتيش خمسة مهام للجنة، ولكنها تجاهلت واجب الرقابة علي الجودة ، كما تجاهلت في أسلوب عملها حق المدقق عضو الجمعية في الدفاع بواسطة محامي مؤهل، وأيضاً إحاطة مهمة اللجنة بالسرية، والإجراءات الأنضباطية في حالة عدم الامتثال أعضاء الجمعية تشمل بالإضافة الي المواد (35-37) الغرامة المالية  Monetary Fines(67).
4/3/6 إجراءات مخالفة القانون2003، ومشروع نظام مزاولة المهنة: لم تتضمن إجراءات مخالفة القانون والنظام الغرامة المالية بالإضافة الي الإجراءات الأنضباطية الأخرى، وبشأن العقوبات فقد أضيفت مزاولة المهنة دون ترخيص إليها وتم زيادة الغرامة المالية من( 250:1000)الي( 5000:20000) دينار، والحبس من (سنة:شهر)الي(ثلاث سنوات:سنة) أو بكلتي هاتين العقوبتين، وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكب المدقق عن قصد أو نتيجة إهمال جسيم إذا دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها أثناء مزاولة المهنة، أو/ وضع أو صادق علي تقريرا مغايرا للحقيقة في أي وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة(68).
4/4 تقييم القوانين ذات العلاقة بالمهنة:
لقد تضمن قانون الشركات 22/1997 وتعديلاته بموجب القانون المؤقت رقم 40/2002 إلزام الشركات المساهمة العامة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، ولكن المشرع أستخدم عبارات -مثل- قواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية أو وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً أو معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة أو معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها من الجهات المهنية والتي عرفها بأنها: آي عبارة تشير صراحة أو دلالة علي اعتماد أصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق أو ما يرتبط بها.
وأما بخصوص قانون الأوراق المالية ففي ضوء التعليمات رقم 1/1998 فقد تم اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية لغايات أعداد وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ومهما كانت العبارات المستخدمة من قبل المشرع في قانون الشركات فإنها تشير إلى اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، ولكن تظل تعليمات بورصة الأوراق المالية أكثر وضوحاً في هذا الصدد(69).
ونظراً لأنه  يجب علي عضو IFAC أن يدعم العمل مع الاتحاد الدولي للمحاسبين ولجانه ومعاييره المختلفة من خلال دعوة كل أعضائه للالتزام بكافة إصداراته المهنية، وأن يستخدم أفضل مساعيه Best Endeavors في إقناع الحكومات وسلطة مراقبة الأسواق المالية والصناعية ومجتمع الأعمال وواضعي المعايير بوجوب الامتثال لمعاييره والإفصاح عن أثر الامتثال، وتعزيز القبول الدولي لإصداراته.
بالإضافة الي ذلك فإن مقدمة بيانات الالتزام الصادرة عن IFAC تشير الي: "وعلى الرغم من مراعاة المعايير الوطنية في دستور IFAC وفي هذا البيانSMO ، فإن أعضاء IFAC يجب عليهم تنفيذ واجبات عضويتهم كهدف مركزي من خلال عمل تقارب Convergence بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية والامتثال الكامل لجميع معايير وإصدارات IAASB في تشريعاتهم Jurisdiction" .
وتأسيساً علي ما تقدم يمكن تقييم مدي تطابق التشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة القانونية والتشريعات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية مع قائمة التزامات الأعضاء الصادرة عن IFAC كما  يوضحها الجدول رقم (3) التالي:
جدول رقم (3) يوضح مدي امتثال منظومة التشريعات المهنية الأردنية لالتزامات IFAC
رقم
بيان الالتزامات
يطبق
لا يطبق


مباشر
غير مباشر

1
ضمان الجودة


*
2
معايير التعليم الدولية


*
3

معايير الأخلاق

*


4
معايير التدقيق الدولية

*

5
معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية


*
6
الانضباط والتفتيش
*


7
معايير التقارير المالية الدولية

*

*

النتيجة

2
2
3
ويتضح مما تقدم أن منظومة مهنة الحاسبة في الأردن تطبق بشكل مباشر البيان رقم 3-6، وتطبق بشكل غير مباشر البيان رقم 4-7، ولا تطبق البيانات رقم 1-2-5، وبناء علي النتيجة السابقة يجب الإشارة الي أن الاتحاد الدولي للمحاسبين يرفض أن يتحلل Depart عضو IFAC حتى في الظروف الاستثنائية من متطلبات هذه البيانات، وعليه فإن العضو يجب أن يكون جاهزا لتبرير التحلل (التنصل) حيث إن العضو الذي يقصر عن تلبية الالتزامات في الامتثال لمتطلبات هذه البيانات أو التفسير المقنع لسبب تنصله من هذه الالتزامات قد يعاقب بالفصل أو النقل من العضوية.
5- خلاصة البحث والنتائج والتوصيات ودراسات مستقبلية مقترحة
5/1 خلاصة البحث: تحت شعار توحيد مهنة المحاسبة في ظل ظروف بيئية تختلف وتتنوع فيها الممارسات المهنية والأخلاقية بين البلدان تتجه الجهود العلمية والمهنية نحو تطوير وتعزيز مهنة المحاسبة في مختلف أرجاء العالم من خلال معايير متوافقة قادرة علي تقديم خدمات ذات نوعية جيده بشكل مستمر للصالح العام وإعادة الثقة في البيانات المالية.
 ولذلك يقوم الاتحاد الدولي للمحاسبين منذ نشأته عام 1973ببذل وتنسيق وتوجيه الجهود لتحقيق إصدارات دولية فنية وأخلاقية وتعليمية لمهنة المحاسبة تشكل المعرفة المهنية المتخصصة KPS من خلال التعاون مع الجمعيات والمعاهد الأعضاء والمنظمات الإقليمية لهيئات المحاسبة والمنظمات العالمية الأخرى مثل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبنك الدولي.
 ورغبة من الاتحاد الدولي للمحاسبين في الحصول علي تأكيد معقول بشأن تطبيق المعايير الصادرة من قبله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإنشاء هياكل مناسبة للتأكد من أن الأعضاء ملتزمون بالمعايير الموضوعة عن طريق إخضاعهم لتحقيق مستفيض واتخاذ الإجراءات التأديبية، والتعرف على المعوقات التي تقف في طريق التحول إلى المعايير الدولية والأنظمة؛ فقد شكل IFAC في6/6/2003 مجموعة عمل لمراجعة مقررات الامتثال الصادرة عنه واعداد توصيات وتقديمها للمجلس، ولقد قررت مجموعة عمل الامتثال عدة توصيات من بينها الموافقة علي إنشاء وتطبيق مقررات الامتثال الصادرة عن IFAC في الهيئات الأعضاء وهذا من جانب.
وعلي الجانب الأخر ففي إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية بشأن تطوير التشريعات فقد صدر في 12/6/2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، وفي 30/6/2003 أصدر IFAC قائمة التزامات الأعضاء، وقد بدأت لجان التقييم أعمالها وفقاً للبرنامج الزمني سالف الذكر، ولما كانت الأردن عضوا في الاتحاد وتعتمد معاييره منذ عام 1989، وحتماً سوف تتعرض للتقييم في المرحلة الثانية التي تبدأ من شهر كانون ثاني (يناير) 2005 وما بعد .
وبناء علي ما تقدم  فقد أهتم الباحثان بهذا الموضوع للتعرف عليه ودراسته من أجل التأكد من مدي امتثال منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن لالتزامات IFAC، أو بمعني أخر أستهدف هذا البحث بيان دور المعرفة المهنية المتخصصة الصادرة عن IFAC في تطوير منظومة مهنة المحاسبة القانونية، ولتحقيق هدف البحث فقد عرض الباحثان لمفهوم المعرفة المهنية المتخصصة وجهود الاتحاد الدولي للمحاسبين بشأن تطويرها وتوصيف وتقييم مهنة المحاسبة القانونية في الأردن في ضوء التزامات IFAC، وبعد هذا العرض فقد توصل الباحثان الي النتائج التالية.
5/2 نتائج البحث:
أولاً: إن الاتحاد الدولي للمحاسبين يقوم بدور بالغ الأهمية من أجل تعزيز مهنة المحاسبة وتوحيدها علي مستوي العالم علي الرغم من اختلاف الظروف البيئية في بعض البلدان من خلال تشكيل اللجان المختلفة لبناء إطار متكامل للمعرفة المهنية المتخصصة يتكون من معايير لضمان الجودة، وتطوير مناهج التعليم المحاسبي، والارتقاء بأخلاقيات مهنة المحاسبة، ووضع إطار مالي محدد للمحاسبة والتدقيق في القطاعين العام والخاص – بدلاً من عبارة مبادئ المحاسبة ومعايير التدقيق المتعارف عليها- وقواعد لتحقيق الانضباط والتفتيش عند وجود مخالفات مهنية تقوم علي أساس مبادئ احترام حقوق الأنسان لأعادة بناء ثقة المجتمع المالي في البيانات المحاسبية المدققة وضمان جودة وكفاءة الأداء المهني. 
ثانياً: لقد شهدت منظومة تشريعات مهنة المحاسبة القانونية في الأردن تطورات شكلية في مناطق عديدة منها شمول مزاولي المهنة المحاسب الموظف والمحاسب المحترف بعضوية جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، فضلاً عن تطوير نظام التأهيل العلمي والعملي( الخبره، والتدريب)، ونظام امتحان مزاولة المهنة، ونظام التعليم المستمر، ونظام لجان التفتيش وأسلوب عملها وأخيراً إجراءات مخالفة القانون2003، كما تطورت التشريعات ذات العلاقة وخاصة قانون الشركات وتعليمات بورصة الأوراق المالية من اعتمادها بشكل مباشر أو غير مباشر لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
ثالثاُ: توجد جوانب قصور جوهرية في منظومة مهنة المحاسبة عند تشكيل الهيئة العليا وصياغة أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة العليا والجمعية حيث يوجد تكرار في الأهداف وتداخل في المهام والصلاحيات بين الهيئة العليا والجمعية، كما تجاهل القانون هدف ضمان جودة المهنة بدلاً من هدف المحافظة علي الاستقلال، بالإضافة الي دور الجمعية في وضع برنامج ونشر معايير رقابة الجودة وإصدار توجيها يفرض على مكاتب التدقيق تنفيذ نظام للرقابة علي الجودة وفقا للمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية الواردة في المعيار الدولي لضمان الجودة،  كما لم يوفق القانون في تعريف مصطلحي المحاسبة والتدقيق والمحاسب القانوني بالإضافة إلى عدم وضع مفاهيم لطرفي المهنة المحاسب الموظف والمحاسب المحترف. 
رابعاُ: توجد جوانب قصور في متطلبات التأهيل المهني وتشمل:
4/1 اعتلال في نظام التأهيل العلمي والعملي والمتمثل في نقص المواد المحاسبية لدي بعض الخريجين من كليات المجتمع والتخصصات الأخرى غير المحاسبية المعتمدة خاصة في ظل النهضة الجامعية التي تشهدها الأردن منذ عام 1990 في أعداد خريجي تخصص المحاسبة من ناحية، وعدم عدالة نظام التدريب لحملة الشهادات الجامعية في المحاسبة، كما أن هناك خلط واضح بين التدريب المهني والتدريب الوظيفي وخصوصاً معادلة فترة التدريب العملي في أحد مكاتب المحاسبة مع بعض الوظائف الأخرى للعاملين بالقطاع الحكومي، فضلاً عن عدم شمولهم في المهنة، وتجاهل المعايير التي يجب تطبيقها في هذا القطاع.
4/2 خلل في محتوي نظام امتحان الكفاءة المهنية من حيث تجاهل بعض المواد التي يجب أن يتضمنها الامتحان وفقاُ للمعايير الدولية الصادرة في هذا الخصوص، كما يوجد ضعف في صياغة نظام التعليم المستمر من حيث تجميد أنشطة التعليم* المستمر واقتصارها علي نشاطين فقط،  ونقص عدد الساعات اللازمة للتطوير والحفاظ علي الكفاءة المهنية مقارنة بما يجب وفقاً للمعايير الصادرة عن لجنة التعليم المحاسبي الدولية.
خامساً: غياب قواعد وإجراءات انضباطية بشأن المخالفات التي تكتشفها لجنة التفتيش وخصوصاً فرض الغرامة المالية والالتزام ببرامج إضافية للتطوير المستمر علي المخالفين بالإضافة الي التنبيه والفصل المؤقت والنهائي من مزاولة المهنة حيث أن ذلك يؤدي الي زيادة موارد الجمعية من ناحية وضمان جودة الأداء المهني من ناحية أخري.
سادساً: إن أخطر جوانب القصور علي الإطلاق عدم وجود نص صريح بشأن اعتماد معايير التدقيق الدولية المطبقة في الأردن منذ أكثر من 15 عاماً خاصة في ظل عدم وجود النية لإعداد معايير تدقيق أردنية كما أن اعتماد معايير التدقيق الدولية يعني اعتماد معايير المحاسبة الدولية فضلاً عن استقرار المهنة وزيادة ثقة المجتمع المالي الأردني والعربي والدولي في سوق المال الأردني.
سابعاً: بناء علي التحليلات السابقة لجوانب التطوير في التشريعات المهنية والتشريعات ذات العلاقة ومقارنتها بقائمة التزامات أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين أتضح للباحثان ما يلي:
7/1 امتثال تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات ذات العلاقة بشكل مباشر لمعايير أخلاقيات المهنة لكل من المحاسب الموظف والمحاسب المحترف، وقواعد الانضباط والتفتيش، وبشكل غير مباشر لمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية.
7/2 عدم امتثال تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات ذات العلاقة بمعايير ضمان الجودة الدولية بالنسبة للأعضاء، ومعايير التعليم الدولية، ومعايير المحاسبة في القطاع العام الدولية.
5/3 توصيات البحث: بناء علي النتائج السابقة يمكن القول أن مهنة المحاسبة القانونية تواجه حاليا تحدي كبير يتمثل في التدخل الحكومي وقد يؤدي هذا التدخل الي صعوبة كبيرة في الحفاظ علي سمعة المهنة ومصداقيتها التي استطاعت أن تكتسبها علي مدي السنوات الطويلة الماضية لذلك يجب أن تكون المهنة قادرة علي تنظيم نفسها وإظهار ذلك بوضوح للمجتمع، وغلق الفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، ومن ثم بناء النموذج الجديد لمستقبل منظومة مهنة المحاسبة القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وعليه يقترح الباحثان التوصيات التالية:
أولا: يوصي الباحثان الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية المشكلة بمقتضى أحكام القانون 73/2003 بضرورة العمل علي:
1- اقتراح زيادة عدد الممثلين من أعضاء هيئة التدريس وممارسي المهنة في الهيئة العليا لتحقيق التضافر بين العلم والخبرة  للوصول الي التطبيق الجيد لمفاهيم مجتمع المعرفة التي تسود العالم الأن. 
2- تعديل المفاهيم التي وردت في المادة (2) من القانون كما يلي:
* المحاسبة:عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية لترشيد أحكام متخذي القرارات مستخدمي المعلومات.
* التدقيق: عملية منظّمة بشكل موضوعي للحُصُول علىِ وتَقييمِ دليلِ بخصوص التّأكيدِ حول الأفعالِ والأحداثِ الاقتصادية للتحقق من درجةِ المطابقة بين ذلك التّأكيدِ والمعاييرِ المحددة، وتوصيل النتائج إلى المستخدمين المهتمين.
* المحاسب القانوني:الأشخاص سواء كانوا في الممارسة العامة( بما فيهم الممارس المستقل أو شركة الأشخاص أو الهيئة الاعتبارية) أو العاملين في الصناعة أو التجارة أو القطاع الخاص أو التعليم، حيث أن هذا المفهوم يتطابق مع الفقرة(4 من المادة 45).
3- نقل الهدف (هـ) من المادة (3) بشأن تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدته واستقلاليته ليحل محلة ضمان جودة المهنة، مع مراعاة إضافة هذا الهدف الي أهداف الجمعية الواردة في المادة(8) من القانون بالإضافة الي الهدف التالي وهو وضع برامج فحص الرقابة علي الجودة.
4- بخصوص المادة (5) من القانون فقرة (أ – هـ) يوصي الباحثان بضرورة الأتي:
4/1 اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية.
4/2 إنشاء لجنة لرقابة ضمان جودة الأداء المهني في مكاتب التدقيق بحيث تمثل جميع المكاتب المهنية بكافة أشكالها.
5- وبخصوص المادة (9) من القانون يوصي الباحثان بضرورة إضافة المهام التالية:
5/1 مهمة اقتراح تطوير مشرعات تشريعات المهنة بدلاً من الفقرة(هـ) اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة علي أن تضاف هذه المهمة الي مهام الهيئة العليا(المادة 5) من القانون.
5/2 إصدار توجيهات إلى مكاتب التدقيق بتنفيذ نظام الرقابة علي الجودة.
6- إلغاء البند (2) من الفقرة (د) المادة (22) حيث أن الحصول علي درجة البكالوريوس في المحاسبة يمثل الحد الأدنى لدخول مهنة المحاسبة.
7- تعدل المادة 33 من القانون  وخصوصا شرط المدة لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، تماشياً مع معيار الكفاءة المهنية رقم (7) الصادر عن IFAC.
8- تضاف إلى العقوبات التأديبية المادة (36) العقوبتين التاليتين:
8/1 الغرامة المالية.
8/2 الالتزام ببرامج إضافية للتطوير المهني المستمر.
 9- تعديل الفقرتين(2-3) من المادة (45) لتصبح كما يلي:
9/1 الأحكام المتعلقة بالتطوير المستمر للمحاسب القانوني بدلاً من التعليم المهني وفقاً لمعيار التعليم الدولي رقم (7) الصادر عن IFAC.
9/2 تحديد اختصاصات اللجان التي يشكلها المجلس وأسلوب عملها حيث أنه يجب تشكيل لجنتين علي الأقل الأولي لجنة فحص ضمان الجودة وفقاً لبيان التزامات الأعضاء رقم (1) الصادر عن IFAC، ولجنة التفتيش والانضباط وفقاً للبيان رقم(6) الصادر عن IFAC.
10- يجب تعديل المادة 47 من القانون لتصبح نصها كما يلي:
" يلتزم المحاسبون القانونيون وجميع الجهات العامة والخاصة بأجراء المحاسبة والتدقيق وفقاً لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية علي أن تراعي التشريعات ذات العلاقة ذلك" وذلك تماشياً مع بيانات التزامات أعضاء IFAC وهي:البيان رقم (4) بشأن معايير التدقيق الدولية، والبيان رقم (5) تماشياً مع معايير المحاسبة في القطاع العام الدولية، والبيان رقم(7) تمشياً مع معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن IFAC.
ثانياُ: يوصي الباحثان جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون بضرورة العمل علي:
1- بموجب المادة(9- ب) يوصي الباحثان بضرورة التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال إصدار تعليمات للجامعات والمؤسسات التعليمية بتضمين مناهجها الدراسية متطلبات التعليم المحاسبي الدولي الصادرة عن لجنة التعليم الدولي التابعة لـ IFAC، وذلك تمشياً مع بيان التزامات الأعضاء رقم (2) الصادر عن IFAC.
2- التنسيب للهيئة العليا باعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية وفقاً للمادة( 17-ج) من القانون.
3- تشكيل لجنة لفحص ضمان الجودة بخلاف لجنة التفتيش ويكون هدفها الفحص وليس التفتيش وفقاً للمادة( 17-ز).
4- تعديل المفاهيم التي وردت في المادة (1) من مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة وفقاً لدليل السلوك المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن IFAC وتماشياً مع أسم القانون (قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية) ووفقاً لبيان التزامات الأعضاء رقم (3) الصادر عن IFAC كما يلي:
* المحاسب القانوني المحترف: كل شريك أو شخص يشغل مركز مشابه لشريك وكل موظف ممارس يقدم خدمات مهنية للعميل بغض النظر عن تصنيفهم الوظيفي، والمحاسبون القانونيون الممارسون الذين عليهم مسؤوليات إدارية كما يستعمل هذا المصطلح للإشارة الي شركة محاسبين قانونيين يعملون في الممارسة العامة. أما المحاسب القانوني الموظف: المحاسب في الصناعة أو التجارة أو القطاع الخاص أو التعليم.
5- يوصي الباحثان جمعية المحاسبين القانونيين بضرورة تعديل نظام التأهيل المهني في نظام مزاولة المهنة بحيث يراعي فيه الأتي:
5/1 العمل علي تقديم اقتراح للهيئة العليا بشأن إلغاء البند (2) من الفقرة (د) المادة (22) حيث أن الحصول علي درجة البكالوريوس في المحاسبة يمثل الحد الأدنى لدخول مهنة المحاسبة.
5/2 زيادة عدد الساعات المعتمدة عن(24) ساعة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل من تخصصات التجارة أو الإدارة أو الاقتصاد علماً بأنهم يحصلون كحد أقصي في دراستهم علي 9 ساعات في المحاسبة تشمل ( مبادئ محاسبة 1+2 بالإضافة الي المحاسبة الإدارية) بينما طالب بكالوريوس المحاسبة يدرس حوالي 78 ساعة/129 في المحاسبة* بخلاف المواد المطروحة في الخطة للتخصصات الأخرى، حتى تتوافق مع معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي حددها IFAC في معيار التعليم الدولي IES رقم (2)، وبيان سياسة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين الصادر في حزيران 1995
5/3 يجب إعادة النظر في عدد سنوات التدريب والخبرة كما يلي:
الشهادة الجامعية
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
كلية المجتمع
بكالوريوس
(دوائر رسمية)
المحاسبة
3
2
1
5
10
أخري
5
4
3
7
15
علي أن يراعي بالنسبة لحملة الدكتوراه تخصص محاسبة الإعفاء من التدريب وأداء امتحان الكفاءة المهنية  مقابل تدريس مواد المحاسبة لمدة خمس سنوات برتبة أستاذ مساعد وفقاً لأنظمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، والأنظمة المعمول بها في العديد من الدول العربية.
5/4 يجب مراعاة شمول امتحان الكفاءة المهنية بالإضافة إلى الموضوعات المذكورة في تعليمات ترخيص المهنة حتى يمكن الاعتراف المتبادل مع الهيئات والجمعيات المهنية الأخرى ليصبح الامتحان في أربعة ورقات كما يلي: الورقة الأولي( التشريعات والأنظمة): القانون المدني والتجاري، والإفلاس، وقانون الضمان الاجتماعي والعمل؛  الورقة لثانية( المحاسبة والتقارير المالية): تحليل القوائم المالية، وتكنولوجيا المعلومات؛ الورقة الثالثة( التدقيق وخدمات التصديق):الرقابة الداخلية والتحكم المؤسسي، وتقديم الخدمات والاستشارات المالية؛  الورقة الرابعة( بيئة الأعمال):إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الاقتصاد، الرياضيات، الإحصاء، واللغة الإنجليزية.
5/5 يجب إعادة النظر في نظام التطوير المهني المستمر بحيث لا يقل عن 20 ساعة تدريبية( قابلة للإثبات) سنوياً، بالإضافة الي 20 ساعة أخري  مشاركة في أنشطة التطوير المهني*، مع مراعاة تطبيق ذلك لمن يرغب في العودة لمزاولة المهنة، فضلاً عن ذلك يجب تقديم اقتراح للهيئة العامة بتعديل المادة(33) من القانون بزيادة مدة اختيار المحاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة الي خمس سنوات على أن تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك من اجل الحفاظ علي الكفاءة المهنية وكجزء لا يتجزأ من نظام التطوير المهني المستمر.
ومما لا شك أن قبول المقترحات السابقة يعني التزام جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بقائمة التزامات أعضاء IFAC، فضلاً عن المزيد من الثقة في مهنة المحاسبة من قبل المجتمع المالي العالمي وأسواق المال الأردنية كما سيجعل ذلك من الأردن نموذجاً للدول العربية، وأخيراً يأمل الباحثان أن تلقي هذه الرؤى والأفكار القبول من منظمي التشريعات المهنية والتشريعات ذات العلاقة والزملاء المهنيين والأكاديميين في الأردن خاصة والدول العربية عامة، كما يأمل الباحثان مشاركة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين في المستقبل من أجل القيام بدراسة استطلاعية حول أراء المحاسبين القانونيين والأكاديميين في التطورات التشريعية والمقترحات إن شاء الله. والله من وراء القصد.
6-  قائمة الهوامش والمراجع مرتبه كما وردت في البحث
1-  دكتور محمد الحسن بريمة، الظاهرة الاجتماعية ونظامها المعرفي في القران الكريم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص222.
2- المرجع السابق.
3- المرجع السابق، ص223.
4- لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع الي:
- المرجع السابق.
- دكتور فتحي حسن ملكاوي، طبيعة النظام المعرفي وأهميته، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص29.
- دكتور عبد الوهاب المسيري، في أهمية الدرس المعرفي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص41.
- دكتور نصر محمد عارف، مفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص61.
- دكتور أحمد داود أغلو، تحليل مقارن للنماذج المعرفية الإسلامية والغربية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص115.
- دكتور عرفان عبد الحميد فتاح، معالم نظرية المعرفة في القرآن الكريم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص151.
- دكتور وليد منير، أبعاد النظام المعرفي ومستوياته، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص168.
- دكتور محمود الرشدان، الأبعاد الاجتماعية في النظام المعرفي الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص279.
- دكتور مصطفي محمود منجود، القيم والنظام المعرفي في الفكر السياسي رؤية مقارنة في إسهامات كل من الغزالي ومكيافيللي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص329.
- دكتور حمدي عبد الرحمن حسن، التحولات المعرفية في علم السياسة: النظام المعرفي المسيطر وأزمة ما بعد الحداثة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، رقم 16، عمان، الأردن، 2000، ص387.
5- دكتور نصر محمد عارف، مرجع سابق ذكره، ص65.
6- المرجع السابق، ص68.
7- المرجع السابق، ص69-72.
8- لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلي:
- بيتر ويسيل، دور الأمم المتحدة في وضع الأصول والمعايير المحاسبية، المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثاني ، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 20-22/3/1990، ص34.
- الاتحاد الدولي للمحاسبين، معايير المحاسبة الدولية، ترجمة:جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 2003، ص1-5.
- الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات المراجعة والسلوك الأخلاقي، ترجمة:جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 2003، ص1-5.
- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، ترجمة:جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 2003، ص1-5.
9- لمزيد من التفاصيل يرجي زيارة الموقع التالي:
-          www.ifac.org/
10- الاتحاد الدولي للمحاسبين، المعايير المحاسبية الدولية، ترجمة:جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن، 1999، ص8.
11- لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- المرجع السابق، ص9.
- مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، محضر اجتماع رقم 6/2، جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، عمان، الأردن، 27/1/1990، ص1.  
(12) IFA, Compliance Working Group, Compliance Working Group Report, Final Report and Recommendations to the Board, International Federation of Accountants, www.ifac.org, New York, 6 June 2003, p.1.
(13) Ibid, p.p.1-30.
(14) Ibid, p.p.8-9.
(15) Ibid, p.p.10-11.
(16) Ibid, p.p.12-13.
(17) Ibid, p.p17-30.
(18) Ball, J., Letter to IFAC Member Bodies, International Federation of Accountants, www.ifac.org, 30 July 2003.
(19) Idem.
(20) IFA, IFAC, Explanatory Memorandum: Series SMOs, International Federation of Accountants, www.ifac.org, 30 July 2003, P.P.4-8.
(21) IFAC Board, , Statements of Membership Obligations, International  Federation of Accountants, www.ifac.org, April 2004, P.P.5-48.
(22) Ibid, Statements of Membership Obligations 1: Quality Assurance, Op. Cit., p.p.5-18.
(23) Ibid, Statements of Membership Obligations 2: International Education Standards for Professional Accountants and Other EDCOM Pronouncements, Op. Cit., p.p.19-21.
(24) Ibid, Statements of Membership Obligations 3: International Standards on Auditing and Other IAASB Pronouncements, Op. Cit., p.p.22-25.
(25) Ibid, Statements of Membership Obligations 4:IFAC Code of Ethics for Professional Accountants Op. Cit., p.p.26-33.
(26) Ibid, Statements of Membership Obligations 5:Public Sector Accounting Standards and Other Pronouncements  Op. Cit., p.p.34-36.
(27) Ibid, IFA, IFAC, Statements of Membership Obligations 6: Investigation and Discipline, Op. Cit., p.p.37-45.
(28) Ibid, IFA, IFAC, Statements of Membership Obligations 7: International Financial Reporting Standards, Op. Cit., p.p.46-48.
(29) دكتور عبد خرابشة ، تنظيم الممارسة الحالية لمهنة المحاسبة القانونية في العالم العربي، المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الثالث، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، البحرين، ابريل1993، ص45. 
(30) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع الي:
- دكتور أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000، ص392- 432.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مهنة تدقيق الحسابات 32/1985، الجريدة الرسمية، العدد3323،16حزيران 1985.
- المملكة الأردنية الهاشمية، نظام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين رقم 42/1987، الجريدة الرسمية، العدد3323، 16تشرين ثاني1987.
(31) المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مؤقت رقم 73/2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الجريدة الرسمية، العدد4606، 12حزيران 2003.
(32) المرجع السابق، ص3293.
(33) المرجع السابق، ص3296.
(34) المرجع السابق.
(35) المرجع السابق، ص3301.
(36) المرجع السابق، ص3302.
(37) المرجع السابق، ص3304.
(38) المرجع السابق، ص3305-3306.
(39) المرجع السابق، ص3306-3307.
(40) المرجع السابق، ص3307.
(41) المرجع السابق، ص3307-3308.
(42) المرجع السابق، ص3310-3311.
(43) المرجع السابق، ص3311-3312.
(44) المرجع السابق، ص3313.
(45) جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية صادر بالاستناد  الي المادة(45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003( نسخة معدلة)، مجلة المدقق، العدد56-57، كانون أول 2003، ص 39-43.
(46) المرجع السابق، ص41-42.
(47) المرجع السابق، ص43.
(48) جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، تعليمات لجنة ترخيص المهنة الصادرة بموجب  الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مجلة المدقق، العدد58،  أيار 2004، ص 24-25 .
(49) المرجع السابق، ص46.
(50) جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع تعليمات الخبرة العملية الصادرة بموجب  الفقرة (ب) من المادة (42)من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمان، الأردن،2004.
(51) جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، تعليمات قواعد سلوك المهنة وآدابها الصادرة بموجب  الفقرة (أ) من المادة (27)من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمان، الأردن، 2004.
(52) أ. إبراهيم أبو رحمة، قانون الشركات رقم 22/1997 وتعديلاته، نقابة المحامين، عمان، الأردن، 2003، ص155
(53) المرجع السابق، ص160-161.
(54) المرجع السابق، ص162.
(55) المرجع السابق، ص165.
(56) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- هيئة الأوراق المالية، قرار رقم 57 بشأن تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم 1/1998 الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين 9-53 من قانون الأوراق المالية رقم 23/1997، مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عمان، الأردن، 30/3/1998.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مؤقت رقم 76/2002 قانون الأوراق المالية، الجريدة الرسمية، العدد4579، 19/11/2002.
(57) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- المملكة الأردنية الهاشمية، ، قانون البنوك، قانون رقم 28/2000، دائرة الأبحاث، البنك المركزي الأردني، كانون أول2001، ص22.
- المملكة الأردنية الهاشمية، ، قانون تنظيم أعمال التأمين، قانون رقم 33/ 1999 وتعديلاته، هيئة التأمين، 2002، ص12.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 25/2001، الجريدة الرسمية، العدد4496، 16 تموز2002.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون ديوان المحاسبة رقم 28/1952وتعديلاته، ديوان المحاسبة، عمان، الأردن،2002.
(58) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- أحمد حلمي جمعة، المدخل السلوكي كأداة لتحسين الحكم الشخصي للمحاسب عند إعداد القوائم المالية- بالتطبيق علي شركة بور سعيد للملابس الجاهزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التجارة ببور سعيد، جامعة قناة السويس، 1991، ص23.
- AAA, A Statement of Basic Accounting Theory, American Accounting Association, Evanston, Illinois,1966, p.1.
- Belkaoui, Ahmed R., Accounting Theory, 3rd ed, The Dryden Press, Cambridge, 1994,p. 22.
(59) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- AAA, Committee on Basic Auditing Concepts, A Statement of Basic Auditing Concepts, American Accounting Association, Evanston, Illinois,1973, p.2.
- Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne and Winters, Alan J., Auditing, 5th ED., The Dryden Press, Orlando, Florida, USA, 1999, p.5.
- دكتور أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000، ص5.  
(60) الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات المراجعة والسلوك الأخلاقي، مرجع سابق ذكره، ص36.
(61) المرجع السابق، ص36-37.
(62) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- المرجع السابق، ص6-14.
- IFAC, Education Committee, International Education Standards for Professional Accountants, IES, No:2,Content of Professional Accounting Education Programs, International Federation of Accountants, October 2003, p.p.41-50.
-IFAC, IEC, Continuing Professional Education and Development , Exposure Draft, Proposed International Education Guideline for Professional Accountants, International Education of Accountants, June 2002, Para.14:
-AICPA, Policies for the CPE Membership Requirement, American Institute of Certified Public Accountant, 1991.
-ICAEW, Guideline on Continuing Professional Education, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1994.
-Boone, J.P. and Coe, Teddy L., The 150-Hour Requirement and Changes in the Supply of Accounting Undergraduates: Evidence From A Quasi-Experiment, Issues in Accounting Education, Vol.17, No.3, August 2002, P. 254. 
(63) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مهنة تدقيق الحسابات 32/1985، مرجع سابق ذكره، ص
- جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، مرجع سابق ذكره.
(64) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- IFAC, Education Committee, International Education Standards for Professional Accountants, IES, No:2,Content of Professional Accounting Education Programs, Op. Cit., p.p.46-50.
- الاتحاد الدولي للمحاسبين، إصدارات المراجعة والسلوك الأخلاقي، مرجع سابق ذكره، ص9-10.
(65) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، مرجع سابق ذكره.
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مؤقت رقم 73/2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مرجع سابق ذكره.
- IFAC, Education Committee, Proposed International Education Standards for Professional Accountants, IES, No:7, Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence, International Federation of Accountants, October 2003, p.9.
( 66) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- Idem.
- جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، مرجع سابق ذكره.
 (67) IFA, IFAC, Statements of Membership Obligations 6: Investigation and Discipline, Op. Cit., P.35.   
(68) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- المملكة الأردنية الهاشمية، قانون مؤقت رقم 73/2003، مرجع سابق ذكره.
- جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، مرجع سابق ذكره.
(69) لمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى:
- إبراهيم أبو رحمة، قانون الشركات رقم 22/1997 وتعديلاته، مرجع سابق ذكره.
- هيئة الأوراق المالية، قرار رقم 57 بشأن تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم 1/1998 الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين 9-53 من قانون الأوراق المالية رقم 23/1997، مرجع سابق ذكره.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات






The Development Dimensions  In The Accounting Profession System In Jordan: Analytical study in the light of  The Specialized Professional Knowledge Programs

Ahmed H. Gomaa, Ph.D in Account., ACPA*

Al Zaytoonah University at Jordan

Mohamed G. Hlali, Ph.D in Account.**

Al Zaytoonah University at Jordan

Abstract: As part of the efforts exerted by the Jordanian government, the Jordanian legislations are undergoing changes to cope with international economic legislations, and to meet the important amendments in the country’s  economic planning strategy aiming at controlling expenditure, fighting corruption in all aspects of the national economy. This strategy also aims at facing deficits in the budget, on the one hand, and increasing available financial resources on other, in addition to its economical application which would achieve the highest benefit at the lowest cost.
Therefore, and recognition of the important of the role performed by the accounting and auditing profession were issued and/or amended. The new law No.73/2003 which organizes this profession was also issued and sparked a lot of controversy in the accounting community and amongst academics, as it represents the reference for any dispute resulting upon application. Within the same framework, many radical changes also took place in professional knowledge introduced by the International Federation OF Accountants regarding supervision of quality and criteria of ethics, education, auditing, accounting, inspection and financial report. These changes had their impact on local legislation in countries having stock exchange markets, including Jordan, and due to the fact that the Jordanian Society for Legal Accountants is a member of the IFAC. For these reasons, this study aims at defining and evaluating the accounting profession in Jordan to pinpoint the gap, analyze it and suggest proper solutions.
The two researchers came to several important conclusions and recommendations aimed at organizing this profession in Jordan in particular, and Arab world in general, taking into consideration that the Arab libraries are poor in this kind of applied research. This is also the first of its kind in comparative research in Jordan and the Arab world. The researchers hoped that in the future they would conduct a field study to explore the opinions of accounting practitioners about the proposed new law.
Key Words: Professional knowledge - Accounting and Auditing Profession- Professional Legislation.



*  القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 89.
**  القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 83.
*** القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 83.
**** القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية 58.
***** القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 46.
****** القرآن الكريم، سورة الروم، الآية 6-7.
******* القرآن الكريم، سورة النجم، الآية 29-30.
******** القرآن الكريم، سورة النمل، الآية 93.
********* القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية 13.
*  اعتبارا من عام 2003 تم إحلال كلمة Board  بدلاً من كلمة Committee.
*  تشمل : أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، الهند،إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورج، ماليزيا، المكسيك، هولندا، النرويج، البرتغال، سنغافورة، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، تايوان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.


*  لم يتعرض الباحثان لمشروع تعليمات اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين، و تعليمات إلزام الشركات بتعيين محاسب قانوني مجاز.
* أنظر قرار مجلس المهنة بشأن تعليمات الامتحان رقم 32/1985 في 5/11/1985 والمعدل بالقرار رقم 2/1997 في 31/3/1997.
*  لقد الغي الاتحاد الدولي للمحاسبين مصطلح التعليم المهني المستمرCPE الذي ورد في مشروع عام 2002 ليصبح التطوير المهني المستمرCPD في مشروع عام 2003.
*  للمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع  إلى خطط أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية وخصوصاً خط’ المحاسبة في جامعات الزيتونة والإسراء و اليرموك الأردنية.
* مشاركة في أنشطة التطوير المهني* – مثل – التدريس المؤتمرات، حلقات النقاش، التعليم الذاتي، نشر أبحاث أو كتب أو أوراق عمل، اللجان الفنية،  تدريس محاضرات في التطوير المحاسبي المهني، أعداد دراسات رسمية ، التحدث في المؤتمرات، إعادة الاختبارات المهنية أو أداء اختبار رسمي.
**Assistance. Prof. Accounting and Auditing, Accounting Department.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق