الاثنين، 1 أبريل 2013

قضايا ومشكلات المحاسبة على الوقف


قضايا ومشكلات

المحاسبة على الوقف


تقديــم:
       الوقف من الصيغ الإسلامية للصدقات الجارية التي تعمل في مجال التنمية بأبعادها الاقتصادية والبشرية والثقافية والاجتماعية وأحد الأدوات التي يواجه بها الإسلام الفقر بنوعيه فقر الدخل وفقر القدرة من خلال ما توفره من دخل لمن لا يمكنهم الحصول على دخل بأنفسهم لعجزهم، ومما توفره من خدمات عامة مجانا مثل الصحة والتعليم لمن تعجز مواردهم من الحصول عليها وبالتالي تمكنهم من القدرة على المشاركة في التنمية، وإذا كان الوقف أدى دورا هاما في بناء الحضارة الإسلامية قديما مازالت آثاره قائمة حتى الآن، فإن توقف ضخ موارد جديدة للوقف أضعف من دوره في المجتمع المعاصر رغم أن المتغيرات والتحديات القائمة تظهر مدى الحاجة إلى الوقف فى ظل سيادة اقتصاديات السوق الحرة وما يترتب عليه من انكماش دور الدولة الاقتصادي وما ثبت من قصور نظام السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي زيادة عدد الفقراء واتساع نطاق الفقر في العالم، كل ذلك يبرز دور المنظمات غير الحكومية لسدّ هذه الثغرات من خلال أساليب التطوع والعمل الأهلي، والوقف مع نظم الحماية الاجتماعية الإسلامية الأخرى مثل الزكاة من أهم الأساليب لعلاج هذه الثغرات لأنها تعمل بشكل مباشر على سد حاجات الفقراء والمحتاجين وتسهم في التنمية بأبعادها المختلفة، وإذا كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة قد أبرزت دور نظم الحماية الاجتماعية الإسلامية مما جعل بعض الهيئات والمؤسسات تعمل على تطبيق هذه النظم إلا أن الزكاة حققت مساحة أكبر من الوقف سواء من حيث الانتشار أو التنظيم، والسبب في ذلك أن الزكاة فريضة (إلزامية) والوقف سنة (اختيارية) إلى جانب أن إنشاء الوقف يحتاج إلى مبالغ كبيرة، والعدد الأكبر من المسلمين منفردين غير قادرين على إنشاء وقف خاص بكل منهم وهو ما يمكن تداركه انطلاقا من فكرة «ديموقراطية التمويل» التي حققت نجاحًا كبيرًا في تجميع الأموال لإنشاء الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة من خلال نظام الأسهم، يمكن الاستفادة منه في تمويل الأوقاف من خلال «أسهم أو سندات أو صكوك الأوقاف»([1]).
       وإذا كانت هناك مبادرات لإعادة إحياء الوقف في التطبيق العملي فإنها جديرة بالمساندة لإنجاحها، وأولى صور هذه المساندة تتمثل في الدراسات الفقهية المعاصرة التي تبرز الأحكام والقواعد الفقهية للوقف وإعادة صياغتها في ضوء ظروف الحال ومتطلباته. ومن جانب آخر فإن إدارة أموال الوقف كانت تتم قديما إما من خلال الواقف أو ناظر الوقف الذي يحدده الواقف وفي أحيان كثيرة بواسطة الدولة .. ثم أتى حين من الزمان في الفترة بين توقف ضخ موارد جديدة للوقف وحتى الآن قامت الدول بإدارة الوقف من خلال وزارة تسمى وزارة الأوقاف والتي هى جزء من التنظيم الرسمي للحكومة وبالتالي طبقت فيها النظم الإدارية والمحاسبية المطبقة في الوحدات الحكومية، ورغم أن مؤسسة الوقف في الأصل مؤسسة أهلية وذات طابع خاص، إلا أن إدارة الدولة وبأسلوب حكومي جعل الوقف في نظر الناس كأنه من مسئوليات الحكومة سواء من حيث ضخ أموال جديدة للأوقاف أو إدارة هذه الأموال أو الاستفادة بعائدها، وكان هذا أحد أسباب إحجام المسلمين عن إنشاء أوقاف جديدة، ويلاحظ أن الوقف لم يضعف بسبب عدم إنشاء أوقاف جديدة فقط وإنما لسبب آخر هو خراب بعض الأوقاف القديمة وعدم إدارتها بشكل كفء، وإذا كانت الإدارة تقوم على حسن اتخاذ القرارات وأن اتخاذ القرارات يعنى الاختيار بين البدائل المتاحة في ضوء المعلومات الجيدة، فإن هذا يظهر أهمية المحاسبة على الأوقاف التي تهدف بشكل استراتيجي وعام إلى توفير المعلومات عن استخدامات الأموال، وهذا ما يؤكد سلامة موقف الأمانة العامة للأوقاف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في إضافة موضوع المحاسبة ضمن موضوعات هذا اللقاء وهو أمر غير مسبوق في تناول موضوع الوقف في الدراسات والندوات العلمية المعاصرة اللهم إلا ما سبق للأمانة العامة من جهد مشكور في إقامة حلقة سابقة لدراسة "القواعد الفقهية والأسس المحاسبية للأوقاف".
-   ولأن الهدف من هذه الحلقة التي تقدم إليها هذه الورقة كما هو وارد في ورقة المعلومات عنها استعراض القضايا المهمة واستخلاص الأفكار العلمية لتكون أساسا لبرامج للندوات والمؤتمرات وبرامج عمل وتحديد محاور موضوعات يمكن الاستفادة منها في المرحلة المستقبلية.
-         وحيث أن تناول جميع الجوانب المحاسبية يحتاج إلى دراسات مطولة وعقد مؤتمر خاص لها.
-    لذلك فإننا في هذه الورقة سوف نكتفى بطرح أهم القضايا المحاسبية للوقف ووضع مقترحات محددة ومختصرة للمعالجة المحاسبية لكل قضية منها، وذلك انطلاقا من وفى إطار المحددات التالية:
1-  إن أغلب الأوقاف الآن تدار بواسطة الحكومات وتطبق فيها نظم محاسبة خليط بين نظم المحاسبة الحكومية ونظم المحاسبة فى القطاع العام.
2-  أنه لم يتوفر لي من النظم المحاسبية التطبيقية سوى النظام المحاسبى المصري والذي أعتقد أنه نظام رائد من حيث السبق التاريخي وربما استفادت منه بعض التطبيقات في دول أخرى.
3-  أن نظام الوقف شأن كل النظم الإسلامية تحكمه قواعد فقهية تؤثر إلى حد كبير على المعالجة المحاسبية للوقف، وهى التي سوف نتناولها أما باقي الجوانب المحاسبية للوقف التي لا تتأثر بالقواعد الفقهية فهذه يمكن الاستعانة فيها بالفكر المحاسبي المعاصر وبما يتفق مع الطبيعة الخاصة للوقف.
4-  نظرا لأن الجانب الفقهي الأساسي للوقف من حيث مفهومه ومشروعيته وأركانه وشروط كل ركن معروفة وكتب فيها كثيراً فلن نتناولها في هذا البحث كما أننا في إيرادنا للمسائل الفقهية التي تؤثر على المعالجة المحاسبية لن نذكرها تفصيلا بل نشير إليها بإيجاز وننطلق منها إلى بيان الآثار المحاسبية لها.
5-  من المعروف أن الوقف نوعان هما: الوقف الخيري، والوقف الذري أو الأهلي ويشتركان في كثير من الأحكام الفقهية، وسوف نقصر كلامنا على الوقف الخيري.
6-  يوجد نوعان من الأوقاف: نوع يدر عائدا ماليا منفصلا يمثل ثمرة الوقف نتيجة استغلاله واستثماره، يتم إنفاق هذا العائد فى أغراض الوقف، ونوع لا يدر عائدا ماليا بل ينتفع بعينه مثل من يوقف مسجدا للصلاة، وسوف يقتصر تناولنا على النوع الأول.
وفي ضوء موضوع الورقة والهدف من الحلقة والمحددات المذكورة سوف ننظم المعلومات في هذه الورقة فى قسمين رئيسين هما:
القسم الأول: أهمية وضرورة المحاسبة على الوقف وأهم الإشكالات المحاسبية فيه.
القسم الثاني: أهم القضايا المحاسبية للوقف.



      


القسم الأول
أهمية وضرورة المحاسبة على الوقف
وأهم الاشكالات المحاسبية فيه

الهدف من الدراسة فى هذا القسم الإجابة على التساؤلات التالية:
-       لماذا المحاسبة على الوقف هامة أكثر من غيرها؟
-  هل هناك حاجة إلى وجود محاسبة خاصة أو نظام محاسبى خاص بالوقف؟ وألا يمكن الاعتماد على الفكر المحاسبى والسياسات المحاسبية والنظم المحاسبية القائمة للتطبيق فى الوقف؟
-       ألا يوجد فكر محاسبى معاصر للوقف؟ وهل النظم المحاسبية المطبقة فعلاً فى الأوقاف القائمة غير كافية؟

أولاً: أهمية المحاسبة على الوقف:
       من المعروف أن الهدف من المحاسبة بشكل عام وبكل فروعها هو تحقيق ما يلى:
-       حماية أصول أو أموال الوحدة المحاسبية.
-       بيان نتيجة النشاط للوحدة المحاسبية.
-       بيان المركز المالى للوحدة المحاسبية.
-       توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.

وإذا كانت  هذه الأهداف مطلوبة من المحاسبة فى أى مشروع أو منشأة أو وحدة فإنها تكون مطلوبة أكثر وبشكل خاص فى الوقف كما يتضح من الآتى:
أ – من حيث هدف حماية أصول وأموال الوحدة المحاسبية:
       إن المحاسبة تتم على الأموال المخصصة أو المملوكة لجهة معينة والتى تستخدم لتحقيق غرض معين، فهذه فروض أساسية للمحاسبة أن توجد أموال (فرضية الموارد) وأن تستخدم أو تستغل فى نشاط معين (فرضية الاستخدام) وأن تكون هذه الأموال مخصصة أو مملوكة لجهة معينة أو مخصصه لغرض معين (فرضية الوحدة المحاسبية)، ووجه حماية الأموال الذي تحققه المحاسبة يتمثل في توثيق البيانات والمعلومات عن هذه الأموال وعن تحركاتها والتعامل فيها فى مستندات ودفاتر محاسبية والتي لها حجية قانونية لإثبات ملكية الوحدة لها. والتمكن من التعرف على أوجه الاستخدام غير السليمة لها حتى يمكن تداركها، فهذا هو معنى الحماية التى توفرها المحاسبة للأصول، ومن وجه آخر فإنه فى حالة الملكية الفردية للأموال أو لمجموعة شركاء فإنه بجانب المحاسبة فإن الإشراف المباشر من قبل أصحاب المال يوفر الحماية لها، وحتى فى حالة الشركات المساهمة فإن المساهمين خاصة الكبار منهم يمكن أن يمارسوا نوعاً من الرقابة على أموالهم فى الشركة، أما فى الوقف فإنه لا يوجد مالك لـه بذاته فهو أشبه بالمال العام من حيث الملكية وحتى فى ظل الأخذ بآراء الفقهاء التى دارت حول أن ملكية مال الوقف تكون للواقف فإنها ملكية ناقصة، أو أن الملكية للموقوف عليهم فهم غير محددين بذواتهم بل بأوصافهم وهى أيضاً ملكية ناقصة لا تمنحهم حق إدارة المال والإشراف على استخدامه، هذا فضلاً على أن الغالب فى إدارة الوقف هو وجود جهة غير مالكة للمال تحت أى رأى فقهى وليست من المستفيدين بعائدات الوقف وهى ما يطلق عليها فقهاً (ناظر الوقف) وبالتالى لا توجد وسيلة لحماية المال سوى المحاسبة بما توفره من توثيق لمال الوقف وبيانات عن التعامل فيه يمكن من خلالها التأكد من أنه لم يتم الاعتداء عليه.

ب- من حيث هدف بيان نتيجة النشاط:
       وهذه النتيجة تختلف باختلاف فروع المحاسبة فهى فى المحاسبة المالية معرفة الربح والخسارة، وفى محاسبة التكاليف معرفة تكلفة الإنتاج وتكلفة كل وحدة إنتاج، وهكذا.. وإجراءات تحديد النتيجة فى كل هذه الفروع مستقرة فى بنودها وإجراءاتها، وعلى ضوء هذه النتيجة يمكن لملاك المشروع أو المساهمين فى الشركة تقرير الاستمرار من عدمه بما يمثل حافزاً للإدارة على تحسين النتيجة باستمرار، أما فى الوقف فإن النتيجة تتمثل فى غلَّه الوقف التى توزع على المستحقين الذين لا يمكنهم تقرير التخارج من الوقف أو محاسبة ناظر الوقف، وهذا ما يتطلب وجود جهة إشرافية يمكنها محاسبة ناظر الوقف على تدنى الغلة فى ضوء ما إذا كان هذا التدنى نتيجة تقصير أو إهمال أو تعدى، أما إذا كان بسبب ظروف خارجه مثـل خراب الوقف أو هلاكه فإنه يمكن النظر فى استبداله أو تغيير أوجه الاستثمار. هذا إلى جانب التأكد من أن الإيرادات خاصة من الإيجارات فى حدود أجرة المثل كما يركز الفقهاء على ذلك، وأن المصروفات فى حدود المقرر إما بحسب القانون مثـل أجرة الناظر، أو فى الحدود المطلوبة اقتصادياً ومالياً لإدارة الوقف كما تمتد معرفة النتيجة فى الوقف إلى بيان توزيعات الغلة كامل على المستحقين فعلاً.


جـ- من حيث هدف بيان المركز المالى للوقف:
       والذى يتمثل فى ما على الوقف من التزامات وما لـه من ديون وصافى مال الوقف وبيان عناصر هذا المال ممثلة فى الموجودات المختلفة، وحيث أن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، فإنه تجب المحافظة على هذا الأصل ليس فقط من حيث عينه وإنما من حيث قيمته وهو ما يتطلب المحاسبة عليه التى تظهر أصول الوقف بأنواعها (مبانى – أراضى..) وقيمتها وبيان النقص فيه نتيجة الاستخدام وما استخدم من إيرادات الوقف فى صورة احتياطيات ومخصصات للمحافظة على قيمته. فإعداد المركز المالى للوقف يتمشى مع خاصية الاستمرار والتأبيد فى الوقف وبيان مدى المحافظة على مال الوقف وقدرته على توليد إيرادات تحقق الغرض منه وهو الصرف على أوجه الخير، وتحديد ما حدث من تدهور أو خراب فى أصوله للعمل على تعميره إما بالإصلاح أو الاستبدال حتى يظل قادراً على توليد الإيرادات.

د- من حيث هدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات
       توجد ضوابط شرعية واقتصادية وإدارية يجب أن يلتزم الناظر بها فى إدارته للوقف، وحيث أن أموال الوقف تدار عادة بواسطة إدارة متخصصة مثـل (هيئة الأوقاف) وأنها تكون مسئولة أمام جهة حكومية مثـل (وزارة الأوقاف) وأمام جهات رقابية أخرى، فإن هذه الجهات تحتاج إلى معلومات للحكم على أداء الإدارة ومحاسبتها واتخاذ القرارات على ضوء ما يظهر من هذه المحاسبة، ومن جانب آخر فإن الإدارة ذاتها تحتاج في أداء عملها إلى اتخاذ قرارات عديدة ولكى يمكنها اتخاذ هذه القرارات لابد من توفير معلومات ذات جودة عالية ومن جانب ثالث فإن الالتزام الشرعى فى إدارة أموال الوقف يتطلب معلومات الرقابة الشرعية على استخدامات هذه الأموال، وهذا كله ما توفره المحاسبة التى تتناول أموال الوقف وغلتها وتتابعها وتوفر البيانات الموثقة عنها باستمرار.
       ومن ذلك كله يتضح أهمية المحاسبة على الوقف.
وهنا نتساءل : ألا تكفى المحاسبة بشكلها الذى يطبق فى المشروعات المختلفة للتطبيق فى الوقف؟ هذا ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية.

ثانياً: مدى الحاجة إلى وجود محاسبة خاصة بالوقف:
       من المتعارف عليه والمستقر أنه لا توجد سياسات محاسبة واحدة صالحة للتطبيق فى كل الوحدات والمشروعات، بل يمكن القول إنه توجد محاسبات متعددة استنادًا إلى عدة اعتبارات من أهمها ما يلى:
       أ - إن المحاسبة شأن العلوم التطبيقية تقوم على الفكر والتطبيق، فالفكر يتمثل فى نظرية المحاسبة التى تتناول المفاهيم والمبادئ وتحديد السياسات الممكنة للمعالجة المحاسبية، والتطبيق يتمثل فى النظام المحاسبى الذى يتكون من عناصر مادية مثـل الوحدة المحاسبية ودليل الحسابات والمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية والقوائم المالية ويتم تشغيل هذا النظام اعتماداً على ما أفرزه الفكر من مفاهيم وسياسات محاسبية، ونظراً لأن هذه السياسات متعددة وتمثل بدائل يتم الاختيار بينها وأن إتباع كل سياسة يؤدى إلى نتائج مختلفة، لذلك اهتمت المنظمات المهنية والجهات الحكومية باختيار سياسات معينة من بين السياسات البديلة وإلزام المؤسسات بها فيما يعرف بمعايير المحاسبة التى تعنى قيام جهة معينة لها سلطة الإلزام باختيار وتحديد سياسات محاسبية معينة لمعالجة كل بند وإلزام مجموعة من الوحدات ذات النشاط المتماثل بتطبيقها من أجل توحيد البيانات المحاسبية، وبالتالى يتضح أنه توجد مفاهيم وسياسات محاسبية مختلفة يتم الاخيتار من بينها بما يناسب طبيعة الوحدة المحاسبية التى تطبق فيها المحاسبة.
ب – طبيعة النشاط الاقتصادى الذى تتم المحاسبة عليه، فالمحاسبة على النشاط التجارى تختلف عن المحاسبة على النشاط الصناعى أو النشاط الزراعى أو نشاط الخدمات.
جـ- الهدف الذى يسعى إليه المشروع وهنا نجد نوعين من الأهداف هما:
1-   مشروعات تهدف إلى تحقيق الربح مثـل سائر المشروعات الاقتصادية أو ما يعرف بمنظمات الأعمال.
2- مشروعات لا تهدف إلى تحقيق الربح حيث تقدم خدماتها مجاناً مثـل الوحدات الحكومية والجمعيات الخيرية.
ولكل نشاط منها محاسبة مختلفة.
د- القواعد التشريعية والقيم الخلقية السائدة فى المجتمع التى تتصل بالملكية وتحديد الحقوق والالتزامات. ومفهوم المجتمع للعدالة والحق وهى تختلف من بيئة إلى بيئة معينة ينتج عنها مفاهيم ونظم محاسبية([2]) مختلفة.
هـ- كون المال المخصص للمشروع قابل للإنفاق ويتجدد كل عام، أم غير قابل للإنفاق فى صورة رأس مال مستمر. حيث توجد أساليب مختلفة للمحاسبة على كل منها.
  ومن ذلك كله يتضح أنه توجد محاسبات مختلفة بحسب طبيعة النشاط والهدف منه والعوامل البيئية.
       ولما كان الوقف فى بدايته عمل خيرى عند إنشائه يقوم على التبرع ويتم حبسه أى أنه مستمر وغير قابل للإنفاق، وأنه يتم استثماره وعائد الاستثمار مال قابل للإنفاق بالتوزيع على المستحقين، كما أنه مال الوقف فى يد الجهة التى تديره مال أمانة، وأنه توجد قواعد شرعية وقيم خلقية إسلامية تنظم هذا العمل، لذلك كله فإنه يحتاج إلى محاسبة خاصة تراعى كل هذه العوامل ولا تطبق على الوقف المحاسبة التى تطبق فى المشروعات الاقتصادية (منظمات الأعمال) ولا المحاسبة التى تطبق فى الحكومة وهذا ما عليه الفكر المحاسبى فى ما يعرف بالمحاسبة على أموال الأمانة.
وهنا نتساءل: هل يتوفر ذلك فعلاً فى الفكر المحاسبى، ويراعى فعلاً فى التطبيق العملى المحاسبى القائم الآن؟
هذا ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية.

ثالثاً: اشكالات المحاسبة على الوقف فى الوضع القائم: وهذه الاشكالات تتعلق بكل من الفكر والتطبيق المحاسبى حسب الآتى:
أ – على مستوى الفكر المحاسبى: ونلاحظ عليه ما يلى:
1- أنه لا توجد فيما أطلعت عليه سواء بالمسح الذى قمت به فى بعض المكتبات أو قوائم الكتب المنشورة أو على المواقع المختصة بالإنترنت([3])، كتابات عن محاسبة الوقف اللهم إلا جزءاً من كتاب منشور بواسطة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت([4]).
2- لا توجد أى من المنظمات المهنية تصدت لإصدار معايير محاسبية خاصة بالوقف.
3- من الجدير بالذكر أن بعض كتب المحاسبة المنشورة فى الولايات المتحدة الأمريكية سواء تحت مسمى «المحاسبة فى الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى» أو مسمى «المحاسبة المتقدمة» تناولت موضوع محاسبة الوقف فى إطار المحاسبة على مال الأمانة لدى الحكومة. بينما تخلو الكتب العربية المماثلة عن ذلك، وأيضاً فإن بعض المنظمات المهنية فى أمريكا مثـل مجلس معايير المحاسبة الحكومية والمجمع الأمريكى للمحاسبين القانونيين أصدرت معايير أو ارشادات للمحاسبة على الوقف ضمن معايير المحاسبة والمراجعة فى التنظيمات التطوعية([5]).

وبالتالى يمكن القول إنه يوجد فقر واضح فى محاسبة الوقف على مستوى الفكر المحاسبى

ب- على مستوى التطبيق المحاسبى: يلاحظ على التطبيق المحاسبى فيما أطلعت عليه ما يلى:
1-  الخلط بين حسابات الوقف وحسابات الجهة التى تديره.
2- اتباع النظام المحاسبى الموحد الذى وضع ليطبق فى مشروعات قطاع الأعمال العام بمسميات حسابه وأسلوب معالجتها محاسبياً.
3-  اتباع أسلوب للعرض والإفصاح لا يتفق مع طبيعة نشاط الوقف.
4-  عدم إعداد ميزانية عمومية (قائمة مركز مالى) لمال الوقف.
5-  عدم إظهار كيفية توزيع غلة الوقف على مستحقييه.
6-  عدم وجود أو عدم وضوح الربط بين القواعد الشرعية والمعالجة المحاسبية لمال وعوائد الوقف.
وهذا ما يتطلب مراعاته عند إعداد نظام محاسبى أو معايير محاسبية للوقف إلى جانب مراعاة بعض القضايا الأخرى ذات الصلة. وهو ما سنشير إليه تفصيلاً فى المبحث التالى.

القسم الثاني

أهم القضايا المحاسبية للوقف
       في عرضنا لأهم القضايا المحاسبية للوقف يوجد مدخلان لتحديد هذه القضايا هما: المدخل الأول: ويقوم على استعراض الأحكام الفقهية للوقف وبيان الجوانب المحاسبية فيها والتي يجب الالتزام بها عند وضع نظام محاسبي للوقف، والمدخل الثاني: تحديد عناصر النظام المحاسبي ومتطلبات كل عنصر وبيان أثر الأحكام الفقهية عليها.
       وسوف نتبع مدخلا وسطا يقوم على المزج بين المدخلين فنبدأ أولا بالمدخل الثاني ثم نتبع المدخل الأول بعرض بعض المسائل الفقهية الخاصة بالوقف وبيان الجوانب المحاسبية فيها وذلك على الوجه التالي:
المدخل الأول: عناصر النظام المحاسبي للوقف: من المعروف أن عناصر أى نظام محاسبي يتكون من الوحدة المحاسبية، دليل الحسابات، المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية، ومجموعة السياسات والإجراءات المحاسبية، ثم القوائم المالية، والمجموعة المستندية والدفترية تصمم أشكالها وكيفية الإثبات فيها وفقا لعدة اعتبارات عملية تتعلق بالتطبيق الفعلي في منظمة قائمة بالفعل ولا تثار بشأنها قضايا فقهية وبالتالي لن نتناولها في بحثنا، أما باقي العناصر فنتناولها على الوجه التالي:
أولا: الوحدة المحاسبية للوقف: لقد سبق القول إن تحديد الوحدة المحاسبية ترتبط بملكية المال وتخصيصه لغرض معين تقوم على تحقيقه منظمة معينة.
 وإذا نظرنا إلى الوقف في ضوء ذلك نجد ما يلي:
أ-بالنسبة لملكية مال الوقف، فهى مختلف فيها، فبينما يرى المالكية وأبو حنيفة أن الوقف يكون مملوكا للواقف يرى الشافعية والحنابلة أن الملكية تكون للموقوف عليهم إن كانوا معينين بذواتهم، أو تكون ملكية الوقف في حكم ملك الله تعالى إن كان موقوفا لمصلحة عامة بناء على أن حق الله في التصور الإسلامي هو حق المجتمع وهو قول لصاحبى أبو حنيفة.
وفي كل الأحوال إن كانت ملكية الوقف لمعين (الواقف أو الموقوف عليهم) فهى ملكية ناقصة وبالتالي لا تكون الوحدة المحاسبية هى الملاك (طبقا لنظرية الملكية في تفسير الوحدة المحاسبية).
ب-من وجه آخر فإنه طبقا لنظرية الشخصية المعنوية للتنظيم في صورة مشروع أو شركة لا تكون المنظمة التي تدير الوقف هى الوحدة المحاسبية لأن المال في يدها مال أمانة.
جـ-ولذلك لا يبقى إلا أن يكون مال الوقف ذاته هو الشخصية المعنوية وهذا تصور مقبول فقها ومحاسبيا، أما فقها فإنه يمكن القول بوجود اتفاق كبير بين الفقهاء حديثا على وجود شخصية معنوية مستقلة للوقف وذلك بناء على ما قرره الفقهاء القدامى من أحكام تثبت الذمة المالية للوقف ترتبط بها الحقوق والالتزامات وذلك في أمثلة عدة منها جواز الاستدانة على الوقف، وهو ما اعترفت به قوانين الأوقاف الحديثة([6]).
أما محاسبيا فإنه من المقرر أن الوحدة المحاسبية في قطاع الأعمال هو التنظيم سواء أكان ذلك في شكل منشأة فردية أم شركة أشخاص أم شركة أموال، أما مفهوم الوحدة المحاسبية في التنظيمات التي لا تنتمى إلى قطاع الأعمال ومنها منظمة الوقف فالتنظيم في حد ذاته لا يعتبر وحدة محاسبية مستقلة وبدلا من ذلك يعتبر المال ذاته وحدة مالية ووحدة محاسبية مستقلة([7]).
د- وحيث أن مال الوقف يتكون من عنصرين أحدهما أصل مال الوقف، والثاني ثمرته أو غلته، والأول يعتبر مال غير قابل للإنفاق بل يظل قائماً ويستثمر للحصول على الثمرة التي تنفق فهى مال قابل للإنفاق، وحيث اختلفت أهداف كل مال لذلك يرى البعض إنشاء وحدة محاسبية مستقلة لكل مال منهما كما جاء "والمثال على مال الأمانة غير القابل للإنفاق الوقف الذي يشترط فيه الواقف تخصيص الإيرادات المتولدة منه لإنفاقها بمعرفة الوحدة الحكومية في منح جوائز للطلاب المتفوقين مثلا- أما رأس مال الوقف فيكون غير قابل للإنفاق ويعني ذلك أن الأمانة غير القابلة للإنفاق تستلزم مالين مستقلين يمثل كل منهما وحدة محاسبية: تخصص الأول للمحاسبة على رأس مال الأمانة مال الوقف- أما الثانية فتخصص للمحاسبة عن الإيرادات المتولدة عن رأس المال"([8]).
هـ- وحيث أن مال الوقف يدار بمعرفة هيئة حكومية في الغالب مثل هيئة الأوقاف المصرية التي تختص باستثمار هذا المال، ثم تقوم بتحويل صافي الغلة لوزارة الأوقاف التي تختص بإنفاقها في مصارفها من أوجه الخير المختلفة.
لذلك كله فإنه يجب مراعاة ما يلي:
-   أن يتم الفصل محاسبيا بين أموال الوقف وأموال الجهات التي تديره مثل هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف، ويعالج مال الوقف محاسبياً بصورة مستقلة بتسجيله في دفاتر خاصة والإفصاح عنه في قوائم مالية خاصة به، أما ما يحدث من الخلط بينهما بإعداد حساب ختامي مثلا لهيئة الأوقاف تظهر بها إيرادات الوقف والمصروفات عليه مختلطة بالمصروفات الخاصة بهيئة الأوقاف فهو أمر غير سليم.
-   يمكن إتباع الرأى الذي يقول بوجود وحدتين محاسبيتين مستقلين لكل من مال الوقف وأخرى لإيرادات الوقف، كما يمكن المحاسبة على كلا الماليين في وحدة محاسبية مستقلة مع التمييز بين المالين.
وهذا التصور يؤثر على كل العنصرين التاليين للنظام المحاسبي كما سنرى في الفقرات التالية.

ثانياً: دليل حسابات الوقف:
يعنى بدليل الحسابات تحديد مسميات الحسابات التى تعبر عن المعاملات المالية وبيان مفهومها وحدودها وطبيعتها والتوجيه المحاسبى لها وعلاقتها بباقى الحسابات، والمدخل لتحديد هذه الحسابات يرتبط بالهدف الأساسى للمحاسبة وهو بيان نتيجة النشاط والمركز المالى للوحدة المحاسبة ومخرجات المحاسبة المتمثلة فى القوائم المالية وهى كل من الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وانطلاقاً من ذلك كله يمكن وضع تصور لدليل حسابات الوقف على الوجه التالى:
أ – حسابات المركز المالى، والتى تتكون من عنصرين رئيسين هما: الأصول أو الموجودات و الخصوم أو الالتزامات وتنوع بنودهما كما يلى:
1- الأصول أو الموجودات، وتتكون من :
1/1: الموجودات الوقفية: وهى تعبر عن نوع وقيمة الأشياء الموقوفة وتتمثل فيما يجوز وقفه طبقاً للمذاهب الفقهية المختلفة وهى:
1/1/1: العقارات: وهى الأصل فى الوقف فباتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف عقاراً، والذى يكون إما:
1/1/1/1: أراضى: وتقسم إلى حسابات بحسب بنودها مثـل: أراضى زراعية – أراضى مبانى – أراضى فضاء.
1/1/1/2: مبانى: وتقسم إلى حسابات بحسب بنودها مثـل: مبانى سكنية – مبانى إدارية – مبانى مساجد...
1/1/2: وسائل النقل: وذلك إذا كان الموقوف إحدى وسائل النقل طبقاً لمن يرى جواز وقف المنقول.
1/1/3: مرافق خدمات: مثـل آبار المياه ومحطات كهرباء موقوفه.
1/1/4: نقدية موقوفه وذلك طبقاً لرأى المالكية ومتأخرى الحنفية الذين قالوا بجواز وقف النقود ويكون الانتفاع بها بإقراضها قرضاً حسناً للمحتاجين، أو إيداعها فى بنك إسلامى وصرف العائد فى وجوه الخير.
1/1/5: الأوراق المالية الموقوفه: وتمثل الأسهم التى يوقفها بعض المسلمين على أن ينفق عائدها فى وجوه الخير الموقوف عليها.
1/2: الموجودات التشغيلية: وهى تعبر عن حسابات وسيطة للتعامل فى الوقف عليها وتتمثل فى الحسابات التالية:
1/2/1: نقدية التشغيل: ويتم فيها إثبات المتحصلات من ريع الوقف والمصروفات التى تنفق سواء للحصول على هذا الريع مثـل أجرة النظارة أو تلك التى تنفق على صيانة وتعمير الوقف.
1/2/2: المدينين: ويتم فيها إثبات المستحقات للوقف من إيرادات لم تحصل أو مبالغ مدفوعة مقدماً على ذمة مصروفات والقروض الحسنة إذا كان الموقوف نقوداً يتم إقراضها للمحتاجين.
1/2/3: المخزون: ويتم فيه إثبات المتحصلات العينية من إيرادات الوقف وكذا ما يتم التصرف فيه من هذا المخزون إما بالبيع وإما بالصرف للمستحقين.

ويلاحظ أن كل هذه الحسابات تعبر عن ما يخص الوقف دون الجهة التى تديره مثـل هيئة الأوقاف التى يجب أن لا تختلط حساباتهما مع بعضهما.

2- حقوق مال الوقف والالتزامات على الوقف (الخصوم)
2/1: حقوق مال الوقف: كما سبق القول فإن مال الوقف يمثل شخصية معنوية مستقلة وليس ملكاً لأحد بذاته وبالتالى لا يجوز أن نسمى الحساب المعبر عن ذلك بحقوق الملكية كما يجرى فى منظمات الأعمال وإنما يسمى «حقوق مال الوقف» باعتباره معبراً عن ملكية الوقف ذاته للأصول أو الموجودات الوقفية، ويتكون هذا الحساب من الحسابات الفرعية التالية:
2/1/1: مال الوقف: وهو يعبر عن قيمة الأشياء التى تم وقفها، وإن كان البعض يرى أن يسميه «رصيد المال المخصص للأوقاف». على أن يسوى هذا المال بالأوقاف الجديدة التى تنشأ خلال الفترة حيث تضم إلى الأوقاف الأصلية طبقاً للقواعد الفقهية الخاصة بتوحيد الأوقاف المتنوعة فى وقف واحد([9])، أما إذا لم تنطبق عليها هذه القواعد فيعتبر كل وقف وحدة محاسبية مستقلة لـه حساباته وقوائمه المالية الخاصة، وبالتالى يتكون مال الوقف من البنود والحسابات التالية:
2/1/1/1: مال الوقف الأصلى (ويطرح منه قيمة ما خرب من الوقف
2/1/1/2: مال الوقف المضاف خلال السنة (أما بالإنشاء أو الاستبدال بعد طرح قيمة المستبدل منه).
2/1/2: إحتياطيات ومخصصات الوقف: ويعبر هذا الحساب عن ما يتم تجنيبه سنوياً من إيرادات الوقف لإعمار الوقف أو إحلال غيره به عندما يخرب، وكذا الجزء من الإيرادات فى عقد الإجارتين أو عقد الحكر أو عقد المرصد والذى يخصص لتعمير الوقف، وأيضاً مخصصات الإهلاك التى تستثمر لتستخدم هى وعائدها فى إعمار الوقف.

2/2: المطلوبات: وتعبر عن الالتزامات التي على الوقف في صورة ديون مطلوب سدادها سواء كانت مصروفات مستحقة أو عوائد لم تصرف لأصحابها بعد، لذا فإن هذا الحساب الإجمال يتكون من الحسابات، الفرعية التالية:
2/2/1: دائنون: ويعبر عن المبالغ التى فى ذمة الوقف للغير مثـل مستحقات جهة تمويلية قامت بإنشاء مبانى على أرض الوقف فى إطار عقد الاستصناع، أو ما أنفقه الممول على تعمير الوقف فى إطار عقد المرصد.
2/2/2: مصروفات مستحقة
2/2/3: عوائد تحت التوزيع: ومن المقرر فقها أنه يجب على ناظر الوقف صرف ريع الوقف على مستحقيه فورا ويضمن هذه العوائد أو النقص فيها إن أخر توزيعها ولكن إذا كان الصرف على المستحقين يتم دوريًا في صورة إعانات شهرية،  أو على القيام بشئون المساجد مثلا والتي لا تصرف مرة واحدة فيظل هذا المستحق في ذمة الوقف حتى وقت السداد.
2/2/4: مطلوبات أخرى (لمواجهة أى بند يتوقع حدوثه)


ب- حسابات النتيجة (حـ/ إيرادات ومصروفات الوقف):
وتعد لبيان صافي الإيرادات أو الغلة من استثمار الوقف بعد طرح المصروفات اللازمة للحصول على هذه الإيرادات وتنقسم هذه الحسابات إلى قسمين رئيسيين هما:

3- حـ/ مصروفات الوقف: ويسجل فيها المصروفات التي تنفق على إدارة واستثمار مال الوقف وعلى صيانة الوقف ذاته، وتتكون من البنود التالية:
3/1: حـ/ أتعاب نظارة الوقف: ويسجل فيه المبالغ التي تدفع من مال الوقف للجهة المكلفة بإدارة واستثمارات أموال الوقف، ويظهر هذا المبلغ في حساب النتيجة للوقف مبلغا واحدا، وتمت بند واحد، أما تفاصيله بحسب ما يدفع للعاملين في الجهة التى تدير الوقف فليس محله هنا بل في حسابات هذه الجهة (هيئة الأوقاف) التي تعتبر وحدة محاسبية مستقلة عن الوحدة المحاسبية للوقف.
3/2: مستلزمات سلعية: ويثبت فيها ما ينفق على المهمات التي تستخدم في إدارة الوقف مثل الوقود والزيوت وقطع الغيار والأدوات الكتابية والمياة والإنارة.
3/3: مستلزمات خدمية: ويسجل فيها ما ينفق على الصيانة الدورية لموجودات الوقف وكذا مصروفات النقل والإيجار والضرائب والغرامات وإهلاك الموجودات الوقفية.
3 /4: مصروفات أخرى: ويسجل فيها أى بنود لم تسجل في حساب سابق من حسابات المصروفات مثل الديون المعدومة وغيرها.

4- حـ/ إيرادات الوقف: ويسجل فيه ما يحصل أو يستحق من استثمار الوقف حسب أنواعه الاستثمارات على الوجه التالي:
4/1: إيجارات (مباني- أراضي زراعية- معدات ووسائل نقل).
4/2: إيرادات أوراق مالية (كوبونات الأسهم والمستحقات).
4/3: أرباح: إذا كانت أموال الوقف مستمرة في شركات.
4/5: أقساط تمليك مباني محصلة.
4/6: إيرادات أخرى (ويسجل في هذا الحساب أية إيرادات لم تسجل في حساب سابق).



ثالثا: القوائم المالية للوقف:
إذا كان هدف المحاسبة هو بيان نتيجة النشاط والمركز المالي للوحدة المحاسبية وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات فإن ذلك يتم من خلال إعداد قوائم مالية دورية (كل ربع سنة مثلاً) وختامية (فى نهاية السنة) وهذه القوائم هى:
أ‌-   قائمة المركز المالي للوقف: ويبين فيها موجودات الوقف من أراضي ومباني ونقود، ومصادر تمويلها ممثلة في مال الوقف إلى جانب ما للوقف من ديون وما عليه من التزامات ببنودها المختلفة السابق ذكرها تفصيلا في الفقرة ثانياً ونكرر التأكيد على أن هذه القائمة لمال الوقف ولا يدخل فيها موجودات أو حقوق أو التزامات الجهة التي تدير الوقف.
ب‌-   قائمة إيرادات ومصروفات الوقف: وتعد لبيان نتيجة النشاط فيذكر فيها الإيرادات التي حصلت أو استحقت من استثمار موجودات الوقف والمصروفات التي أنفقت للحصول على هذه الإيرادات وصافي الإيرادات التي يتم توزيعها على المستحقين.
جـ- قائمة التوزيع: ويبين فيها صافي الإيرادات ثم كيفية توزيعه بين ما يحتجز منه فى صورة احتياطى لاعمار واستبدال الوقف، وبين ما ينفق على الأغراض التى تم الوقف من أجلها.

وإلى جانب ذلك توجد قوائم تحليلية لإعداد معلومات إضافية مثل قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق مال الوقف، ونورد فيما يلي شكلا للقوائم المالية الأساسية وهى:

شكل رقم (1) قائمة المركز المالى للوقف
المبلغ ( ...... جنيه)
البيان
السنة الحالية
سنة المقارنة
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
الموجودات الوقفية




أراضى
×××



مبانى
×××



وسائل نقل
×××



مرافق خدمية
×××



نقود وقفية
×××



إجمالى الموجودات الوقفية

×××


الموجودات التشغيلية




مخزون
×××



مدينين
×××



إيرادات مستحقة
×××



نقدية
×××



إجمالى الموجودات التشغيلية
×××



يطرح منها: المطلوبات




دائنون
×××



مصروفات مستحقة
×××



عوائد تحت التوزيع
×××



مطلوبات أخرى
×××




×××



صافى الموجودات التشغيلية

×××


إجمالى الموجودات

×××


مصادر التمويل




حقوق مال الوقف




رصيد مال الوقف
×××



احتياطيات ومخصصات
×××



إجمالى حقوق مال الوقف

×××





شكل رقم (2) قائمة إيرادات ومصروفات الوقف
المبلغ ( ...... جنيه)
البيان
السنة الحالية
سنة المقارنة
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
الإيرادات الوقفية




إيجارات
×××



إيرادات أوراق مالية
×××



أرباح
×××



أقساط تمليك
×××



إيرادات أخرى
×××



إجمالى الإيرادات

×××


يطرح منها: المصروفات الوقفية




مصروفات النظارة على الوقف
×××



مستلزمات سلعية
×××



مستلزمات خدمية
×××



مصروفات أخرى
×××





×××


صافى الإيرادات الوقفية

×××




شكل رقم (3) قائمة توزيع وإنفاق صافى الإيرادات الوقفية
(المبلع .... جنيه)
البيان
السنة الحالية
سنة المقارنة
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
مبلغ جزئى
مبلغ كلى
صافى الإيرادات الوقفية

×××


يطرح: احتياطيات إعمار الوقف

×××


الباقى القابل للصرف

×××


توزيعات على المستحقين




صدقات للأسر الفقيرة
×××



صدقات لطلاب العلم
×××



مصاريف علاج فقراء
×××



نفقات زواج
×××



صدقات اليتامى..
×××



.............
×××




×××



صرف على دور العبادة




رواتب أئمة مساجد
×××



رواتب العاملين فى المساجد
×××



مصروفات صيانة المساجد
×××



مصروفات فرش المساجد
×××



مصروفات إضاءة وتكييف
×××




×××



إجمالى التوزيعات

×××


الباقى إن وجد

×××


       هذا مع مراعاة أنه لو كان العمل فى الأوقاف موزعاً بين أكثر من جهة مثلما هو حادث فى مصر حيث توجد هيئة الأوقاف المصرية وهى المختصة بإدارة الوقف فى جانب استثماره ويجوز طبقاً للقانون أن توكل غيرها فى إدارة جزء من أموال الوقف مقابل عمولة، فإن على هذا الوكيل أن يقدم لهيئة الأوقاف حساب موضحاً به الإيرادات المحصلة مخصوماً منها المصروفات والصافى يظهر بصفة بند واحد فى قائمة الدخل، كما أنه طبقاً للقانون لا تختص الهيئة بإنفاق ريع الاستثمار على مستحقه وإنما تؤديه إلى وزارة الأوقاف التى تتولى إنفاقه فى مصارفه المحدودة فى وجوه الخير المختلفة والتى تصرف بعضه فى صورة إعانات والباقى يوجه مع ما يخصص للوزارة من موارد فى الموازنة العامة للدولة للإنفاق على المساجد، وبالتالى لا تظهر توزيعات الإيرادات الوقفية على مستحقيها بصورة منفصلة.

المدخل الثانى: القضايا المحاسبية بحسب المسائل الفقهية التفصيلية للوقف
       لقد تناول الفقهاء الوقف فى جوانبه المتعددة وأوردوا فى ثنايا ذلك الكثير من المسائل الفقهية التى لها صلة بالمحاسبة على الوقف، ونحاول فى هذه الفقرة التعرف على أهم هذه المسائل والجوانب المحاسبية المتصلة بها طبقاً للآتى:

أولاً: استثمار أموال الوقف:
       لقد ذكر الفقهاء القدامى بعض صيغ الاستثمار لأموال الوقف وتناولت الدراسات الحديثة صيغاً أخرى للاستثمار وتحتاج كل منها إلى معالجة محاسبية خاصة ونتجاوز عن صيغة الاستثمار الأصلية التى ذكرها الفقهاء وهى: الإجارة العادية لأنها مستقرة محاسبياً، وأما الصيغ الأخرى فنذكرها فيما يلى:
أ – عقد الإجارتين: والذى يمثل أسلوباً للحصول على موارد لتعمير الوقف الذى خرب ولا يدر عائداً، ويتم ذلك عن طريق التعاقد مع شخص لاستجار العقار مقابل أجره تقسم إلى جزئين الجزء الأكبر يدفع مقدماً لتعمير الوقف، والجزء الآخر يدفع على أقساط طوال مدة الإجارة التى تمتد حتى إلى ما بعد حياة المستأجر وتنتقل إلى ورثته وله الحق فى أن يستغل العقار بنفسه أو يؤجره للغير، والجانب المحاسبى لهذه الصيغة يتمثل فى الآتى:
1-  كيفية قياس قيمة الأجرة بشقيها المعجل والمؤجل.
2- المعالجة المحاسبية للجزء المعجل حيث لا يسجل ضمن إيرادات الوقف بل يرسمل بمبنى إضافته بصفة احتياطى رأسمالى للإنفاق منه على تعمير الوقف ويظهر فى قائمة المركز المالى للوقف، أما الجزء المؤجل من قيمة الإيجار فيعالج بصفة إيراد دورى للوقف يظهر فى قائمة إيرادات ومصروفات الوقف.
ب-عقد الإحكار: وهو مثـل عقد الاجارتين من حيث أسلوب التعاقد الذى يدفع فيها لمستأجر الأجرة على جزئين جزءاً معجلاً يكفى لعمارة العقار وجزءاً مؤجلاً بسيطاً بصفة دورية والفرق بينه وبين الاجارتين أن الذى يتولى عمارة الوقف بالبناء فى الاجارتين ناظر الوقف وبالتالى تكون الأرض والبناء ملك للوقف، أما فى عقد الحكر فإن البناء فى حالة العقار المبنى أو الشجر فى حالة الأرض الزراعية ملك للمستحكر، وهذا يتطلب محاسبياً بجانب ما سبق ذكره فى الاجارتين أن لا تثبت قيمة البناء الذى أقامه المستحكر ضمن موجودات الوقف بل الوقف مالك للأرض فقط.
جـ- المرصد: وهو أن يعهد ناظر الوقف إلى شخص بتعمير الوقف الذي آل إلى الخراب بالبناء عليه من ماله ويكون ما أنفقه دينا في ذمة الوقف وبشرط أن يؤجر العقار إلى هذا الشخص بأجرة معلومة ويستوفى دينه بالمقاصة مع الأجرة بالتقسيط، والقضايا المحاسبية المرتبطة بذلك هى:
1-  أن يسجل المبلغ الذي أنفقه المستأجر على تعمير الوقف بصفته دين في ذمة الوقف ويظهر في قائمة المركز المالي.
2-   أن تسجل الأجرة المستحقة عليه دوريا بصفة إيراد.
3-  أن يسجل سداد الأجرة جزءا منها مقاصة على الدين والجزء الآخر (بسيط في العادة) يسدد نقدا ويسجل بالإضافة إلى حساب النقدية.
د- عقد الاستصناع: ويتم بأن يتفق ناظر الوقف مع جهة لتمويل بناء على أرض وقفية على أن يدفع مبلغ التمويل لهذه الجهة على أقساط تكون في العادة أقل من الأجرة المتوقعة من تأجير المبنى، والقضايا المحاسبية المتعلقة بذلك هى:
1-  عند قيام الجهة الممولة بدفع مبالغ البناء تسجل بصفة دين على الوقف لها يظهر في قائمة المركز المالي.
2-  عند دفع الوقف لقيمة كل قسط قبل التأجير يسجل بصفة دين على هذا الوقف للأوقاف الأخرى وخصما من الدين المستحق للجهة الممولة.
3-  عند تحصيل أقساط الإيجار للمبنى بعد اكتماله تجري تسوية لما دفعه الوقف وما سيدفعه من أقساط للجهة الممولة مع هذه الأقساط والباقي يعد إيرادا للوقف.
هـ- عقد المشاركة: ويقوم على أن يدخل الوقف شريكا مع شخص آخر بالأرض الوقفية التي يمؤِّل هذا الشخص إقامة بناء عليها وتوزع الإيرادات بينهما كل منهم بحسب ماله أو حسبما يتفقون.
والقضايا المحاسبية المتصلة بهذه الصيغة هى:
1-  أن حصة الشريك ممثلة في تكاليف إقامة المبنى لا تسجل في دفاتر الوقف، بل الذي يسجل فقط هو قيمة الأرض.
2-  أن الإيجار الذي يحصله ناظر الوقف أو وكيله يقسم بين الشريك والوقف ويسجل الوقف ما يخصه فقط من الإيرادات.
و- عقد المشاركة المتناقصة: وهو في بدايته مثل عقد المشاركة إلا أن الاتفاق يكون على تنازل الشريك على جزء من حصته في ملكية المبنى وتؤول إلى الوقف كل سنة وعلى أن يمول الوقف شراء هذه الحصة من نصيبه في إيرادات المبنى، والقضايا المحاسبية المتصلة بذلك هى:
1-   عند التعاقد وقيام الشريك بالبناء لا يسجل الوقف تكاليف البناء لديه.
2-  في نهاية كل فترة تحصل الإيرادات وتوزع بين الوقف والشريك، ولا يسجل الوقف نصيبه بصفة إيراد بل يسويه مع القسط المطلوب منه وفي نفس الوقت يجري قيد لإثبات ملكيته لما آل إليه وهكذا حتى ينتهى الأمر بتملك الوقف كامل العقار أرضا وبناء.
ز- عقد المضاربة: ويمكن أن يتم بأن تقدر تكاليف إقامة مبنى على أرض وقفية وتقسم هذه التكاليف إلى سندات أو صكوك مضاربة بمبالغ متساوية ثم تطرح للاكتتاب العام لجمع التمويل اللازم وتتم إقامة المبنى بها على أن توزع إيرادات استغلال المبنى على حملة الصكوك والوقف بصفته ناظرا يدير العقار وحصته مقابل الأرض الوقفية، ويمكن أن يتم إطفاء الصكوك بشراء الوقف بجزء من حصته في الإيرادات كل فترة بعضا من هذه الصكوك حتى تؤول ملكية العقار كاملة للوقف.والقضايا المحاسبية المتصلة بذلك هى:
1-   تسجيل العمليات الخاصة بالاكتتاب وتجميع الأموال وإظهارها في المركز المالي تحت بند مضاربات.
2-   الإنفاق من هذه المبالغ على إقامة المبنى فى حساب موجودات وقفية.
3-  فتح حساب مستقل لإيرادات ومصروفات المضاربة وتحديد صافي الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وبين الوقف الذي يثبت حصته إيرادات له.
4-   ما يشتريه من صكوك المضاربة يتم تسوية ثمنه مع حصة الوقف من الإيرادات.

ثانيا: صيانة وتعمير الوقف:
إن الوقف مشروع مستمر استنادا إلى شرط التأبيد واللزوم وبالتالي يلزم العمل على بقاء الموجودات الوقفية قادرة على توليد دخل ليحقق أغراضه المحددة في تعريف الوقف بأنه حبس الأصل والتصدق بالثمرة، وبالتالي فإن حبس الأصل بدون ثمرة لا يتحقق معه غرض الوقف وهذا يكون في حالة خراب الوقف، ومن جانب آخر فإنه كلما زادت الثمرة اتسع نطاق الاستفادة من الوقف الأمر الذي يلزم معه المحافظة على الطاقة الإنتاجية للوقف.
وهذا يتطلب أمرين:
الأمر الأول: إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للوقف.
الأمر الثاني: تكوين المال اللازم لتعمير الأصل وإعادته إلى ما كان عليه عند انتهاء عمره الإنتاجي وهذا يتحقق في كافة الموجودات بخلاف الأرض.
وأمر صيانة الوقف وتعميره من المسائل التي يجمع الفقهاء عليها حيث قالوا بأن الأولوية في إنفاق غلة الوقف هى الإنفاق على الصيانة والعمارة وليس فقط الصيانة الدورية وإنما الإصلاح والتعمير وهذا ما جعل بعضهم يقول بتجنيب يجنب جزء من الإيرادات لمواجهة متطلبات التعمير في المستقبل.
والجوانب المحاسبية المتصلة بذلك هى ما يلي:
أ- مصاريف الصيانة الدورية تخصم من إجمالي الإيرادات.
ب- يمثل الجزء الذي يخصم من الإيرادات بصفة إهلاك الموجودات الوقفية مبلغا يمكن تكوين مخصص به واستثماره خارج نطاق استثمارات الوقف.
جـ- يتم تجنيب مبلغ من صافى الإيرادات لمواجهة ما قد يحدث في المستقبل يسمى محاسبيا احتياطي التعمير ويظهر في قائمة المركز المالي.

وبحيث يكفي كل من الاحتياطي ومخصص الإهلاك المستثمر وعوائدهما لتعمير الوقف عند خرابه بدلا من اللجوء إلى الغير طلبا للتمويل.
د- وهنا تبرز مسألة ما إذا كانت الأموال الوقفية في صورة نقود مخصصة للإقراض الحسن للمحتاجين وحدث أن تعسر بعضهم عن رد القرض واعتبر ذلك ديونا معروفة فهل يمكن احتجاز مبلغ من الإيرادات الوقفية الأخرى في صورة مخصص ديون مشكوك فيها؟
هذه قضية تتطلب النظر من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للوقف.
هـ- وأيضا تبرز مسألة ما إذا كان المال الوقفي في صورة أسهم سواء للمتاجرة أو الاحتفاظ بها وحدث تدهور في قيمتها السوقية، فإن الأمر يتطلب تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية لمواجهة ذلك ، وذلك خصماً من إجمالى الإيرادات.

ثالثا: مسألة عمومية وتخصيص الوقف:
إن الأصل في الوقف الخيري أن يوجه لكل وجوه الخير (العمومية) ولكن يجوز وفقا لشروط الواقف أن يحدد وجها معينا من أوجه الخير تصرف غلة الوقف فيه، وهنا يتطلب الأمر محاسبيا إفراد كل وقف مخصص لـه وجه صرف محدد بوحدة محاسبية مستقلة ولا يضم إلى حسابات الأوقاف الأخرى، أما لو لم يشترط الواقفين وجها معينا من أوجه الخير فإنه محاسبيا يمكن ضم هذه الأوقاف مع بعضها.

رابعا: استبدال الوقف:
من المسائل الفقهية الهامة مسألة استبدال الوقف عن طريق بيع موجودات وقف قائم واستبدالها بموجودات وقفية أخرى وذلك في حالات خراب الوقف الأول أو كونه لا يدر عائدا مناسبا والوقف المستبدل به يدر عائدا أكبر، وسواء كان الاستبدال مقايضة أو بيع الوقف الأول وشراء غيره ممن يتفق معه في النوع كعقار مقابل عقار، أو مما لا يتفق معه مثل بيع عقار أو أرض زراعية واستخدام ثمنها في الاستثمار في أوراق مالية، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وعند من يجيزها فإنه توجد لها جوانب محاسبية من أهمها ما يلي:
-   ضرورة تساوى القيمة فلا يشترى وقفا بثمن أقل من الثمن المتحصل من الوقف الأول ويظهر الفرق بصفة إيراد لأن معنى ذلك أنه وزع الأصل وليس الثمرة وهذا يخالف مفهوم الوقف.
-         إجراء قيد محاسبي لإزالة الموجود الوقفى القديم من الدفاتر وقيد لإثبات الموجود الآخر.
-   لا يشترى بأكثر من قيمة الموجود الوقفى المستغنى عنه ويمول الفرق من إيرادات أوقاف أخرى بل يشترط أن يمول الفرق من إيرادات الوقف ذاته لأن غلة الوقف يجب أن تصرف لمستحقيها ولا يوقف جزء منها.

وهكذا نأتي إلى نهاية البحث الذي حاولنا فيه أن نرصد أهم القضايا المحاسبية المتصلة بالوقف وآمل أن تكون كافية ومفيدة للحلقة النقاشية ومحققة لأهدافها.


([1]) هذه فكرة طرحها الباحث في ورقة لـه عام 1997 بعنوان «سندات الوقف مقترح لإحياء الأوقاف الإسلامية» وطبقت فعلاً في سلطنة عمان بموجب قانون تحت مسمى «الأسهم الوقفية». عام 1992م.
       - وفى المملكة العربية السعودية هذا العام.
([2])   دونالد كسيو – جيرى ويجانت «المحاسبة المتوسطة» ترجمة د. كمال الدين سعد – دار المريخ للنشر بالسعودية 1988 – 1/24.
([3])      المجال الذى بحثت عنه يشمل ما يلى:
       - مكتبات مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي – بعض قوائم الكتب لدور النشر – كشاف المؤلفات فى الاقتصاد الإسلامي المنشور بواسطة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر – رسائل الماجستير والدكتوراه التى منحتها جامعة الأزهر والمسجلة على الميكروفيلم بمركز صالح وعددها حوالى 13 ألف رسالة – دليل الرسائل الجامعية فى الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى – مواقع عديدة على الإنترنت.
([4])   هو: كتاب «الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف» تأليف" د. عبد الستار أبو غدة د. حسين حسين شحاتة .
([5])      انظر على سبيل المثال:
-   «المحاسبة فى الوحدات الحكومية والمنظمات الاجتماعية الأخرى»، تأليف د. سلطان أحمد السلطان، د. وصفى ابو المكارم، والذى ذكر فى مقدمته أنه أعد اعتماداً على ونقلاً من عدة كتب أجنبية.
-    «المحاسبة المتقدمة» تأليف: جون لارنس، موسش – تعريب: د. وصفى أبو المكارم، وهذه الكتب نشر دار المريخ بالسعودية، وتناولت المحاسبة على الأوقاف بالنسبة للكتاب الأول صفحات 467، 515، 528، والكتاب الثانى 2/984، 1030
([6]) د. حسن عبد الله الأمين "الوقف في الفقه الإسلامي" بحث منشور في المجلد الذي يحتوى على بحوث الحلقة النقاشية بعنوان "إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف الوقف" 1404هـ نشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب صـ127-128.
([7]) المحاسبة في الوحدات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية الأخرى مرجع سابق صـ47-48.
([8])  جون لارش، ن . موش "المحاسبة المتقدمة" مرجع سابق: 2/984 .
([9])   د. عبد الله محمد نورى «توحيد الأوقاف المتنوعة وقف واحد» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف بجامعة أم القرى 1421هـ جزء: قضايا الأوقاف المعاصرة صـ175-223.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق